عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة رمضان مبارك العامة للمقاولات الانشائية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة ( 43 ) من قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 .
قررنا اصدار النظام الداخلي الاتي :
مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها .
1 – القانون :قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 .
2 – النظام : النظام الداخلي لشركة رمضان مبارك العامة للمقاولات الانشائية .
3 – الوزير : وزير الاسكان والتعمير .
4 – الشركة : شركة رمضان مبارك العامة للمقاولات الانشائية .
5 – المجلس : مجلس ادارة الشركة .
6 – المدير العام : المدير العام للشركة .
7 – العضو : عضو مجلس الادارة .
8 – المنتسب : الموظف في الشركة .
مادة 2
واجبات واختصاصات مجلس الادارة .
1 – وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها .
2 – اعداد النظام الداخلي للشركة واجراء التعديل عليه ورفعه للوزير لاصداره .
3 – اعداد ومناقشة الخطط السنوية للشركة .
4 – وضع الموازنة السنوية للشركة وتنظيم الملاك .
5 – تعيين اوجه استثمار اموال الشركة .
6 – مناقشة الدراسات الخاصة بتطوير العمل في الشركة واستخدام الوسائل والاساليب المتطورة في العمل.
7 – مناقشة تقارير المتابعة لانشطة الشركة كافة وتقديم التوجيهات بشأنها وتذليل العقبات التي تواجهها ووضع الحلول للمعوقات التي تعترضها .
8 – اقرار الاقتراحات والدراسات التي من شأنها تنمية وتطوير العمل في الشركة ورفع كفاءة الاداء فيها وتطوير مهارات وقدرات العامل .
9 – مناقشة تقرير الرقابة المالية حول الحسابات الختامية السنوية واعداد الاجابات على الملاحظات الواردة فيه .
10 – استثمار المقالع وانتاج المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الشركة وتسعير المنتجات وبيع الفائض الى القطاعات الاخرى .
11 – دراسة تقارير الرقابة الداخلية الشهرية ومعالجة المعوقات التي تواجه العمل .
12 – دراسة استحداث فروع في المحافظات التي لا يوجد فيها فرع للشركة .
13 – دراسة اقتراح استحداث او دمج او الغاء التشكيلات بمستوى الاقسام وفق مقتضيات الحاجة الفعلية لذلك .
14 – تهيئة العناصر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتأمين مستلزماتها .
15 – انشاء المعامل الانتاجية وتأمين ما تحتاجه من مواد ومكائن وكوادر وملاكات لغرض انتاج ما تحتاجه الشركة .
16 – ايفاد من يقتضي ايفاده من منتسبي الشركة داخل العراق لاغراض اعمال مشاريع الشركة وخارج العراق بعد استحصال الموافقات اللازمة .
17 – تعيين وانهاء خدمة الموظفين واحالتهم على التقاعد وقبول استقالتهم وفقا للقوانين والتعليمات النافذة .
18 – الاستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين وحسب متطلبات العمل وكذلك العرب والاجانب بعد استحصال الموافقات اللازمة .
19 – التعاقد مع المقاولين الثانويين لانجاز اعمال محدودة ضمن مشاريع الشركة .
20 – اقتراح زيادة او تخفيض رأسمال الشركة .
21 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية والاجنبية وبموجب القوانين والتعليمات النافذة التي تسمح بذلك وله ان يوعز بفتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتنظيم وسحب واصدار وتظهير الصكوك والسندات والاوراق التجارية والمالية على اختلاف انواعها والحصول على التسهيلات والقروض المصرفية المختلفة بضمان او بدونه .
22 – استثمار الفوائض النقدية في الشركة عن طريق المساهمة في الشركات المساهمة والشركات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف ونشاط الشركة .
23 – الحصول على اموال لتمويل نشاط الشركة من المصارف والشركات العامة الوطنية عن طريق الاقتراض .
24 – تملك وشراء واستحصال وتحويل وبيع جميع براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصرف بكل ذلك بما يضمن تحقيق اهدافها .
25 – تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة على اختلافها وتسجيلها باسم الشركة في الدوائر المختصة وبيعها او ايجارها او استئجارها وفقا للقوانين النافذة .
26 – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أوالمشاركة بها لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها.
27 – وضع نظام حوافز الانتاج والتي تعتبر من ضمن كلف الانتاج وفقا للمادة 25 من قانون الشركات النافذة رقم ( 22) لسنة 1997 .
28 – وضع أسس توزيع الارباح وفق المادة ( 11 / رابعا – 2 ) من قانون الشركات رقم ( 22 ) لسنة 1997 .
29 – القيام بأي عمل يتفق مع نشاط الشركة او يسهل تحقيق اهدافها وبما يتفق مع القوانين والانظمة النافذة .
30 – للمجلس تخويل الصلاحيات التي يراها ضرورية للمدير العام لتسهيل تنفيذ اعماله .
المحتوى2
مادة 3
طريقة انتخاب ممثلي المنتسبين في مجلس الادارة .
1 – تتم الانتخابات بطريقة المرحلة الواحدة وفي نفس اليوم لمقر الشركة والفروع كافة .
2 – تشكل لجنة مركزية في مقر الشركة من المنتسبين غير المرشحين لعضوية المجلس ولجنة فرعية في كل مركز انتخابي تتولى الاشراف على الانتخابات وفرز الاصوات .
3 – تتولى اللجنة المركزية في مقر الشركة حصر جميع الاصوات والاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وترفع الى الوزارة لاستحصال ولاصدار امر تشكيل المجلس .
4 – يضع مجلس الادارة وقبل شهرين من انتهاء دورته التعليمات الخاصة بانتخاب عضوي المجلس والعضو الاحتياط .
5 – اصدار شروط تحديد من يحق له الانتخاب وجهة الاعتراض .
مادة 4
المؤهلات المطلوبة لعضو مجلس الادارة .
1 – أن يكون عراقي الجنسية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المخلة بالشرف .
2 – حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها .
3 – له خدمة في الشركة لا تقل عن 5 سنوات .
4 – غيرمعاقب بعقوبة انضباطية خلال السنة .
5 – ان يكون من الموظفين الدائميين في الشركة .
6 – ان يكون حسن السيرة والسلوك .
مادة 5
الهيكل الاداري للشركة وتحديد نظام عمل الوحدات الادارية والتنظيمية لها وواجباتها .
تتكون الشركة من التشكيلات التالية :
1 – المدير العام
هو الرئيس الاعلى للشركة يتولى ادارتها والاشراف على سير كافة الاعمال فيها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة له على أن تصدر كافة القرارات باسمه وتنفذ تحت اشرافه وتوجيههويقوم بتمثيل الشركة امام كافة الدوائر والهيئات واللجان القضائية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية في كل ما له علاقة باعمال الشركة وله حق توكيل الغير بذلك كما له تخويل موظفي الشركة بعض أو جزء من الصلاحيات المخولة له .
2 – معاون المدير العام
موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في احدى المجالات الهندسية وله خبرة لا تقل عن 10 سنوات ويحل محل المدير العام في حالة غيابه ويمارس الصلاحيات التي يخولها له المدير العام .
3 – سكرتارية مجلس الادارة
يتولى ادارتها موظف حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية في الاقل او ما يعادلها وله خبرة في اعمال السكرتارية ويكون مسؤول عن تنظيم مواعيد اجتماعات المجلس وتوجيه الدعوات لاعضاء المجلس لعقد الاجتماعات وتدقيق محاضر الجلسات ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس واستلام تقارير الاعضاء وحفظ المحاضر ومتابعة كافة الاعمال الاخرى التي تتعلق بمهام المجلس المذكور .
4 – مكتب المدير العام
يرأسه موظف بعنوان سكرتير حاصل على شهادة لا تقل عن الاعدادية ويعاونه عدد من الموظفين ويشرف على القلم السري والتلكس ويكون مسؤول عن تنظيم وتقديم المكاتبات والمعاملات الى المدير العام وتنسيق مقابلاته ومواعيده الرسمية وابلاغ الجهات المعنية بتوجيهاته وتعليماته فضلا عن اعداد الملفات وحفظ الوثائق الخاصة بالمكاتب .
5 – قسم الرقابة الداخلية
يرأسه موظف بدرجة مدير او بمستواها حاصل على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص وله خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال الاختصاص يعاونه عدد من الموظفين يتولى القيام برقابة وتدقيق كافة اعمال الشركة لغرض تحقيق سيطرة فاعلة على اموال الشركة واجراء التدقيق السابق واللاحق للمعاملات وتقديم الاقتراحات بتطوير اساليب العمل في ضوء الظواهر المكتشفة ومتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية وتنظيم زيارات ميدانية للوقوف على تنفيذ البرامج التدقيقية وتقويم الاداء والتأكد من صحة البيانات المحاسبية المثبتة في السجلات وكذلك اعمال الرقابة المخزنية والجرد والعهدة وتدقيق الموازنات التخمينية والميزانيات الختامية.
ويتألف القسم من الشعب التالية : –
أ – شعبة التدقيق المالي والحسابي .
ب – شعبة تدقيق المخازن والموجودات .
6 – قسم الشؤون القانونية
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص ، ويتولى القسم تخويل اصولي تمثيل الشركة امام المحاكم والهيئات والمجالس واللجان القضائية ويقوم بتدقيق ودراسة النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة وتقديم المشورة بشأنها وتنظيم عقود المقاولات والتأمين عليها وتنظيم العقود والتعهدات واعداد اللوائح القانونية والاشتراك في اللجان التحقيقية ومتابعة المعاملات الخاصة بالاراضي والعقارات والوحدات السكنية والاشراف على تنظيم معاملات المزايدات وتطبيق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 المعدل لاخر مراحلها .
ويتألف القسم من الشعب التالية :
أ – شعبة العقود والتأمين .
ب – شعبة الدعاوى واللجان .
ج – شعبة العقارات والموجودات .
7 – قسم الشؤون الفنية
يرأسه موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة وبدرجة لا تقل عن مهندس اقدم يتولى الاشراف الكامل على تنفيذ المشاريع وسر الاعمال فيها ومتابعتها فنيا واداريا واعداد برامج العمل والجداول التفصيلية لمتطلباتها وتقديم المشورة الفنية لادارتها وجمع وتبويب البيانات الاحصائية المتعلقة بها ودراسة التقارير الشهرية عن سير الاعمال فيها وتشخيص المشاكل والمعوقات التي تواجهها وايجاد الحلول المناسبة لها كما يتولى اعداد الدراسات الفنية والتصاميم والمسوحات والذراعات وتسعير الاعمال الجديدة ، ويتألف القسم من : –
أ – شعبة المشاريع .
ب – شعبة الذرعات والتسعير .
ج – شعبة الخدمات .
المحتوى3
8 – قسم التخطيط والمتابعة
يرأسه موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة وبدرجة لا تقل عن مهندس أقدم يتولى اعداد الخطط والبرامج لمشاريع الشركة كافة ومراقبة ومتابعة فعالياتها بالتنسيق مع الاجهزة الفنية من خلال التقارير الشهرية والفصلية عن سير الاعمال اضافة الى الزيارات الميدانية لمواقع العمل وتشخيص المشاكل والمعوقات واقتراح الحلول المناسبة واستخلاص المؤشرات التي تساعد على تطوير اداء الشركة وكذلك اعداد وبرمجة المعلومات الاحصائية التي تتطلبها اعمالها كافة وكذلك الانشطة المتعلقة بالقوى العاملة من تدريب وتأهيل وحصر الواقع الفعلي للكوادر لغرض تدريبها وتطويرها بالشكل الذي يخدم احتياجات الشركة الانية المستقبلية وقيامها بمتابعة المواد المطلوبة للعمل ومقارنتها مع الكميات المستخدمة والمصروفة في ضوء المستندات المخزنية وذرعات الاعمال المنجزة اضافة الى متابعة الفحوصات المطلوبة للاعمال المنفذة وكذلك المستوى النوعي للتنفيذ وتوفير ودراسة المخططات والوثائق وكذلك السيطرة الفاعلة على المواد الانشائية وكافة المعلومات الاحصائية والبيانات .
ويتألف القسم من الشعب التالية : –
أ – شعبة التخطيط والدراسات .
ب – شعبة الاحصاء .
ج – شعبة القوى العاملة .
9 – قسم الشؤون الادارية
يرأسه موظف بدرجة لا تقل من مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويتولى القسم تطبيق التعليمات والانظمة والقوانين الخاصة بالخدمة وشؤون المنتسبين والعاملين ومسك السجلات اللازمة لذلك واعداد الملاك السنوي للشركة واعداد وتنظيم الملفات العامة وحفظ الوثائق وتقديم الخدمات الادارية لكافة جوانب العمل في الشركة واقسامها ويتألف القسم من الشعب التالية : –
أ – شعبة ادارة الافراد .
ب – شعبة الخدمات الادارية .
10 – قسم الشؤون المالية
يرأسه موظف لا تقل درجته عن مدير وحاصل على شهادة جامعية اولية ويتولى القسم القيام بالامور المالية والحسابية كافة واعداد الموازنة وحسابات الكلفة والحسابات المخزنية وتنظيم السجلات والقيود وتطبيق قواعد الصرف طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات المالية وتنظيم وتنفيذ اتفاقيات الدفع الاجل مع المصاريف والشركات المتعاقدة مع الشركة ومتابعة استحصال مستحقات الشركة المالية بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة واعداد الحسابات الختامية والقيام بالدراسات التحليلية للميزانية التخمينية وتنظيم موازين المراجعة الشهرية ومتابعة مصروفات وايرادات المشاريع من خلال الشعب التالية : –
أ – شعبة الحسابات العامة .
ب – شعبة حسابات الكلفة .
ج – شعبة الحسابات المخزنية .
11 – قسم الشؤون التجارية والمخازن
يرأسه موظف لا تقل درجته عن مهندس أقدم حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة ويتولى القسم القيام بالانشطة الخاصة بتأمين المواد التي تتطلبها اعمال الشركة ومشاريعها والاشراف المباشر على مخازن الشركة الرئيسية والفرعية للسيطرة على موجوداتها وتنظيم عملية الصرف والاصدار والاستلام المخزني والسيطرة على الدورة المخزنية لحين الغلق والقيام بالجرد الدوري المستمر طيلة ايام السنة ومتابعة وتنظيم وتنفيذ الاعمال الاستيرادية وفتح الاعتمادات وتخليص المستندات والخزن الصحيح للمواد ويتألف القسم من الشعب التالية : –
أ – شعبة الشؤون التجارية .
ب – شعبة المخازن .
12 – قسم الشؤون الالية
يرأسه موظف لا تقل درجته عن مهندس اقدم وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات ويتولى شؤون الاليات والمكائن والمعدات بكافة انواعها وادامة سجلاتها واضابيرها وتنظيم وتوثيق المعلومات في الدلائل وتصليح وصيانة الاليات كافة وتنظيم عمليات شطب وتثمين وبيع الاليات التي لا يمكن الاستفادة منها بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة واستلام وتسليم الاليات والمحافظة عليها ومتابعتها ورفد المشاريع بالاليات وحسب الحاجة وبالتنسيق مع قسم التخطيط والمتابعة ويتألف القسم من : –
أ – شعبة الآليات والمكائن .
ب – شعبة التصليح والصيانة .
قسم المعامل الانتاجية
يرأسه موظف لا تقل درجته عن مهندس أقدم وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات ويتولى القسم متابعة اعمال المعامل الانتاجية وصيانتها والمقالع والورش وتهيئة كافة مستلزمات الانتاج بما يخلق قاعدة صناعية متطورة تكون اسنادا لعمل المشاريع واعمال الشركة كافة وبما يؤمن تقليل كلف تنفيذ الاعمال في المشاريع من خلال رفدها بمواد الانتاج التي تحتاجها ويتألف القسم من الشعب التالية : –
أ – الشعبة الفنية .
ب – شعبة متابعة المعامل .
12 – قسم الحاسب
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهدات الجامعية الاولية في مجال الحاسبات او الهندسة ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى القسم ادارة وتوجيه عملية مكننة نشاطات الشركة واعداد واستخدام النظم والبرامجيات النمطية والتخصيصية ووضع الخطة السنوية للاعمال والنشاطات ذات العلاقة في مجالات الاجهزة والبرامجيات والكوادر بما يضمن حسن الاداء ومتابعة التطور التكنلوجي في هذا المجال .
مادة 6: تنظيم جوانب متابعة نشاط الشركة والرقابة الداخلية
تعتمد الرقابة الداخلية في تنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا النظام على ما يأتي :
1 – وضع برامج التدقيق لاعمالها ونشاطاتها بما يؤمن تغطية كافة الانشطة وتحقيق الاهداف التالية :
أ – الدقة في المعالجات المحاسبية والمالية .
ب – حماية ممتلكات الشركة .
ج – صحة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات وأية توجيهات اخرى .
2 – الاساليب والاجراءات العلمية في اجراء الرقابة على نشاط الشركة .
3 – ضوابط تضمن تحقيق الرقابة على عمليات واجراءات بيع وشراء واستلام وتسليم الممتلكات .
4 – الجرد وفقا لاصوله سواء ما يتعلق بالمخزون ام النقد والموجودات الثابتة .
5 – عدم جواز الصرف بدون مستندات معززة له .
6 – متابعة اعمال لجان الجرد ونتائجها .
7 – اعداد تقارير شهرية تضمن نشاطها للمدة السابقة ترفعه للمدير العام ونسخة منه الى الرقابة الداخلية في مركز الوزارة وعلى ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنها التقرير خلال 30 يوما من تاريخ وروده الى مكتب المدير العام .
مادة 7
يلغى النظام الداخلي رقم 8 لسنة 1993 النظام الداخلي لشركة رمضان مبارك .
مادة 8
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .
معن عبدالله سرسم
وزير الاسكان والتعمير