النظام الداخلي لشركة اشور العامة للمقاولات الانشائية

      التعليقات على النظام الداخلي لشركة اشور العامة للمقاولات الانشائية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة اشور العامة للمقاولات الانشائية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة ( 43 ) من قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 قررنا اصدار النظام الداخلي لشركة آشور العامة للمقاولات الانشائية .

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المقصودة ازاءها :
1 – القانون : قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 .
2 – النظام : النظام الداخلي لشركة آشور العامة للمقاولات الانشائية .
3 – الوزير : وزير الاسكان والتعمير .
4 – الشركة : شركة آشور العامة للمقاولات الانشائية .
5 – المجلس : مجلس ادارة الشركة .
6 – المدير العام : المدير العام للشركة ورئيس مجلس الادارة .
7 – العضو : عضو مجلس الادارة .
8 – المنتسب : الموظف في الشركة .

مادة 2
واجبات واختصاصات مجلس الادارة :
10- وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها .
11- اعداد النظام الداخلي للشركة واجراء التعديل عليه ورفعه للوزير لاصداره .
12- اعداد ومناقشة الخطط السنوية للشركة .
13- وضع الموازنة السنوية للشركة وتنظيم الملاك .
14- تعيين اوجه استثمار اموال الشركة .
15- مناقة الدراسات الخاصة بتطوير العمل في الشركة واستخدام الوسائل والاساليب المتطورة في العمل .
16- مناقشة تقارير المتابعة لانشطة الشركة عامة وتقديم التوجيهات بشأنها وتذليل العقبات التي تواجهها ووضع الحلول والمعوقات التي تعترضها .
17- اقرار الاقتراحات والدراسات التي من شأنها تنمية وتطوير العمل في الشركة ورفع كفاءة الاداء فيها وتطوير مهارات وقدرات العامل .
18- مناقشة تقرير الرقابة المالية حول الحسابات الختامية السنوية واعداد الاجابات على الملاحظات الواردة فيه .
10 – استثمار المقالع وانتاج المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الشركة وتسعير المنتجات وبيع الفائض الى القطاعات الاخرى .
11 – دراسة تقارير الرقابة الداخلية الشهرية ومعالجة المعوقات التي تواجه العمل .
12 – دراسة استحداث فروع في المحافظات التي لا يوجد فيها فرع للشركة .
13 – دراسة واقتراح استحداث او دمج او الغاء التشكيلات بمستوى الاقسام وفق متطلبات الحاجة الفعلية لذلك .
14 – تهيئة العناصر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتأمين مستلزماتها .
15 – انشاء المعامل الانتاجية وتأمين ما تحتاجه من مواد ومكائن وكوادر لغرض انتاج ما تحتاجه الشركة .
16 – ايفاد من يقتضي ايفاده من منتسبي الشركة داخل العراق لاغراض اعمال مشاريع الشركة وخارج العراق بعد استحصال الموافقات اللازمة .
17 – تعيين وانهاء خدمة الموظفين واحالتهم على التقاعد وقبول استقالاتهم وفقا للقوانين والتعليمات النافذة .
18 – الاستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء العراقيين وحسب متطلبات العمل وكذلك العرب والاجانب بعد استحصال الموافقات اللازمة .
19 – التعاقد مع المقاولين الثانويين لانجاز اعمال محدودة ضمن مشاريع الشركة .
20 – اقتراح زيادة او تخفيض رأسمال الشركة .
21 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية والاجنبية وبموجب القوانين والتعليمات النافذة التي تسمح بذلك وله ان يوعز بفتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتنظيم وسحب واصدار وتظهير الصكوك والسندات والاوراق التجارية والمالية على اختلاف انواعها والحصول على تسهيلات والقروض المصرفية المختلفة بضمان او بدونه .
22 – استثمار الفوائض النقدية في الشركة عن طريق المساهمة في الشركات المساهمة والشركات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف ونشاط الشركة .
23 – الحصول على اموال لتمويل نشاط الشركة من المصارف والشركات العامة الوطنية عن طريق الاقتراض .
24 – تملك وشراء واستحصال وتحويل وبيع جميع براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصرف بكل ذلك بما يضمن تحقيق اهدافها .
25 – تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة على اختلافها وتسجيلها باسم الشركة في الدوائر المختصة وبيعها او ايجارها او استئجارها وفقا للقوانين النافذة .
26 – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض والمشاركة بها لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها .
27 – وضع نظم حوافز الانتاج والتي تعتبر من ضمن كلف الانتاج وفقا للمادة 25 من قانون الشركات النافذة رقم ( 22) لسنة 1997 .
28 – وضع أسس توزيع الارباح وفق المادة ( 11 / رابعا – 2 ) من قانون الشركات رقم ( 22 ) لسنة 1997 .
29 – القيام بأي عمل يتفق مع نشاط الشركة او يسهل تحقيق اهدافها وبما يتفق مع القوانين والانظمة النافذة .
30 – للمجلس تخويل الصلاحيات التي يراها ضرورية للمدير العام لتسهيل تنفيذ اعماله .

المحتوى2
مادة 3
طريقة انتخاب ممثلي المنتسبين من مجلس الادارة :
1 – تتم الانتخابات بطريقة المرحلة الواحدة وفي نفس اليوم لمقر الشركة والفروع كافة .
2 – تشكل لجنة مركزية في مقر الشركة ولجنة فرعية في كل مركز انتخابي للاشراف على الانتخابات وفرز الاصوات وعضوية ثلاثة منتسبين من غير المرشحين لعضوية المجلس .
3 – تتولى اللجنة المركزية في مقر الشركة حصر جميع الاصوات والاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وترفع الى الوزارات لاستحصال الموافقة لاصدار امر تشكيل المجلس .
4 – يضع مجلس الادارة وقبل شهرين من انتهاء دورته التعليمات الخاصة بانتخاب عضوي المجلس والعضو الاحتياطي .
5 – تدرج شروط تحديد من يحق له الانتخاب وجهة الاعتراض .

مادة 4
المؤهلات المطلوبة لعضو مجلس الادارة :
1 – أن يكون عراقي الجنسية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المخلة بالشرف .
2 – أن يكون المرشح حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها .
3 – له خدمة في الشركة لا تقل عن 5 سنوات .
4 – غيرمعاقب بعقوبة انضباطية خلال السنة .
5 – ان يكون من الموظفين الدائميين في الشركة .
6 – ان يكون حسن السيرة والسلوك .

مادة 5
الهيكل الاداري للشركة وتحديد نطاق عمل الوحدات الادارية والتنظيمية لها وواجباتها .
تتكون الشركة من التشكيلات التالية :
1 – المدير العام .
2 – معاون المدير العام . موظف حاصل على شهادة جامعية اولية على الاقل في احدى المجالات الهندسية ، وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات ويحل محل المدير العام في حال غيابه وممارسة الصلاحيات التي يخولها له المدير العام .
3 – سكرتارية مجلس الادارة : يتولى ادارتها موظف حاصل على شهادة الدراسة الاعدادية على الاقل او ما يعادلها ويقوم بالاعمال التالية :
1- استلام وتسجيل وتوحيد الكتب والمذكرات المرفوعة الى رئيس المجلس .
2 – تنظيم مناهج جلسات المجلس وايصالها الى الرئيس والاعضاء وحفظ السجلات والاوراق الخاصة بذلك .
3 –تقديم التوصيات التي تتخذها الهيئة العامة للعاملين الى المجلس .
4 – تدوين محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل يوقع عليه الحاضرون .
5 – تبليغ قرار المجلس الى الجهات ذات العلاقة .
4 – مكتب المدير العام : –
أ – يرأسه موظف بعنوان سكرتير حاصل على شهادة لا تقل عن الاعدادية ويعاونه عدد من الموظفين ويشرف على القلم السري والتلكس .
ب – تحدد مهامه من قبل المدير العام .
5 – قسم الرقابة الداخلية : –
يرأسه موظف بدرجة مدير او بمستواها حاصل على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال الاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى القيام برقابة وتدقيق كافة اعمال الشركة لغرض تحقيق سيطرة فاعلة على اموال الشركة واجراء التدقيق السابق واللاحق للمعاملات وتقديم الاقتراحات لتطوير اساليب العمل على ضوء الظواهر المكتشفة ومتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية وتنظيم زيارات ميدانية للوقوف على تنفيذ البرامج التدقيقية وتقويم الاداء للتأكد من صحة البيانات المحاسبية والمثبتة في السجلات وكذلك اعمال الرقابة المخزنية والجرد والعهدة وتدقيق الموازنات التخمينية والميزانيات الختامية.
6 – قسم الشؤون القانونية : –
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص وترتبط به الشعب التالية : ( العقود ، دعاوي ،البيع والمزايدات ) . ويتولى القسم تمثيل الشركة لدى المحاكم والهيئات والمجالس ذات اختصاص ويكون مسؤولا عن دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة وتقديم المشورة في شأنها وتنظيم قضايا المقاولات والعقود وتطبيق شروطها والقيام بجميع المعاملات المتعلقة بشراء وبيع وايجار واستئجار الاراضي والعقارات لاغراض الشركة .
7 – قسم المشاريع : –
أ – يرأسه موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة وبدرجة لا تقل عن مهندس اقدم .
ب – ترتبط به شعب وادارات الفروع والمشاريع ( الطرق ، الجسور ، التخمين والذرعات ، متابعة المستحقات المالية ) ويتولى القسم الاشراف المباشر على تنفيذ المشاريع لسير الاعمال فيها عن طريق الاقسام والمكاتب وهيئات تنفيذية مرتبطة بها كما تقوم باعداد برامج عمل وجداول تفصيلية لمتطلبات المشاريع مع تقديم المشورة الفنية ودراسة وتنسيق التقارير الشهرية والفصلية عن سير العمل والمتابعة الميدانية لتنفيذ المشاريع وتشخيص المشاكل والمعوقات وتقديم الحلول اللازمة مع اعداد الدراسات الفنية والتصاميم والذرعات وتسعير الاعمال الجديدة بالتنسيق مع الاقسام الاخر .
8 – قسم التخطيط والمتابعة : –
أ – يرأسه موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة بدرجة لا تقل عن مهندس أقدم .
ب – ترتبط به الشعب التالية ( المتابعة ، الاحصاء ، القوى العاملة حسابات الكلف ) ويتولى القسم الاطلاع على سير الاعمال فيها والمتابعة الميدانية لتنفيذ المشاريع والمعامل وورش التصليح والاليات ودراسة وتنسيق التقارير الشهرية والفصلية اضافة الى تدريب وتأهيل الموظفين ضمن اختصاصها كما يقوم باعداد التقارير والمعلومات الاحصائية الخاصة بعملها وتحليلها واستخلاص المؤشرات اللازمة لخدمة نشاطات الشركة .
9 – قسم الشؤون الادارية : –
يرأسه موظف بدرجة لا تقل من مدير حاصل على شهادة جامعية اولية وترتبط به الشعب التالية :
( الافراد ، الخدمات ، العلاقات ) ويتولى القسم تنظيم شؤون الافراد والملاك والخدمات العامة وتوثيق المعلومات الشخصية والعامة وكافة الاعمال المتعلقة بالاعلام والعلاقات العامة والنشر .
10 – قسم الشؤون المالية والتجارية : –
أ – يرأسه موظف لا تقل درجته عن مدير وحاصل على شهادة جامعية أولية .
ب – ترتبط به الشعب التالية ( الحسابات العامة ، السيطرة المخزنية ، التعهدات ، الرواتب والاجور ، التجارية ، الموجودات الثابتة ) . ويتولى القسم القيام بالامور المالية والحسابية واعداد الميزانية واعداد الكلفة وحسابات المخازن وتنظيم السجلات والقيود وتطبيق قواعد الصرف طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات المالية .
11 – قسم الشؤون الالية : –
أ – يرأسه موظف لا تقل درجته عن مهندس أقدم له خبرة لا تقل عن عشر سنوات .
ب – ترتبط به الشعب التالية ( الورش الميكانيكية ، الاليات ، المخازن ، الارشيف والادلة ) .
ج – يتولى القسم صيانة وادامة وتأجير جميع المكائن والسيارات العائدة للشركة وبالاضافة الى القيام بمناقلة المكائن والمعدات والمواد الانشائية من والى المشاريع المختلفة للتنسيق مع المديريات والاقسام كما تتولى متابعة وتمشية جميع الامور الادارية والفنية المتعلقة .
12 – قسم المعامل الانتاجية : –
يرأسه موظف لا تقل درجته عن مهندس اقدم وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات وترتبط به الشعب التالية : ( الانتاج ، التسويق ، الصيانة ) . ويتولى القسم الاشراف على المعامل الانتاجية وتشغيل وصيانة المعامل الانتاجية ورسم سياسة الخطة الانتاجية لتصريف منتوجاتها بالتنسيق مع مديريات واقسام الشركة الاخرى وتجهيز المواد للمشاريع ومواقع العمل .
13 – قسم الحاسب : –
أ – يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية في مجال الحاسبات او الهندسة من ذوي الخبرة والاختصاص .
ب – تحدد مهاماته من قبل الشركة .
ج – يتولى القسم جمع المعلومات واعداد وتنفيذ النظم والبرامج على الحاسب الالكتروني بالتعاون مع الاقسام الاخرى وتنظيم دورات لمنتسبي الشركة لغرض تطوير قابلياتهم في استخدام الحاسوب .

المحتوى3
مادة 6
تنظيم جوانب متابعة نشاط الشركة والرقابة الداخلية :
تعتمد الرقابة الداخلية في تنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا النظام على ما يأتي : –
1 – وضع برامج التدقيق لاعمالها ونشاطاتها بما يؤمن تغطية كافة الانشطة بما يؤمن تحقيق الاهداف التالية:
أ – الدقة في المعالجات المحاسبية والمالية .
ب – حماية ممتلكات الشركة .
ج – صحة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات وأية توجيهات اخر والسير في حدود تلك البيانات .
2 – الاساليب والاجراءات العلمية في اجراء الرقابة على نشاط الشركة .
3 – ضوابط تضمن تحقيق الرقابة على عمليات واجراءات بيع وشراء واستلام وتسليم الممتلكات .
4 – الجرد وفقا لاصوله سواء ما تعلق بالمخزون او النقد والموجودات الثابتة .
5 – عدم جواز الصرف بدون مستندات معززة له .
6 – متابعة اعمال لجان الجرد ونتائجها .
7 – اعداد تقارير شهرية تضمن نشاطها للمدة السابقة ترفعه للمدير العام ونسخة منه الى الرقابة الداخلية في مركز الوزارة وعلى ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة المخالفات التي تضمنها التقرير خلال 30 يوما من تاريخ وروده الى مكتب المدير العام .

مادة 7
يلغى النظام الداخلي للشركة والمرقم ( 4 ) لسنة 1990 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية في العدد 3310 في 4 / 6 /1990 .
والتعديلات الصادرة بموجبه ( ان وجدت تذكر )

مادة 8
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .
معن عبدالله سرسم
وزير الاسكان والتعمير