عنوان التشريع: نظام حوافز لارباح في المصرف العقاري – شركة عامة
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
يوزع المصرف نسبة ( 33 ./ . ) ثلاث وثلاثون من المئة من الربح القابل للتوزيع المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (رابعا) من المادة (11) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 حوافز ربح وعلى الوجه الاتي :
أ – نسبة (30 ./ .) ثلاثون من المئة لموظفي واعضاء مجلس ادارته وفق اسس التوزيع المنصوص عليها في نظام حوافز الانتاج للمصرف العقاري / شركة عامة رقم ( 14 ) لسنة 1999 .
ب – نسبة (1 ./ .) واحد من المئة للمتميزين من موظفي المصرف وفق ضوابط يضعها مجلس ادارة المصرف ويصادق عليها السيد الوزير .
ج – نسبة (2 ./ .) اثنان من المئة تحول الى الوزارة لتوزيعها حوافز على موظفي مركز الوزارة .
مادة 2
ينفذ هذا النظام بدءا من السنة المالية 1998 .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية