عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن والعشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 123
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-10-20 00:00:00
قرار رقم 896
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت. وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير المالية.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تستبدل نسب الرسوم الكمركية المفروضة بموجب البنود المبينة ادناه من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 المعدل بالنسب المبينة ازاءها.
40/10 حسب القيمة 15%
68/14 ” 15%
70/8 ” 15%
70/9ب ” 15%
73/29 ” 15%
73/32 ” 15%
73/35 ” 15%
84/10ب ” 15%
84/11 ” 15%
84/18ج ” 15%
84/62 ” 15%
84/63 ” 15%
84/65 ” 15%
85/9 ” 15%
85/20أ ” 15%
85/24 ” 15%
87/6 أ،ج ” 15%
مادة 2
يلغى البند 39/7 من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 المعدل ويحل محله ما يلي : –
39/7 مصنوعات من المواد المذكورة في البند 39/1 – 39/6.
أ- ادوات احتياطية للسيارات وللجرارات وللمكائن الزراعية حسب القيمة 15%
ب- ادوات المائدة والمطبخ حسب القيمة 30%
ج – غيرها حسب القيمة 50%
مادة 3
يلغى البند 40/13 – 40/14 من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 المعدل ويحل محله ما يلي :
40/13 – 40/14 مصنوعات اخرى من مطاط مبركن غير مقوي.
أ- ادوات احتياطية
للسيارات وللجرارات
وللمكائن الزراعية حسب القيمة 15%
ب – لاستعمالات فنية
(اقراص وحلقات ووصلات) – حونيتس…الخ حسب القيمة 10%
ج – غيرها حسب القيمة 25%
مادة 4
يلغى البند 94/1 من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 المعدل ويحل محله ما يلي :
94/1 مقاعد وارائك وان كانت قابلة للتحويل الى اسرة (عدا) ما يدخل منها في البند 94/2 واجزاؤها.
آ – للسيارات وللجرارات
وللمكائن الزراعية
حسب القيمة 15%
ب – غيرها
1 – من خشب حسب القيمة 100%
2 – من معدن
عادي حسب القيمة 100%
3 – غيرها حسب القيمة 100%
مادة 5
يلغى البند 97/6 من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 المعدل ويحل محلها ما يأتي :
97/6 أصناف ولوازم للالعاب الرياضية على اختلاف انواعها (باستثناء) الاصناف الداخلة في البند 97/4.
أ- لوازم الالعاب الرياضية مجاناً.
ب- غيرها.
1 – مضارب التنس
والريشة وكرات التنس حسب القيمة 10%
2 – غيرها حسب القيمة 25%
مادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
مادة 7
يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
1 – انطلاقاً من اهداف ثورة 17 تموز وحرصها على توفير المواد في الاسواق المحلية ولغرض تمكين الشركة العامة للسيارات من تأمين الادوات الاحتياطية للسيارات والجرارات والمكائن الزراعية على نحو يسد حاجة المواطنين فقد اقتضى توحيد الرسوم الكمركية المفروضة عليها بما يسهل احتسابها وتسعيرها.
2 – ولما كانت للرياضة اهميتها الحيوية في التقدم الصحي وبناء جيل قوي نشيط، وانطلاقاً من اهداف الثورة في تشجيع الرياضة والرياضيين وتوفير ادواتها بأسعار مناسبة بحيث تكون في متناول جميع المواطنين، فقد اقتضى تخفيض الرسوم الكمركية عن ادواتها المستوردة.
ومن اجل تحقيق الاغراض المذكورة، شرع هذا القانون.