بيان محافظ البنك المركزي بتعديل بيان رقم 2 لسنة 1961 بخصوص التحويل الخارجي

      التعليقات على بيان محافظ البنك المركزي بتعديل بيان رقم 2 لسنة 1961 بخصوص التحويل الخارجي مغلقة

عنوان التشريع: بيان محافظ البنك المركزي بتعديل بيان رقم 2 لسنة 1961 بخصوص التحويل الخارجي
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

يستثنى من حكم المادة ثانيا من البيان رقم (2) الاجانب من الموظفين والمستخدمين المقيمين في العراق الذين يقدمون طلبات تحويل وفوراتهم الى حساباتهم في الخارج .
المحافظ
عبد اللطيف الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 653 في 14 – 3 – 1962