عنوان التشريع: منح الرفاق امنيا سر واعضاء قيادتي فرعي واسط والصويرة صلاحيات خاصة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 171
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-09-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – 1 –يمنح الرفاق أمينا سر واعضاء قيادتي فرعي واسط والصويرة الصلاحيات الاتية :
أ – صلاحيات الوزير المختص ، بما فيها صلاحية نقل الموظفين ومعاقبتهم ، قبل أي من الدوائر الموجودة في محافظة واسط .
ب – التوصية الى امانة سر القطر في كل ما يتعلق بفصل الموظفي او عزلهم او احالتهم على التقاعد ، او ما يتجاوز صلاحيات الوزير المختص .
2 – يمارس الرفاق المنصوص عليهم في الفقرة ( 1 ) من هذا البند الصلاحيات المخولة لهم مجتمعين في مكان واحد وتحت قيادة واحدة يتناوب عليها أمينا سر قيادتي الفرعين .
ثانيا – يحضر محافظ واسط الاجتماعات الموحدة للفرعين ويكون جزءا من قيادتهما للغرض المشار اليه في البند ( أولا ) من هذا القرار ، يتسلم الاوامر الصادرة عنها ويتولى تنفيذها .
ثالثا – لا تسري احكام هذا القرار على القوات المسلحة وقوى الامن القومي .
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ، ويعمل به مدة ( 6 ) ستة أشهر .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة