عنوان التشريع: تأسيس شركة المشاريع النفطية – شركة عامة
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
أولا – اسم الشركة :
شركة الاستكشافات النفطية ( شركة عامة ) .
موقعها ومركزها الرئيسي : مدينة بغداد ولها فتح مكاتب وفروع اخرى داخل القطر وخارجه .
ثانيا – اهداف الشركة :
تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال القطاع النفطي من خلال اجراء مسح للاحتياط النفطي في عموم القطر لاكتشاف تقويم وتعويض استنزاف النفط والغاز المنتج واكتشاف وتقويم واضافة احتياطات نفطية وغازية جديدة ضمن خطة مركزية مقرة لاستثمار الثروة الهيدروكربونية الوطنية وبما يحقق اهداف خطط التنمية والخطط المعتمدة في وزارة النفط .
ثالثا – نشاط الشركة :
تمارس الشركة ، لغرض تحقيق اهدافها ، الانشطة التالية وفق أحكام قانون تنظيم وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976 المعدل والقانون رقم 156 لسنة 1979 المعدل :
1 – تخطيط وتنفيذ المسح الزلزالي بالبعدين وبالابعاد الثلاثة وادارة وتشغيل الفرق الزلزالية واعمال مسح السرعة للابار .
2 – التخطيط والمتابعة والاشراف على تنفيذ الحفر الاستكشافي والتقويمي وعلى أعمال الجس الكهربائي والاشعاعي والصوتي للابار .
3 – معالجة واعادة معالجة المعلومات والبيانات الزلزالية الخام ودراسة تفاسيرها والتوصل الى أفضل استنتاج للصورة الجيولوجية لمناطق المسح المختلفة .
4 – اجراء الدراسات الجيولوجية والمختبرية والبحثية للتوصل الى حساب الاحتياطات النفطية والغازية . .
5 – ادارة وتنفيذ جميع الاعمال الفنية والخدمية بما يدعم انشطتها .
وللشركة الحق في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي :
1 – استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائط النقل والاجهزة والمعدات والالات والادوات الاحتياطية وغيرها من المواد والمستلزمات الاخرى .
2 – امتلاك العقارات والاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها .
3 – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وابرام العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها او لحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها أن تقوم بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
4 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية وبالعملات الوطنية والاجنبية على وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين . ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشيء او تسحب او تعيد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه .
5 – الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا للقروض والتسهيلات التي تحصل عليها كما لها قبول اموال الغير المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
6 – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
7 – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بنشاط الشركة داخل القطر ولها ان تقوم بذلك خارج القطر ايضا بعد استحصال الموافقات اللازمة .
8 – استثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ الاعمال ذات علاقة بنشاط الشركة خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة .
9 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر .
10 – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على ان ينفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن تلك الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
11 – الاقراض والاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها ومشاريعها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها وبما لا يتجاوز ( 50 ./ . ) من رأس مال الشركة المدفوع .
12 – الاقتراض من خارج العراق لتمويل نشاط الشركة الاستثماري والجاري بعد استحصال الموافقات اللازمة .
13 – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمتخصصة والمعارض والدورات التدريبية او المشاركة فيها داخل القطر وخارجه لغرض تطوير اعمالها ورفع كفاءتها .
14 – اجراء جميع المعاملات القانونية التي تراها مناسبة لاعمالها ومشاريعها .
15 – القيام بأية فعالية أو أي عمل آخر يتفق مع انشطة الشركة واغراضها أو يسهل تحقيق تلك الانشطة والاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
رابعا – رأس مال الشركة :
207 .400 .000 دينار ( مائتان وسبعة ملايين واربعمائة الف دينار ) .
خامسا – الجهة المؤسسة :
وزارة النفط .
سادسا – معلومات اخرى :
تحل شركة الاستكشافات النفطية ( شركة عامة ) محل شركة الاستكشافات النفطية وتنقل اليها كافة حقوقها والتزاماتها . تراعي الشركة احكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والاحكام المبينة فيه لتحقيق اغراضها .
الفريق المهندس
عامر محمد رشيد
وزير النفط
المحتوى2
شهادة تأسيس شركة عامة
قدمت الينا وزارة النفط طلبا لتأسيس شركة عامة باسم – شركة المشاريع النفطية – شركة عامة .
رأسمالها – (395 .203 .000) ثلاثمائة وخمسة وتسعون مليون ومائتان وثلاثة الاف دينار .
اني مسجل الشركات اشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم لسنة 1419 هـ .
الموافق لليوم الحادي عشر من شهر ايار لسنة 1998 م .
مسجل الشركات
بيان تأسيس
شركة المشاريع النفطية
(( شركة عامة ))
أولا – اسم الشركة :
شركة المشاريع النفطية – (( شركة عامة )) .
موقعها ومركزها الرئيسي : مدينة بغداد ولها فتح مكاتب وفروع اخرى ومنح وقبول الوكالات داخل القطر وخارجه .
ثانيا – اهداف الشركة :
تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال القطاع النفطي من خلال تنفيذ المشاريع النفطية والاعمال الهندسية الاخرى وبما يحقق اهداف خطط التنمية والخطط المعتمدة في وزارة النفط .
ثالثا – نشاط الشركة :
تمارس الشركة ، لغرض تحقيق اهدافها ، الانشطة التالية وفق أحكام قانون تنظيم وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976 المعدل :
1 – ادارة المشاريع والاعمال الهندسية .
2 – اعداد الدراسات والتصاميم الاساسية والتفصيلية او تدقيقها والمصادقة عليها .
3 –تقدير كلف المشاريع والسيطرة على الصرف وبرمجة المشاريع واعداد المناهج الزمنية ومتابعة التنفيذ .
4 – توفير كل ما يتطلبه نشاط الشركة من مواد ومعدات وخدمات متخصصة سواء من السوق المحلية او عن طريق الاستيراد من خارج القطر .
5 – تنفيذ أعمال النصب والتشييد والفحص التجريبي ولغاية تسليم المشروع الى الجهة المستفيدة .
6 – تنفيذ أعمال الفحص الهندسي .
7 – ادارة المواد بما في ذلك تهيئة الخزين المناسب من المواد الاساسية اللازمة لتنفيذ المشاريع .
8 – ممارسة النشاط التصنيعي بالامكانيات المتوفرة وتطويره مستقبلا لخدمة الصناعة النفطية .
9 – تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية والمشورة الفنية .
10 – اعداد وثائق المناقصات والاعلان عنها وتوزيعها واحالتها وابرام العقود .
11 – الاشراف على النصب والتشييد والفحص التجريبي للمشاريع .
12 – ادارة وتنفيذ جميع الاعمال الفنية والخدمية بما يدعم انشطتها .
وللشركة الحق في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي : –
1 – استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائط النقل والاجهزة والمعدات والالات والادوات الاحتياطية وغيرها من المواد والمستلزمات الاخرى .
2 – امتلاك العقارات والاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها .
3 – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها او لحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها أن تقوم بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
4 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية وبالعملات الوطنية والاجنبية على وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين . ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشيء او تسحب او تعيد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه .
5 – الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا للقروض والتسهيلات التي تحصل عليها كما لها قبول اموال الغير المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
6 – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
7 – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بنشاط الشركة داخل القطر ولها ان تقوم بذلك خارج القطر ايضا بعد استحصال الموافقات اللازمة .
8 – استثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بنشاط الشركة خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة .
9 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر .
10 – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على ان ينفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن تلك الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
11 – الاقراض والاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها ومشاريعها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها وبما لا يتجاوز ( 50 ./ . ) من رأس مال الشركة المدفوع .
12 – الاقتراض من خارج العراق لتمويل نشاط الشركة الاستثماري والجاري بعد استحصال الموافقات اللازمة .
13 – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمتخصصة والمعارض والدورات التدريبية او المشاركة فيها داخل القطر وخارجه لغرض تطوير اعمالها ورفع كفاءتها .
14 – اجراء جميع المعاملات القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة لاعمالها ومشاريعها .
15 – القيام بأية فعالية أو أي عمل آخر يتفق مع انشطة الشركة واغراضها أو يسهل تحقيق تلك الانشطة والاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
رابعا – رأس مال الشركة :
395 .203 .000 ( ثلاثمائة وخمسة وتسعون مليون ومائتان وثلاثة الاف دينار ) .
خامسا – الجهة المؤسسة :
وزارة النفط .
سادسا – معلومات اخرى :
تحل شركة المشاريع النفطية (( شركة عامة )) محل شركة المشاريع النفطية، وتنقل اليها كافة حقوقها والتزاماتها ، وتراعي الشركة احكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والاحكام المبينة فيه لتحقيق اغراضها .
الفريق المهندس
عامر محمد رشيد
وزير النفط