قانون العلاقة الضريبية بين وزارة المالية والشركة العراقية للعمليات النفطية رقم (122) لسنة 1973

      التعليقات على قانون العلاقة الضريبية بين وزارة المالية والشركة العراقية للعمليات النفطية رقم (122) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون العلاقة الضريبية بين وزارة المالية والشركة العراقية للعمليات النفطية رقم (122) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-10-14 00:00:00

قرار رقم 892
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (ا) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير المالية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 10 – 1973.
اصدار القانون الآتي :

مادة 1
يقصد بالالفاظ التالية المعاني المبينة ازاءها :
الوزارة : وزارة المالية
الشركة : الشركة العراقية للعمليات النفطية المؤسسة بالقانون رقم (69) لسنة 1972 او اية شركة او مؤسسة تحل محلها.
القانون : قانون تأميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم (69) لسنة 1972.
المجلس : مجلس ادارة الشركة العراقية للعمليات النفطية.
السنة المالية : السنة المالية للشركة المعرفة في المادة (3/1) من هذا القانون.

مادة 2
1 – تراعى قواعد المحاسبة التجارية في نظام الشركة المالي خاصة منها ما هو متبع او متعارف عليه في الصناعة النفطية وفقاً لما يقرره المجلس ولا تتقيد الشركة بالقواعد المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية.
2 – تخضع الشركة والشركات التابعة لها لرقابة ديوان الرقابة المالية.

مادة 3
1 – تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الاول من كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون الاول من كل سنة.
2 – تعد الشركة ميزانيتها السنوية العامة قبل بداية السنة المالية. ويعمل بها بعد تصديقها من المجلس، الذي يحق له تنقيحها وتعديلها خلال السنة المالية وفق متطلبات سير العمل.
3 – اذا حلت السنة المالية ولم تكن موازنتها قد صدقت بعد فتعمل الشركة بموازنة السنة السابقة حتى تصديق الموازنة الجديدة.
4 – على الشركة ان تعد تقريراً سنوياً عن اعمالها مع الحسابات الختامية والميزانية العامة خلال اربعة اشهر من انتهاء السنة المالية.
5 – تخضع الميزانية السنوية العامة للشركة، وميزانياتها الاستثمارية، وحساباتها الختامية للتصديق وفقاً للقواعد العامة.

مادة 4
1 – يكون رأس المال المقرر للشركة مائة مليون دينار ولها تكوين رأسمال احتياطي بمقدار يعادل رأسمالها المقرر.
2 – تجوز زيادة رأس المال الاحتياطي بقرار من المجلس وموافقة الوزير وفق متطلبات تنفيذ اعمال الشركة.

مادة 5
1 – يحتسب الاندثار على الموجودات الثابتة بمعدل (10%) سنوياً حسب طريقة القسط الثابت ويبدأ احتساب الاندثار اعتباراً من السنة التي تلي السنة التي يتم فيها الصرف.
2 – يحتسب الاندثار على اعمال الحفر الرأسمالية بنسبة 10% سنوياً (قسط ثابت) اعتباراً من السنة التي يتم خلالها انجاز العمل.
3 – يحتسب الاندثار على معدات الخدمة بطريقة القسط الثابت في سنة الصرف بنسب تتراوح بين (5%) و (25%) سنوياً. او يحتسب الاندثار بنسبة اجمالية مقدارها (10%) سنوياً ويطبق الاحتساب بأي من الطريقتين بصورة مستمرة. ويكون الاندثار كلياً في نفس سنة الصرف للمعدات التي لا تزيد قيمتها على خمسين ديناراً لكل وحدة.
4 – يحتسب الاندثار على كافة المصاريف الرأسمالية الاخرى ومنها مصاريف التحرى بمعدل (5%) سنوياً حسب طريقة القسط الثابت ويبدأ احتساب الاندثار اعتباراً من السنة التي تلي سنة الصرف.
5 – تعتمد الاسس المبينة في الفقرات الاربع السابقة من هذه المادة اعتباراً من 1/1/1973، اما بالنسبة للفترة السابقة للتاريخ المذكور فيحتسب الاندثار على الموجودات والمصروفات الرأسمالية عدا الحفر ومعدات الخدمة التي انتقلت الى الشركة بموجب مادة 2 من القانون في السنة التي تلت السنة التي تم خلالها الصرف.
6 – في حالة بيع الموجودات او استهلاكها او الاستغناء عنها لأي سبب من الاسباب خلال السنة فينقل الرصيد الدفتري المعدل لها الى حساب الارباح والخسائر.
7 – تقوم الشركة باحتساب القيمة الاضافية عند رفع اقيام الموجودات الثابتة واعتبارها رأسمالاً احتياطياً يستعمل للاستثمار الرأسمالي واستبدال الموجودات الثابتة حسبما ترتأيه المجلس.
8 – للشركة تكوين تخصيصات لقاء الديون المشكوك في تحصيلها وفقاً لما يقرره المجلس.

مادة 6
للشركة بقرار من المجلس اتخاذ ما يلي :
1- اصدار تعليمات بخصوص قواعد الشطب وبيع الموجودات.
2- اجراء تسوية الزيادة والنقص الحاصلة في الموجودات المخزنية ومعدات الخدمة حسب قوائم الجرد.
3- شطب الديون التي يثبت تعذر تحصيلها.

مادة 7
1 – يوزع صافي الربح المحتسب فق الاسس المقررة في هذا القانون كما يأتي :
أ‌- 90% للخزينة العامة.
ب‌- 10% للشركة لحين تسديد رأس المال، ورأس المال الاحتياطي المقررين وفق مادة 4 من هذا القانون.
2 – تدفع الشركة للخزينة كافة الارباح بعد تسديد رأس المال، ورأس المال الاحتياطي.

مادة 8
تقوم الشركة بتسديد حصة الحكومة شهرياً على اساس تقديري يتفق عليه بين الوزارة وبين الشركة وتجرى تصفية الحساب النهائي بكل سنة خلال مدة اقصاها شهر واحد بعد انتهاء المصادقة على الحسابات الختامية بموجب مادة 3 من هذا القانون.

مادة 9
تتمتع الشركة او اية شركة مملوكة او تابعة لها بما يلي :
1- اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع.
2- اعفاؤها من أي رسم على صادراتها من النفط الخام ومشتقاته كما وتعفى عقود بيع النفط من كافة الرسوم.
3- اعفاؤها من رسوم الوارد الكمركي لجميع المواد (سواء لاغراض تشغيلية او رأسمالية) التي تستوردها الشركة كما وتعفى الشركة من كافة الرسوم المفروضة على اجازات الاستيراد وصندوق دعم التصدير.
4- اعفاء جميع املاكها من ضريبة العقار.
5- لا تقل معاملتها حظوة عن معاملة اية شركة نفط اخرى فيما يخص الرسوم والاجور المفروضة على اية خدمات تقوم بها الحكومة او المؤسسات التابعة لها.
6- تعتبر اموال الشركة والشركات المملوكة لها من الاموال العامة.
7- اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.
8- حق تملك ما تحتاجه للقيام بأغراضها من العقارات العائدة للدولة والاراضي الاميرية بدون بدل.
9- عدم الخضوع لاحكام القوانين التالية وتعديلاتها والقوانين التي تحل محل اي منها :
أ‌- قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959.
ب‌- قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم (83) لسنة 1961.
ج – قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967.
د – قانون اصول المحاسبات العامة رقم (41) لسنة 1941.
هـ – قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم (115) لسنة 1972.
و – قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (22) لسنة 1973.
ز – قانون الشركات رقم (31) لسنة 1957.
ح – مادة 10 من قانون خطة التنمية القومية رقم (70) لسنة 1970.

مادة 11
يعتبر هذا القانون نافذاً من تاريخ 1 – 6 – 1972.

مادة 12
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2288 في 25 – 10 – 1973

الاسباب الموجبة
لغرض تنظيم العلاقة الضريبية بين وزارة المالية والشركة العراقية للعمليات النفطية وما يتبعه من ضرورة تثبيت رأس المال والاسس المحاسبية والمالية الواجب اتباعها من قبل الشركة المذكورة كما ورد في الفقرة الرابعة من مادة 2 من قانون تأميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم (69) لسنة 1972. فقد شرع هذا القانون.