عنوان التشريع: قانون خدمة منتسبي قسم الاطفاء في مديرية الطيران المدني العامة رقم (121) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 121
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-10-17 00:00:00
قرار رقم (891)
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزيري المالية والمواصلات.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/10/1973
اصدار القانون الآتي :
مادة 1
يقصد بقسم الاطفاء حيثما ورد في هذا القانون قسم الاطفاء التابع لمديرية الطيران المدني العامة. ويقصد بالاطفائي كل شخص يعمل في القسم المذكور عهدت اليه احدى الوظائف المبينة في مادة 2 من هذا القانون.
مادة 2
تضاف عناوين الوظائف التالية الى الجدول رقم (17) من جداول الوظائف الخاصة الملحقة بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل.
عنوان الوظيفة الحد الانى والاعلى للراتب
ضابط اطفاء 36 – 45
ضابط انقاذ 36 – 45
نائب ضابط اطفاء 28 – 34
سائق اول اطفاء 28 – 34
سائق اول انقاذ 28 – 34
رئيس عرفاء اطفاء 18 – 34
رئيس عرفاء انقاذ 18 – 34
عريف اطفاء 15 – 25
عريف انقاذ 15 – 25
سائق اطفاء 12 – 25
سائق انقاذ 12 – 25
نائب عريف انقاذ 12 – 17
جندي اول اطفاء 12 – 17
جندي اول انقاذ 12 – 17
جندي اطفاء 12 – 14
جندي انقاذ 12 – 14
مادة 3
يعين مستخدمو قسم الاطفاء موظفين برواتبهم التي يتقاضونها عند تنفيذ هذا القانون في الوظائف الواردة في مادة 2 منه.
مادة 4
اذا اصيب الاطفائي اثناء الخدمة ومن جرائها بحادث استوجب غيابه عن الوظيفة لغرض المعالجة في المستشفى فان مدة بقائه فيه المؤيدة بتقارير طبية صادرة من الجهة المختصة تعتبر خدمة لا تنقطع معها صلته بالوظيفة. ويشمل حكم هذه المادة سائق سيارة الاسعاف وكل موظف او مستخدم يصدر اليه امر من رئيس الدائرة للاشتراك في مكافحة الحرائق او اعمال الاسعاف والانقاذ التي يقوم بها قسم الاطفاء وذلك في حالة عدم كفاية منتسبيها للقيام بهذه الواجبات وعند الطوارئ.
مادة 5
يستحق الاطفائي مخصصات بنسبة لا تتجاوز (30%) من الراتب الاسمي وفقاً للتعليمات التي يصدرها وزير المالية اذا كان دوامه اليومي يزيد بمعدل اربع ساعات على الاقل على الدوام الرسمي المقرر. وتعتبر هذه المخصصات تعويضاً له عن زيادة اوقات الدوام وعن اشتغاله خلال ايام الجمع والعطلات الرسمية.
مادة 6
يستثنى منتسبو قسم الاطفاء التابع لمديرية الطيران العامة من احكام مادة 6 والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل وتحدد اوقات الدوام بقرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح مدير الطيران المدني العام.
مادة 7
1 – يثبت المستخدم في قسم الاطفاء الذي يقل راتبه عن راتب الحد الادنى لرواتب وظيفتي جندي اطفاء وجندي انقاذ موظفاً بنفس راتبه ويعتبر راتباً شخصياً له ويمنح مخصصات غلاء معيشة بنسبة مخصصات غلاء المعيشة الممنوحة لراتبي الوظيفتين المذكورتين.
2- يمنح منتسبو قسم الاطفاء الذين ثبتت رواتبهم بموجب الفقرة (1) من هذه المادة العلاوات السنوية بمقدار دينار واحد سنوياً اسوة باقرانهم الذين عينوا بوظيفتي جندي اطفاء وجندي انقاذ وذلك لحين بلوغهم الحد الادنى للوظيفتين المذكورتين وعندئذ يعتبرون معينين في احدى هاتين الوظيفتين وتسري عليهم احكام الخدمة السارية على الوظيفتين المذكورتين.
3- يجوز ترفيع موظفي قسم الاطفاء خريجي الدراسة الابتدائية وكذلك المشمولين بحكم الفقرة (2) من هذه المادة ويجوز نقلهم الى وظائف اخرى من الوظائف الواردة في مادة 2 من هذا القانون استثناء من نص الفقرة (1 – أ) من مادة 9 من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل) وذلك بعد توفر الشروط القانونية.
4- تطبيق احكام مادة 9 من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل) على الذين يجرى تعيينهم في الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون بعد تاريخ بدء نفاذه.
مادة 8
تطب احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل على منتسبي قسم الاطفاء في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.
مادة 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2288 في 25 – 10 – 1973
الاسباب الموجبة
نظراً لتعويض منتسبي قسم الاطفاء في مديرية الطيران المدني العامة للمخاطر الجسمانية نتيجة قيامهم بأعمالهم الشاقة في سبيل اداء الواجبات الملقاة على عاتقهم على الوجه الاكمل بالاضافة الى ان تدريبهم ورفع كفاءتهم وقدراتهم في مكافحة الحرائق والكوارث وعمليات الانقاذ الخاصة بالطيران المدني الى المستوى الدولي وما يتطلبه ذلك من بذل المزيد من الجهد والتدريب الشاق داخل العراق وخارجه خلال ايام الدوام الرسمي وايام العطل والاعياد وبغية مساواتهم بأقرانهم من منتسبي الدوائر الاخرى وانطلاقاً من مبادئ ثورة السابع عشر من تموز في تقييم كفاءة العاملين في الحقول ذات الطابع الخطر والترفيه عنهم وضمان مستقبل عوائلهم، فقد شرع هذا القانون.