قانون التعديل الثالث لقانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 120
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-10-06 00:00:00

قرار رقم 867
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 10 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى الفقرة (3) من مادة 4 من قانون ادارة الاوقاف رقم (64) لسنة 1966 (المعدل) ويعدل تسلسل الفقرتين التاليتين لها تبعاً لذلك.

مادة 2
تحذف عبارة (ويستثنى من حكم هذه المادة المتولي اذا كان هو الواقف نفسه) الواردة في آخر مادة 11 من القانون.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2285 في 16 – 10 – 1973

الاسباب الموجبة
تقضي الاحكام الشرعية بأن الموقوف يخرج من ملكية الواقف بوقفه اياه الامر الذي يقضي مساواة المتولي الواقف بغيره من المتولين من حيث خضوعه لمراقبة ديوان الاوقاف ومحاسبته ولاجله شرع هذا القانون.