قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهوريات الاتحاد السوفياتي الاشتراكية حول تسليم دفعات من المعدات الخاصة وحسب شروط الدفع لهذه الدفعات رقم (118) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهوريات الاتحاد السوفياتي الاشتراكية حول تسليم دفعات من المعدات الخاصة وحسب شروط الدفع لهذه الدفعات رقم (118) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهوريات الاتحاد السوفياتي الاشتراكية حول تسليم دفعات من المعدات الخاصة وحسب شروط الدفع لهذه الدفعات رقم (118) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 118
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-09-29 00:00:00

قرار رقم 855
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 9 – 1973
اصدار القانون الآتي :

مادة 1
تصدق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهوريات الاتحاد السوفيتي الاشتراكية حول تسليم دفعات من المعدات الخاصة من الاتحاد السوفيتي الى العراق وحسب شروط الدفع لهذه الدفعات الموقع عليها في موسكو بتاريخ 28/آب/1973.

مادة 2
تعتبر هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ التوقيع عليها.

مادة 3
يتولى الوزراء تنفيذ هذا القانون.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2284 في 10 – 10 – 1973.