عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة رقم (117) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 117
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-09-25 00:00:00
قرار رقم 849
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الخارجية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 9 – 1973.
اصدار القانون الاتي : –
مادة 1
تصدق الاتفاقية الدولية المرفقة بهذا القانون المتعلقة بالوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة التي اقرها المؤتمر السادس عشر لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافية (اليونسكو) المنعقد في باريس بتاريخ 14/تشرين الثاني/ سنة 1970.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2284 في 10 – 10 – 1973
الاسباب الموجبة
لما كان العراق مركزاً حضارياً غنياً بالآثار والمخطوطات النادرة وزاخراً بالنتاج الادبي والفني في مجالات المعرفة والفنون، وحفاظاً على هذه الثروات الوطنية من التسرب الى الخارج بصورة غير مشروعة ولعدم تعارض ذلك مع القوانين النافذة المتضمنة حماية حق المؤلف رقم (40) لسنة 1926 وقانون الآثار القديمة رقم (59) لسنة 1936 وقانون رسم تصدير الآثار رقم (73) لسنة 1937، شرع هذا القانون.