بيان وزير الشؤون الاجتماعية بتمديد اوقات انشغال الملاهي

      التعليقات على بيان وزير الشؤون الاجتماعية بتمديد اوقات انشغال الملاهي مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير الشؤون الاجتماعية بتمديد اوقات انشغال الملاهي
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة الخامسة من نظام مراقبة الملاهي رقم (7) لسنة 1956 وبناء على موافقة سيادة الحاكم العسكري العام بكتابه السرى المرقم 23/290 الموْرخ في 2 – 1 – 1962 فقد قررنا تمديد اوقات اشتغال الملاهي وجعلها الى الساعة الثانية بعد منتصف الليل بدلا من الساعة الواحدة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
و .وزير الشؤون الاجتماعية حسن الطالباني
نشر في الوقائع العراقية عدد 652 في 12 – 3 – 1963