اعتماد سياسة القبول التي تتبعها وزارة التعليم العالي مؤثرات تحددها هيئة التخطيط وفق احتياجات دوائر الدولة

      التعليقات على اعتماد سياسة القبول التي تتبعها وزارة التعليم العالي مؤثرات تحددها هيئة التخطيط وفق احتياجات دوائر الدولة مغلقة

عنوان التشريع: اعتماد سياسة القبول التي تتبعها وزارة التعليم العالي مؤثرات تحددها هيئة التخطيط وفق احتياجات دوائر الدولة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 169
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-09-07 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – 1 – تعتمد سياسة القبول التي تتبعها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤشرات تحددها هيئة التخطيط وفق احتياجات دوائر الدولة وخطط التنمية وحاجات العراق وتأخذ بالاعتبار الطاقة الاستيعابية والمضافة التي تكون مسؤولة عنها الوزارة المذكورة .
2 – تتولى هيئة التخطيط تحديد الاحتياجات السنوية من الملاكات ( الاطر ) الهندسية مصنفة حسب التخصصات والمواقع الجغرافية كلما كان ذلك ممكنا .
3 – تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحديد نسبة الاناث للقبول في كليات المجموعة الهندسية في ضوء المؤشرات المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذا البند .
4 – تعطى الاولوية للقبول في كليات المجموعة الهندسية حسب الرقعة الجغرافية .
ثانيا – 1 – يقدم كل طالب يقبل في الدراسة في كليات المجموعة الهندسية تعهدا ضامنا بالعمل بعد تخرجه وادائه الخدمة العسكرية او اعفائه منها او دفعه البدل النقدي ، مدة ( 5 ) خمس سنوات في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي ، او سنتين ونصف السنة في دوائر وزارة الدفاع .
2 – يقدم كل طالب يقبل في الدراسات الهندسية العليا تعهدا ضامنا بالعمل ، بعد تخرجه وادائه الخدمة العسكرية او اعفائه منها او دفعه البدل النقدي ، في دوائر الدولة القطاع الاشتراكي مدة تعادل ضعف المدة التي قضاها في الدراسة العليا اضافة الى المدة المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذا البند او المتبقي من هذه المدة .
ثالثا – 1 – اذا لم يرغب الخريج في العمل في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي للمدة المشار اليها في البند ( ثانيا ) من هذا القرار فيلزم بدفع ضعف كلف دراسته دفعة واحدة وفق ما تحدده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
2 – عند عدم الحاجة الى الخريج ، يلزم بدفع نفقات الدراسة دفعة واحدة بعد سنة من تاريخ انهائه الخدمة العسكرية او اعفائه منها او دفعه البدل النقدي .
رابعا – تتولى هيئة التخطيط توزيع خريجي كليات المجموعة الهندسية على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وفق احتياجاتها .
خامسا – 1 – اذا رغب الخريج المشمول باحكام هذا القرار بالتعيين على الملاك الدائم ، فتحسب له المدة التي اداها وفق البند ( ثانيا ) من هذا القرار لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد والحقوق الوظيفية الاخرى .
2 – يجوز منح المعين وفق الفقرة ( 1 ) من هذا البند درجة وظيفية أعلى من الدرجة التي يستحقها .
سادسا – 1 – يمنح الخريج الملتحق بالعمل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي مخصصات شهرية مقدارها ( 10 .000 ) عشرة الاف دينار اضافة الى اجره المقرر قانونا .
2 – يمنح المهندس العامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المعين اعتبارا من سنة 1995 داخل فصاعدا مخصصات شهرية مقدارها ( 10 .000 ) عشرة الاف دينار .
3 – اذا كان مجموع ما يتقاضاه المهندس العامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المعين قبل سنة 1995 من راتب ومخصصات وحوافز يقل عن ( 10 .000 ) عشرة الاف دينار شهريا فيتم زيادة اجمالي ما يتقاضاه ليبلغ ( 10 .000 ) عشرة الاف دينار .
سابعا – تسري احكام هذا القرار على الطلبة الدارسين في كليات المجموعة الهندسية الرسمية الصباحية داخل القطر ولجميع المراحل .
ثامنا – يصدر رئيس هيئة التخطيط ، بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
تاسعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة