عنوان التشريع: صادر عن وزارة الصناعة والمعادن
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
تستقطع من النسبة المحددة في القرار البالغة ( 2 ./ . ) المسماة اجور خدمة جميع المصاريف اللازمة لاعداد المال للبيع او الايجار كأجور التحميل والتفريغ والتوظيب والحراسة والجرد وأجور الاعلان والدلالية وأية مصاريف ذات علاقة .
مادة 2
بهدف تمييز لجان البيع او الايجار والتثمين وفقا للجهد المبذول من قبلها وصحة قراراتها ، يوزع المتبقي مما ذكر اعلاه وفق النسب الآتية : –
في حالة البيع او الايجار
بالقيمة التقديرية او بنسبة اكثر من ( 20 ./ . ) ( 50 ./ . ) فأكثر
لا تزيد على ( 20 ./ . ) واقل من ( 50 ./ . ) من القيمة التقديرية
من القيمة التقديرية من القيمة التقديرية
لجنة البيع 35 ./ . 50 ./ . 65 ./ .
لجنة التثمين 30 ./ . 15 ./ . صفر
لجنة الاستلام 15 ./ . 15 ./ . 15 ./ .
او التسليم
لجنة الشطب 10 ./ . 10 ./ . 10 ./ .
الموظفون
المساندون ممن
لم يذكروا انفا 10 ./ . 10 ./ . 10 ./ .
مادة 3
يحرم من الحافز أي من المشمولين بهذه التعليمات اذا ثبت عدم اشتراكه فعليا في اية مرحلة من مراحل اجراءات البيع او الايجار ولا يعتبر التوقيع على المحضر دليلا على ذلك .
مادة 4
لا يجوز للموظف ان يكون بلجنتين من اللجان المذكورة اعلاه .
مادة 5
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 19/10/1998 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 163 في 7/10/1998 .
عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن