عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-09-20 00:00:00
قرار رقم 839
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير العدل.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 9 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تضاف العبارة الآتية الى آخر الفقرة (2) من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
(ويجوز ان يقوم بالتبليغ مباشر المحكمة التي رفعت اليها الدعوى اذا كان مكان التبليغ واقعاً داخل حدود امانة العاصمة او البلدية التي تقع المحكمة ضمن حدودها).
مادة 2
تلغى المادة (31) من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة – 31 – تختص محكمة الصلح بدرجة اخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الآتية :
1- دعوى الدين والمنقول التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار.
2- دعوى ازالة الشيوع في العقار او في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما.
3- تخلية المأجور مهما بلغ مقدار الاجرى.
4- دعوى الحيازة وطلب التعويض عنها اذا رفعت بالتبعية ولم تتجاوز قيمة التعويض خمسمائة دينار.
5- دعوى الاقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدراها على خمسمائة دينار وكذلك المتبقي من دين اذا آلت الدعوى لاثبات اصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فتحال الدعوى الى محكمة البداءه المختصة مع الاحتفاظ بالرسم المدفوع.
6- الدعاوى الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة الصلح بها.
مادة 3
تلغى المادة (32) من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة – 32 – 1 – تختص محكمة البداءة بنظر كافة الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار، والدعاوى التابعة لرسم مقطوع والدعاوى غير المقدرة القيمة وكافة الدعاوى التي لا تختص بها محكمة الصلح او المحكمة الشرعية. ويكون حكمها بدرجة اولى قابلاً للاستئناف بموجب احكام المادة (185) من هذا القانون. وفيما عدا ذلك يكون بدرجة اخيرة قابلاً للتمييز مع مراعاة احكام القوانين الاخرى.
2 – تختص محكمة البداءة في دعاوى الافلاس وما ينشأ عن التفليسة وفق الاحكام المقررة في قانون التجارة.
3 – تختص محكمة البداءة في دعاوى تصفية الشركات وما ينشأ عن التصفية وفق الاحكام المقررة في قانون الشركات.
مادة 4
تلغى المادة (57) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة – 57 – يحكم لوكيل المدعى عليه عند ابطال عريضة الدعوى بموجب الفقرة (2) من المادة (56) من هذا القانون بثلث اجور المحاماة المقررة قانوناً.
مادة 5
تحذف الفقرة (1) من المادة (59) من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
1- على الخصوم ان يقدموا لوائحهم ومستمسكاتهم قبل الجلسة الاولى من المرافعة او في المواعيد التي تحددها المحكمة، وللمحكمة ان ترفضها اذا قدمت بعد ذلك بدون عذر مشروع كما لها ان تستوضح من الطرفين عن الامور التي تراها مبهمة او ان في ايضاحها فائدة لحسم الدعوى.
مادة 6
تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة (62) من القانون وتكونان فقرة (3،4) منها :
3 – لا يجوز ان تتجاوز مدة التأجيل عشرين يوماً الا اذا اقتضت الضرورة ذلك.
4 – على الخصم طالب التأجيل غير الحاضر في المرافعة مراجعة المحكمة للتبلغ بيوم المرافعة الذي اجلت اليه الدعوى. وفي جميع الاحوال يعتبر مبلغاً باليوم المذكور دون حاجة لاصدار ورقة تبليغ له.
مادة 7
تضاف الفقرة التالية الى آخر المادة (160) من القانون وتعتبر الفقرة (3) لها :
3 – الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعياً ومعتبراً ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية.
مادة 8
تضاف الفقرة التالية الى المادة (166) من القانون وتعتبر الفقرة (5) لها :
5 – لا تتعدد اجور المحاماة بتعدد المحكوم لهم او المحكوم عليهم او بتعدد الوكلاء.
مادة 9
تلغى الفقرة (1) من المادة (188) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
1 – يكون الاستئناف بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف او المحكمة التي اصدرت الحكم.
فاذا قدمت عريضة الاستئناف الى محكمة الاستئناف مباشرة، تسجل العريضة ويستوفى الرسم وتحدد للنظر فيها جلسة يبلغ المستأنف بتاريخها على العريضة ويبلغ المستأنف عليه بموعد الجلسة. وتبلغ المحكمة التي أصدرت الحكم بوقوع الاستئناف ويطلب منها ارسال اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف. اما اذا قدمت عريضة الاستئناف الى المحكمة التي اصدرت الحكم، فعليها استيفاء الرسم القانوني وتسجيل العريضة وارسالها مع اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف مباشرة.
المحتوى 1
مادة 10
تضاف عبارة (او المحكمة التي حلت محلها) بعد عبارة (الحكم المطعون فيه) الواردة في المادة (199) من القانون.
مادة 11
تلغى الفقرة (1) من المادة (216) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
1 – يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة في التظلم من الاوامر على العرائض والقرارات الصادرة بابطال عريضة الدعوى او بوقف السير في الدعوى واعتبارها مستأخرة حتى يفصل في موضوع آخر، والقرارات الصادرة برفض توحيد دعويين مرتبطتين او برفض الاحالة لعدم الاختصاص القيمي او المكاني، او قرار رد طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم او قبوله وقرار رفض طلب تعيين المحكمين وردهم وقرار تحديد اجور المحكمين. وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغاً.
مادة 12
تلغى الفقرة (2) من المادة (223) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
2 – اذا رأت المحكمة ان طلب التصحيح قد قدم بعد مضي المدة القانونية او ان اعتراضات طالب التصحيح لا تستند الى سبب قانوني فتقرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة. اما اذا قدم طالب التصحيح عريضة بسحبه قبل النظر فيه، فتقرر ابطاله واعادة التأمينات اليه.
مادة 13
تضاف العبارة التالية الى آخر المادة (233) من القانون :
(وعليها ان تقرر ذلك في اليوم التالي لتقديم الطلب على الاكثر).
مادة 14
تلغى عبارة (للمدين المحجوز على امواله وللشخص الثالث المحجوز تحت يده) الواردة في صدر المادة (240) من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
“لكل من الدائن الذي قررت المحكمة رفض طلبه بالحجز الاحتياطي. والمدين المحجوز على امواله، والشخص الثالث المحجوز تحت يده”.
مادة 15
تلغى المادة (245) من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة – 245 – 1 – اذا لم ينص الحكم الصادر في الدعوى على تصديق الحجز الاحتياطي، او لم ينص على رفعه، فان الحكم الصادر فيها لصالح المدعي يتضمن تصديق هذا الحجز. كما ان الحكم برد الدعوى يتضمن رفعه. ما لم يكن قد صدر قرار مستقل بتصديق الحجز او رفعه واكتسب الدرجة القطعية.
2 – مع مراعاة احكام الفقرة (1) من هذه المادة، لمن يدعي عائدية الاموال التي صدر حكم بتصديق الحجز الاحتياطي عليها، او يدعي بأي حق فيها، اقامة دعوى الاستحقاق لدى المحكمة المختصة او الطعن بطريق اعتراض الغير على الفقرة الحكمية المتضمنة تصديق الحجز الاحتياطي عند توافر شروطه. ومراجعته لاحد الطريقين تسقط حقه في مراجعة الطريق الآخر.
مادة 16
تلغى الفقرة (17) من المادة (248) من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
17 – المسكن الكافي لسكنى المدين، او لسكنى عائلته بعد وفاته. ويعتبر بدل بيع المسكن او بدل استملاكه للمنفعة العامة بحكم المسكن، كما تعتبر الحصة الشائعة من مسكن والارض المعدة لانشاء مسكن عليها بحكم المسكن ايضاً. غير انه اذا كان المسكن مرهوناً او كان الدين ناشئاً من ثمنه فيجوز حجزه لوفاء بدل الرهن او الثمن.
مادة 17
تلغى المادة (252) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة – 252 – لا يثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة. ويجوز الاتفاق عليه اثناء المرافعة. فاذا ثبت للمحكمة وجود اتفاق على التحكيم او اذا أقرت اتفاق الطرفين عليه اثناء المرافعة، فتقرر اعتباره الدعوى مستأخرة الى ان يصدر قرار التحكيم.
مادة 18 – تلغى الفقرة (2) من المادة (261) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
2 – يقدم طلب الرد الى الحكمة المختصة اصلاً بنظر النزاع، ويكون قرارها في هذا الشأن خاضعاً للتمييز طبقاً للقواعد المبينة في المادة (216) من هذا القانون.
مادة 19
تحذف عبارة (او التفريق او الطلاق) الواردة في الفقرة (1) من المادة (309) من القانون.
مادة 20
يعمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2281 في 1 – 10 – 1973