جواز بيع العقار العائد للعراقي الذي غادر العراق لتسديد دين ترتب عليه

      التعليقات على جواز بيع العقار العائد للعراقي الذي غادر العراق لتسديد دين ترتب عليه مغلقة

عنوان التشريع: جواز بيع العقار العائد للعراقي الذي غادر العراق لتسديد دين ترتب عليه
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 165
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-08-31 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يجوز بيع العقار العائد الى العراقي الذي غادر العراق ، لتسديد دين مترتب بذمته لصالح الدولة .
ثانيا – 1 – للرعاقي المقيم خارج العراق الذي غادر العراق بصورة مشروعة بيع العقار العائد اليه الى الغير.
2 – مع مراعاة البند ( اولا ) من هذا القرار ، لا يجوز للعراقي المقيم خارج العراق الذي غادر العراق بصورة غير مشروعة بيع العقار العائد له الى الغير .
ثالثا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 21 ) والمؤرخ في 14/2/1996 .
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة