حوافز العاملين في هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف

      التعليقات على حوافز العاملين في هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف مغلقة

عنوان التشريع: حوافز العاملين في هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاءها : –
أ – الهيئة : هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف .
ب – الحافز : مبلغ نقدي يمنح للعاملين من منتسبي الهيئة والمساندين لهم لدفعه الى بذل اقصى الجهود لتحقيق اهداف الهيئة .
جـ – العاملون : كل من يعمل في الهيئة سواءا كان على الملاك الدائم ام المؤقت ام العقد .
د – المبلغ المخصص للحافز : مجموع المبالغ المتبقية من النسبة المئوية المخصصة للحوافز من بدل استبدال او ايجار الاملاك الموقوفة التي تدار من الهيئة .

مادة 3
يقيد المبلغ المستوفى والمنصوص عليه في المادة ( 2 ) من هذه التعليمات بحساب ( امانة الخدمات ويصرف على النحو الآتي : –
أ – تغطية المصاريف المباشرة عن الاستبدال او الايجار وكما يأتي : –
اولا – اجور لجنتي التقدير والمزايدات .
ثانيا – اجور نقل وتحميل الاموال المنقولة .
ثالثا – اجور الحراسة المؤقتة للمال المنقول .
ب – يصرف ما تبقى من المبلغ المستوفى بعد تسديد المصاريف المباشرة حوافز للعاملين كل ثلاثة أشهر .

مادة – 4 –
يحسب مبلغ الحافز الذي يستحقه العاملون وفقا لما يأتي : –
أ – العنوان الوظيفي / عدد النقاط
اولا – المدير العام ( 25 ) نقطة .
ثانيا – معاون المدير العام والمشاور القانوني ومدير القسم والخبير ورئيس المهندسين ( 22 ) نقطة .
ثالثا – رئيس الملاحظين ، المدقق الاقدم ، المحاسب ، مبرمج اول ، مهندس ، محلل اول ، مفتش مساحة ، مساح اول ، ومن درجتهم ( 20 ) نقطة .
رابعا – ملاحظ ، مدقق ، معاون محاسب ، معاون مدقق ، مبرمج ، معاون مهندس ، معاون ملاحظ ، محلل ، امين صندوق ( 18 ) نقطة .
خامسا – الوظائف الاخرى ( 16 ) نقطة .
ب – التحصيل العلمي / عدد النقاط
اولا – الدكتوراه ( 20 ) نقطة .
ثانيا – الماجستير والدبلوم العالي ( 18 ) نقطة .
ثالثا – البكالوريوس او ما يعادلها ( 16 ) نقطة .
رابعا – الدبلوم او ما يعادلها ( 14 ) نقطة .
خامسا – الاعدادية او ما يعادلها ( 12 ) نقطة .
سادسا – المتوسطة او ما يعادلها ( 10 ) نقاط .
سابعا – الابتدائية ( 8 ) نقاط .
ثامنا – لا يحمل شهادة ( 6 ) نقاط .
جـ – التقويم : تعتمد استمارة تقويم كفاءة الاداء المرفقة بهذه التعليمات وفقا لما يأتي : –
اولا – جيد جدا ( 20 ) نقطة .
ثانيا – جيد ( 15 ) نقطة .
ثالثا – متوسط ( 5 ) نقاط .
د – مدة الخدمة : تحتسب للعاملين الذين يستحقون الحوافز ( نقطة واحدة ) عن كل سنة من سنين الخدمة الفعلية .
هـ – تضاف نسبة ( 25 ./ . ) خمس وعشرون من المئة من مجموع نقاطه لمن ساهم بصورة مباشرة عن العمل الذي يستحق عنه الحافز .

مادة 5
يمنح كل عضو من اعضاء مجلس الهيئة نقاط تعادل نسبة ( 50 ./ . ) خمسون من المئة من مجموع النقاط التي يستحقها المدير العام .

مادة 6
أ – للمدير العام ان يضيف الى المتميز في عمله خمس وعشرين من المئة من مجموع نقاطه على ان لا يتجاوز عدد المتميزين عن نسبة ( 10 ./ . ) عشر من المئة من مجموع العاملين .
ب – للمدير العام ان يضيف للعاملين على الملاك الدائم من التخصصين القانوني والتدقيقي نقاط اضافية لا تزيد على نسبة ( 30 ./ . ) ثلاثين من المئة من مجموع النقاط التي يحصلون عليها .

مادة 7
يحسب مقدار الحافز وفقا لما يأتي : –
مجموع المبلغ المخصص للحافز
________________________________ × عدد نقاط العامل =
مجموع نقاط العاملين
مبلغ الاستحقاق .

مادة 8
يستحق الحوافز المنصوص عليها في هذه التعليمات كل من : –
أ – العاملين الملتحقين بالدورات والايفادات والخدمة العسكرية ( الالزامية والاحتياط والنفير العام ) .
ب – المحال على التقاعد او المنقول خارج ملاك الهيئة عن مدة اشتغاله في الهيئة قبل الاحالة على التقاعد او النقل .
جـ – جميع العاملين في الهيئة ممن هم على الملاك الدائم او المؤقت او بعقد .

مادة 9
أ – يحرم العاملون كليا من الجوافز في احدى الحالات الآتية : –
اولا – اذا وجهت اليه عقوبة العزل او الفصل او انقاص الراتب او تنزيل الدرجة او التوبيخ .
ثانيا – اذا اعتبر مستقيلا من الخدمة بسبب تغيبه عن الدوام .
ثالثا – اذا انهيت خدمته خلال مدة التجربة او خلال مدة العقد .
ب – يحرم العاملون جزئيا من الحوافز في احدى الحالات الآتية : –
اولا – مدة شهر واحد اذا انقطع عن الدوام يوم واحد بدون عذر مشروع .
ثانيا – مدة الاجازة اذا كان مجازا بدون راتب .
ثالثا – مدة اجازة الامومة .
رابعا – مدة سحب اليد من الوظيفة .
خامسا – مدة الاجازة في حالة تمتع العاملين باجازة اعتيادية او مرضية .
جـ – يخصم من المعاقب باحدى العقوبات الانضباطية التالية عددا من النقاط وكالآتي : –
اولا – لفت النظر ( 25 ./ . ) خمس وعشون من المئة من نقاطه .
ثانيا – الانذار ( 50 ./ . ) خمسون من المئة من نقاطه .
ثالثا – قطع الراتب ( 75 ./ . ) خمس وسبعون من المئة من نقاطه .
د – لوزير الاوقاف والشؤون الدينية ومدير عام الهيئة حرمان العامل في الهيئة بما لا يزيد على ( 50 ./ . ) خمسين من المئة من نقاطه عند تقاعسه او تلكوءه في اداء الواجب او المهام الرسمية التي كلف بها .

مادة 10
تمنح الحوافز للعاملين في الهيئة على اساس عدد الايام الفعلية للخدمة الوظيفية .

مادة 11
تخفض حصة العامل من الحافز بنسبة ( 50 ./ . ) خمسين من المئة من نقاطه اذا كان يعمل بدوام جزئي .

مادة 12
تطبق هذه التعليمات على موظفي مديريات الاوقاف في المحافظات ممن يؤدون مهام في تلك المديريات .

مادة 13
تلغى تعليمات حوافز العاملين في هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف رقم ( 4 ) لسنة 1994 .

مادة 14
تنفذ هذه التعليمات من 3/5/1999 تاريخ نفاذ القانون رقم ( 9 ) لسنة 1999 قانون التعديل الاول لقانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف رقم ( 18 ) لسنة 1993 .
عبد المنعم احمد صالح
وزير الاوقاف والشؤون الدينية