عنوان التشريع: استبدال تسمية ناحية العظيم باسم ناحية السد العظيم
التصنيف: قرار
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام الفقرة ( 2 ) من المادة السادسة من قانون المحافظات رقم ( 159 ) لسنة 1969 وبناءا على مقترح مجلس الشعب المحلي في محافظة ديالى قررنا ما يأتي :
اولا –استبدال تسمية ناحية ( العظيم ) التابعة لقضاء الخالص في محافظة – ديالى باسم ناحية (السد العظيم) .
ثانيا – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية