بيان عرض سندات خزينة

      التعليقات على بيان عرض سندات خزينة مغلقة

عنوان التشريع: بيان عرض سندات خزينة
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

1 – استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الاولى من قانون اقتراضى واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958 لقد تقرر ان تعرض على الجمهور للبيع بمزايدة تغلق في الساعة الحادية عشرة قبل الظهر من يوم الخميس الموافق 15آذار /1962 حوالات خزينة الجمهورية العراقية يبلغ مجموعها – /5 .000 .000 دينار (خمسة ملايين دينار ) وستصدر هذه الحوالات لامر المشتري وستستحق للاداء في العراقي ببغداد في تاريخ الاداء كامل قيمتها الاسمية لقاء تسليم الحوالات .
2 – يمكن الحصول على الاستمارات الخاصة بالمزايدة (للمصارف المجازة والصيارفة وافراد الجمهور) من دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد .
3 – يجب ان تكمل استمارات المزايدة بصورة صحيحة وتوقيع من قبل المزايدين حسب الاصول لاعتبارها مستوفية الشروط وتصحب بصكوك مسحوبة على مصرف مجاز في بغداد (واذا كان المزايد مصرفا فيجب ان يسحب الصك على حسابه لدى البنك المركزي العراقي في بغداد ) وذلك بمجموع مبالغ حوالات الخزينة المطلوبة بالسعر المعروض على ان تصل هذه الاستثمارات الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد في او قبل الساعة الحادية عشرة قبل الظهر من يوم الخميس الموافق 15 آذار سنة 1962 وان توضع داخل اغلفة مختومة ومعنونة الى محافظ البنك المركزي العراقي في بغداد وموْشر عليها (سري للغاية – مزايدة حوالات خزينة الجمهورية العراقية ) .
4 – ستكون اوطأ فئة لحوالات الخزينة (10 .000) دينار ولن يقبل اي عرض يقل عن هذا المبلغ او لم يعبر بمضاعفاته وسيكون للبنك المركزي العراقي الحق في قبول العرض كله او جزء منه او عدم قبول اي جزء منه كما وان فئة الحوالات المصدرة بشأن العروض المقبولة او اي جزء منها ستقرر حسبما يترآي للبنك المركزي العراقي .
5 – سيرد البنك المركزي العراقي كل مبلغ زائد استلمه ونتج من العروض التي قبلها جزئيا او لم يقبلها .
6 – سيعن البنك المركزي العراقي في او قبل تاريخ 20آذار سنة 1962 معدل اسعار العروض التي قبلها .
7 – ان حوالات الخزينة المصدرة ستكون خلال سريان مفعولها قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بسعر يعادل حسب راي البنك المركزي العراقي ما لا يقل عن معدل اسعار القطع السنوية للعروض المقبولة او يعادل سعر قطع لا يقل عن 2/1 3% ثلاثة ونصف بالمائة سنويا اما السعر الذي به سيقطع البنك المركزي العراقي او يعيد قطع الحوالات فسوف يعلن للمصارف في موعد لا يتأخر عن 20آذار سنة 1962 وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد652 في 12 – 3 – 1962