عنوان التشريع: استيفاء مبلغ 25000 دينار عن المحكوم عليه بنقل خبر كاذب
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 167
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-08-31 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يستوفى مبلغ مقداره ( 25 .000 ) خمسة وعشرون الف دينار من المحكوم عليه بجريمة الاخبار الكاذب ، ويحصل من قبل المحكمة المختصة بالطرق التنفيذية .
ثانيا – يستوفى مبلغ بنسبة ( 2 ./ . ) اثنتين من المئة من قيمة الدعوى المبدائية عند اقامتها على ان لا يزيد على ( 5 .000 ) خمسة الاف دينار .
ثالثا – يستوفى مبلغ بنسبة ( 3 ./ . ) ثلاث من المئة من قيمة الدعوى عند الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق الاستئناف على ان لا يزيد على ( 50 .000 ) خمسين الف دينار .
رابعا – يستوفى مبلغ مقداره ( 1 .000 ) الف دينار عن طلب نقل الدعوى المدنية .
خامسا – يستوفى مبلغ مقداره ( 500 ) خمسمئة دينار عن كل معاملة تجريها محاكم البداءة ومديريات التنفيذ ومديريات التسجيل العقاري والكتاب العدول .
سادسا – يستوفى مبلغ مقداره ( 5 .000 ) خمسة الاف دينار عن كل طعن تمييزي في كل حكم او قرار صادر في دعوى بدائية او استئنافية .
سابعا – يستثنى الادعاء العام من دفع المبالغ المنصوص عليها في هذا القرار .
ثامنا – تستثنى دعاوى ومعاملات محاكم الاحوال الشخصية من دفع المبالغ المنصوص عليها في هذا القرار .
تاسعا – تعد المبالغ المستوفاة وفق احكام هذا القرار ، عدا ما جاء في البند ( اولا ) منه ، من مصاريف الدعوى او المعاملة ويتحملها من يخسر الدعوى او صاحب المعاملة .
عاشرا – توزع حصيلة المبالغ المستوفاة بموجب احكام هذا القرار وفق ما يأتي :
1 – نسبة ( 70 ./ . ) سبعين من المئة حوافز للقضاة المتميزين وفق مستوى ادائهم ، ونسبة ما يصدق تمييزا من الاحكام والقرارات التي يصدرونها ، وللمتميزين من العناصر المساندة وفق قواعد يضعها وزير العدل .
2 – نسبة ( 20 ./ . ) عشرين من المئة لتهيئة مستلزمات التقاضي وتحسين الاداء في المحاكم واجهزة العدل ومركز الوزارة وصيانة ابنيتها .
3 – نسبة ( 10 ./ . ) عشر من المئة ايرادا للخزينة العامة .
حادي عشر – يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
ثاني عشر – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة