الغاء محكمة استئناف منطقة بغداد واستحداث محكمتين بدلها للكرخ والرجافة

      التعليقات على الغاء محكمة استئناف منطقة بغداد واستحداث محكمتين بدلها للكرخ والرجافة مغلقة

عنوان التشريع: الغاء محكمة استئناف منطقة بغداد واستحداث محكمتين بدلها للكرخ والرجافة
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 167
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( 16 ) من قانون التنظيم القضائي المرقم بـ ( 160 ) لسنة 1979 ، رسمنا بما هو آت :
أولا – تلغى محكمة استئناف منطقة بغداد ، وتستحدث محلها :
1 – محكمة استئناف منطقة بغداد / الرصافة ، وترتبط بها محاكم محافظة بغداد ومحاكم الوحدات الادارية التابعة لمحافظة بغداد الواقعة شرقي نهر دجلة ، ومحاكم محافظة ديالى .
2 – محكمة استئناف منطقة بغداد / الكرخ ، وترتبط بها محاكم محافظة بغداد ومحاكم الوحدات الادارية التابعة لمحافظة بغداد الواقعة غربي نهر دجلة .
ثانيا – تستحدث محكمة استئناف منطقة صلاح الدين ، وترتبط بها محاكم محافظة صلاح الدين ويكون مركزها في مدينة تكريت .
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر جمادى الاولى سنة 1420 هـ الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر آب سنة 1999 م ،
صدام حسين
رئيس الجمهورية