لمشتري المركبة اقامة الدعوى لنقل ملكية مركبته اذا تعذر تمام نقلها في مديرية المرور المختصة

      التعليقات على لمشتري المركبة اقامة الدعوى لنقل ملكية مركبته اذا تعذر تمام نقلها في مديرية المرور المختصة مغلقة

عنوان التشريع: لمشتري المركبة اقامة الدعوى لنقل ملكية مركبته اذا تعذر تمام نقلها في مديرية المرور المختصة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 166
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-08-31 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – اذا تعذر اتمام نقل ملكية المركبة الى المشتري في مديرية المرور المختصة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة ( 4 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 63 ) والمؤرخ في 7/6/1994 ( المعدل ) البالغة ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد الخارجي بسبب غياب مالكها او مجهولية محل اقامته او وفاته ، وللمشتري الحق باقامة الدعوى لنقل ملكيتها اليه امام المحكمة المختصة ، اذا اوفى بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع وكانت المركبة في حيازنه ، على ان تدعى مديرية المرور العامة للدخول شخصا ثالثا في الدعوى للاستيضاح منها عن سلامة عقد البيع وفقا لسجلاتها .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وتسري احكامه بأثر رجعي على الوقائع السابقة لنفاذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة