عنوان التشريع: لمشتري المركبة اقامة الدعوى لنقل ملكية مركبته اذا تعذر تمام نقلها في مديرية المرور المختصة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 166
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-08-31 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – اذا تعذر اتمام نقل ملكية المركبة الى المشتري في مديرية المرور المختصة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة ( 4 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 63 ) والمؤرخ في 7/6/1994 ( المعدل ) البالغة ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد الخارجي بسبب غياب مالكها او مجهولية محل اقامته او وفاته ، وللمشتري الحق باقامة الدعوى لنقل ملكيتها اليه امام المحكمة المختصة ، اذا اوفى بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع وكانت المركبة في حيازنه ، على ان تدعى مديرية المرور العامة للدخول شخصا ثالثا في الدعوى للاستيضاح منها عن سلامة عقد البيع وفقا لسجلاتها .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وتسري احكامه بأثر رجعي على الوقائع السابقة لنفاذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة