عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون طلبة صدام لاعداد لائحة والخطباء والدعاة رقم 1997/19
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يأتي الى البند ( اولا ) من المادة ( 9 ) من قانون كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة المرقم بـ ( 19 ) لسنة 1997 ويكون الفقرة ( 7 ) منه .
7 – ان يقدم كفالة مالية مصدقة يقررها مجلس الكلية .
مادة 2
يكون نص المادة ( 23 ) من القانون البند ( اولا ) منها ، ويضاف اليها البند الاتي :
ثانيا – تحل كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة محل مركز صدام لاقراء القرآن الكريم المؤسس بموجب النظام المرقم بـ ( 3 ) لسنة 1990 في جميع حقوقه والتزاماته .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية التزام الطالب بالتعيين في المؤسسات الدينية التابعة لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية ، ولغرض تطوير مركز صدام لاقراء القرآن الكريم الذي اعتبر قسما من اقسام كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة ،
شرع هذا القانون .