عنوان التشريع: اعلان تأسيس الجمعية التعاونية للمجمعات الطبية في التأميم
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
قدم نوزاد فاتح غائب وجنيد عبد اللطيف ورفقائهم الموقعين على النظام الداخلي ، طلبا بتأسيس جمعية تعاونية خدمية طبية في محافظة التأميم استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون التعاون رقم ( 15 ) لسنة 1992 المعدل واحكام الفقرة ( 3 ) من المادة الرابعة من النظام الداخلي للاتحاد التعاوني في المحافظة وللصلاحية المخولة لنا فقد أجزنا لهم تأسيس الجمعية باسم ( الجمعية التعاونية الخدمية للمجمعات الطبية في محافظة التأميم ) على ان تكون خاضعة لاحكام القانون المذكور اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وعلى ان تزاول الجمعية اعمالها بعد نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيسة الاتحاد التعاوني
في محافظة التأميم