عنوان التشريع: اقامة دورات خاصة في المعهد القضائي لمنتسبي دوائر الدولة والقطاعات الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
أ – يقيم المعهد القضائي دورات خاصة لمنتسبي دوائر الدولة والقطاعات الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص لرفع كفاءاتهم القانونية تحدد مددها باقتراح من المدير العام للمعهد القضائي وموافقة وزير العدل لقاء اجور تتحملها الجهة التي ينتسب اليها المشارك في الدورة .
ب – يكون الاشتراك في الدورات المنصوص عليها في البند ( أ ) من هذه المادة اختياريا .
مادة 2
يشترط لاقامة الدورة :
أ – ان لا يقل عدد المرشحين للمشاركة فيها عن ( 15 ) خمسة عشر مشاركا .
ب – ان يتم الترشيح بكتاب من الجهة التي ينتسب اليها المرشح معززا بصك مصدق باسم المعهد باجور الاشتراك ، ولا تعاد الاجور في حالة تخلق المرشح عن الدورة لاي سبب كان .
مادة 3
أ – تضم مناهج الدورة دروسا نظرية وتطبيقية في مختلف فروع القانون والعلوم المساعدة ذات العلاقة باهداف الدورة ، وتنظيم زيارات للمحاكم والدوائر ذات العلاقة .
ب – تحدد مواد مناهج كل دورة ، بالتنسيق مع الجهات التي ينتسب اليها المشاركون فيها باقتراح من المدير العام للمعهد ، وموافقة وزير العدل .
مادة 4
تحدد مواد المحاضرات ومواعيدها وعددها واسماء المحاضرين واجور المحاضرات وفق الضوابط المعتمدة ، باقتراح من المدير العام وموافقة الوزير .
مادة 5
أ – تحدد اجور الاشتراك في الدورات باقتراح من المدير العام وموافقة الوزير .
ب – تعتمد مصاريف ونفقات الدورة ومستلزماتها واجور المحاضرات عند تحديد اجور المشاركة في الدورة.
مادة 6
توزع حصيلة الاجور المستوفاة وفق احكام البند ( أ ) من المادة ( 1 ) من هذه التعليمات على النحو الآتي :
أ – نسبة ( 50 ./ . ) خمسين من المئة لتغطية نفقات الدورة ومستلزماتها ، بما فيها اجور المحاضرات والقرطاسية والتحميلات الادارية .
ب – نسبة ( 25 ./ . ) خمس وعشرين من المئة حوافز لمنتسبي وزارة العدل ، ولتحسين مستلزمات الاداء وعلى النحو الآتي :
أولا – نسبة ( 10 ./ . ) عشر من المئة حوافز للقائمين على تنظيم الدورة وادارتها والمحاضرين فيها ، وفق ضوابط باقتراح المدير العام للمعهد وموافقة الوزير .
ثانيا – نسبة ( 5 ./ . ) خمس من المئة حوافز لبقية منتسبي المعهد .
ثالثا – نسبة ( 5 ./ . ) خمس من المئة حوافز لمنتسبي وزارة العدل .
رابعا – نسبة ( 5 ./ . ) خمس من المئة لتصليح وصيانة الاجهزة والمعدات والمكائن في المعهد .
جـ – نسبة ( 25 ./ . ) خمس وعشرين من المئة تقيد ايرادا للخزينة العامة .
مادة 7
أ – يخضع المشاركون لامتحان او اكثر في مواد الدورة .
ب – يمنح المتخرج في الدورة شهادة تؤيد اجتيازه لها بنجاح .
جـ – يشعر المعهد الجهة التي ينتسب اليها المشارك بالدورة بالنتيجة التي حصل عليها .
مادة 8
تسري القواعد الانضباطية المعمول بها في المعهد على المشاركين في الدورات المشمولة باحكام هذه التعليمات .
مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ 8/6/1998 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 52 ) في 31/5/1998 .
شبيب لازم المالكي
وزير العدل