عنوان التشريع: توزيع الحوافز على المجمع العلمي
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
توزع نسبة ( 75 ./ . ) خمس وسبعين بالمئة من الايرادات السنوية التي يحققها المجمع العلمي نتيجة نشاطاته ومطبوعاته حوافز على موظفيه .
مادة 2
تصرف الحوافز شهريا لموظفي المجمع العلمي ممن هم على الملاك بنسبة عدد النقاط التي يجوز عليها الموظف وفقا لما يأتي :
أ – التحصيل الدراسي
الشهادة عدد النقاط
الدكتوراه 10 نقاط
الماجستير 8 نقاط
الدبلوم العالي 7 نقاط
البكلوريوس 6 نقاط
الدبلوم 5 نقاط
الثانوية 4 نقاط
المتوسطة 3 نقاط
الابتدائية 2 نقطتان
ب – العنوان الوظيفي عدد النقاط
مدير قسم 10 نقاط
سكرتير 7 نقاط
مسؤول وحدة 5 نقاط
موظف 2 نقطتان
جـ – تقويم الاداء عدد النقاط
ممتاز 10 نقاط
جيد جدا 8 نقاط
جيد 5 نقاط
مقبول 2 نقطتان
د – مدة الخدمة عدد النقاط
25 سنة فأكثر 12 نقطة
اقل من 25 سنة ( 20 سنة – 24 سنة ) 10 نقاط
( 15 – 19 ) سنة 8 نقاط
( 10 – 14 ) سنة 6 نقاط
( 5 – 9 ) سنوات 4 نقاط
اقل من 5 سنوات 2 نقطتان
مادة 3
يجري تقويم اداء الموظفين سنويا من قبل الامين العام للمجمع وبمصادقة رئيس المجمع .
مادة 4
يستحق الحوافز كل من : –
أ – المستمر بالخدمة .
ب – الموفد داخل العراق او خارجه لاغراض رسمية لمدة لا تزيد على ( 90) تسعين يوما .
جـ – الملتحق باجازة دراسية او بدورة تدريبية .
د – الملتحق بالخدمة الالزامية او الاحتياط او النفير العام او الاستدعاء للموظفين .
هـ – الموظفة المتمتعة باجازة الامومة .
مادة 5
تحجب الحوافز عن الموظف المعاقب بعقوبة لفت النظر مدة ( 60 ) ستين يوما والمعاقب بالانذار مدة (20 ) مئة وعشرين يوما وعن الموظف بعقوبة أشد مدة ( 180 ) مئة وثمانين يوما .
مادة 6
لرئيس المجمع وبموافقة الهيئة العامة ان يقرر توزيع الحوافز فصليا عند الاقتضاء بدلا من توزيعها شهريا .
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس المجمع العلمي