عنوان التشريع: النظام الداخلي لجمعية ذوي المهن الصحية العليا
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
الفصل الاول
الجمعية واهدافها
مادة 1
جمعية ذوي المهن الصحية العليا تنظيم مهني ، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ويكون مركزها العام بغداد وتتألف من التشكيلات الآتية : –
أ – الهيئة العامة : وتتألف من الاعضاء الاصليين وهي اعلى سلطة في الجمعية ويرأسها أكبر الاعضاء سنا وعند التساوي فاقدمهم انتماء للجمعية .
ب – الهيئة الادارية : وهي الهيئة التنفيذية في الجمعية .
ج – هيئة الامور المهنية : وهي هيئة يرأسها رئيس الجمعية او من يخوله ، وتتشكل وتعمل وفقا للائحة تنظيمية مصدقة من رئيس الجمعية وبما لا يتعارض مع النظام الداخلي ويجوز ان تكون لكل مهنة هيئة واسم يختاره اعضاؤها .
د – اللجان الدائمة : وهي لجان النشاطات التخصصية التي تحتاجها الجمعية لتحقيق اهدافها وتدار من الهيئة الادارية وفقا لتوزيع المناصب والمسؤوليات .
هـ – هيئة الارتباط : وهي هيئة تنسيق العلاقات من خلال اعضاء الارتباط وتنظم وتعمل وفق لائحة تصادقها الهيئة الادارية .
و – الهيئات المهنية : وهي هيئات ميدانية يجوز تشكيلها بقرار من رئيس الجمعية او من يخوله .
ز – اللجان والهئات المؤقتة : وهي تشكيلات لتنفيذ اعمال وقتية اومتقطعة وتشمل لجان التدوين والصياغة ولجان الجرد واللجان التحضيرية ، هيئة صندوق التكافل ، غرفة العمليات وأي لجان اخرى في هذا النطاق .
مادة 2
تسعى هذه الجمعية لتحقيق الاهداف التالية :
أ – زيادة التماسك المهني والاجتماعي واطلاق حرية الرأي المهني وتعزيز الشخصية المهنية لذوي المهن الصحية العليا .
ب – تنمية الشعور بالمسؤولية والواجب والضمير تجاه المهنة والتناقضات الموجودة التي لها علاقة بالمهنة .
ج – دراسة الاقتراحات وتقديمها للجهات المعنية بكل ما يتعلق بشؤون المهن الصحية العليا ووفقا للقوانين المرعية .
د – رفع المستوى العلمي وتشجيع روح البحث والدراسة والابداع بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقا للقوانين المرعية .
هـ – رفع المستوى الثقافي وزيادة الخبرة بما يتعلق بالمهنة حسب الامكانيات المتاحة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
و – تعميق الوعي الثوري والسلك الاخلاقي والمهني .
ز – الترويح والترفيه البريء والنزيه .
ح – تقديم الخدمات الصحية لاعضائها بشكل خاص ولبقية المجتمع بشكل عام حسب الامكانيات المتاحة وبالتنسيق مع وزارة الصحة .
ط – ابداء المساعدات المالية والمساعدات الاخرى لاعضائها التي تساعد اعضاؤها على تعزيز مركزهم الاجتماعي والمهني وحسب الامكانيات المتاحة .
الفصل الثاني
الاعضاء
مادة 3
يشترط في عضو الجمعية الاصلي كونه : –
1 – تام الاهلية .
2 – غير محروم من الحقوق المدنية .
3 – حسن السيرة والسلوك وملتزما باعراف المهنة وسلوكها وبالقيم العليا للمجتمع .
4 – حائزا على شهادة دبلوم احد المعاهد الصحية العالية او ما يعادلها .
5 – قد قبل نظام الجمعية كتابة وتعهد بالالتزام بقوانين الجمعية وتعليماتها .
6 – على استعداد للنضال المهني من اجل تحقيق اهداف الجمعية خدمة للمجتمع .
7 – لا تمنع انتماء العضو حصوله على شهادات اضافية .
8 – قبول اللجنة الخاصة لهذا الغرض بعد تقديم طلب الانتماء التحريري ولها الحق في رفضه وله الحق في الاعتراض لدى السيد وزير الداخلية خلال (15) يوم من تاريخ التبليغ ويكون قرار السيد الوزير قطعيا .
مادة 4
أ – اعضاء الجمعية اصليون واعضاء مؤازرون .
ب – يعتبر ذوي المهن الصحية العليا اعضاء مؤازرين في الجمعية ولهم حق الاقتراح وابداء الرأي وحضور الندوات العلمية والثقافية وأي ندوة توافق الهيئة الادارية على حضورهم فيها ولا يحق لهم الانتخاب او الترشيح او التصويت الا في الهيئات المهنية والجمعية غير ملزمة بنشاطهم ولا مسؤولة عنهم الا ما ورد في النظام الداخلي .
ج – يمنح لقب فخري لشخص قام باعمال للجمعية او لذوي الصحية العليا ويتمتع بحقوق العضو المؤازر بقرار من الهيئة الادارية .
المحتوى2
الفصل الثالث
التخصصات المالية
مادة 5
للجمعية حق التصرف بممتلكاتها وتتكون ماليتها مما يلي : –
أ – بدل الانتماء ويدفع عند تسجيل العضو الاصلي .
ب – بدل الاشتراك السنوي ويدفع في أي وقت عدا ايام التحضير لغلق الحسابات الختامية او مصادقة الميزانية العمومية .
جـ – التبرعات والمساعدات .
د – عوائد نشاطاتها الخدمية .
هـ – ريع وفوائد ممتلكاتها .
الفصل الرابع
الهيئة العامة
مادة 6
تتألف الهيئة العامة من الاعضاء الاصليين المنصوص عليهم في المادة الثالثة من هذا النظام .
أ – تجتمع سنويا لمناقشة الامور العامة للجمعية وانتخاب الدورة الجديدة على ان لا تعقد الاجتماعات قبل الاول من آذار .
ب – كل عضو اصلي له حق الترشيح والانتخاب الحر المباشر وبالاقتراع السري .
ج – تؤلف لجنة تحضيرية لتسهيل مهمة الانتخاب بحضور قاضي وفقا للقانون .
د – تعتبر الهيئة العامة أعلى سلطة للجمعية وتضع الاطر العامة بكل ما يتعلق بشؤونها .
هـ – يعتبر اعضاء الهيئة طليعة ذوي المهن الصحية العليا وهم مسؤولون امام جماهير ذوي المهن الصحية العليا عن مدى تمثيل ارائهم وتحقيق اهدافهم بالوسائل السليمة والديمقراطية وفق احكام الدستور والقوانين المرعية والامكانيات المتاحة ولا يتعارض مع نظام الجمعية والقيم العليا للمجتمع .
و – اعضاء الهيئة متساوون في حق التصويت وقوته ويعتبر النصاب حاصلا بحضور اكثرية الاعضاء في الدعوة الاولى .
ز – تتخذ القرارات بالاغلبية واذا تساوى الطرفان يكون القرار بجانب من يؤيده رئيس الجمعية ويعتبر النصاب كاملا بعدد الحاضرين والقرارات نافذة المفعول .
ح – لها صلاحية حل الجمعية اختياريا بأغلبية ثلثي اعضائها بعد موافقة الجهات المعنية وادراج ذلك في جدول اعمال الدعوة .
ط – لثلثي الاعضاء الاصليين دعوة الهيئة العامة للاجتماع الاستثنائي لمناقشة امور تدرج في جدول اعمال الدعوة .
ي – لاعضائها الاصليين صلاحية اقالة الهيئة الادارية او اي عضو فيها بقرار جماعي بأغلبية الحاضرين بعد الدعوة الاصولية للاجتماع وفقا للقانون .
ك – يرأس الهيئة العامة اكبر الاعضاء سنا .
ل – للهيئة العامة تعديل البدلات او مقاديرها الواردة بالمادة الخامسة من هذا النظام وباقتراح من الهيئة الادارية .
الفصل الخامس
الهيئة الادارية
مادة 7
أ – لا يقل عدد اعضاء الهيئة الادارية عن سبعة اعضاء يجوز زيادة اعضائها بقرار من الهيئة العامة ولها الحق بتكليف أي عضو من اعضاء الهيئة للقيام باعمال تسهل نشاط الجمعية وبقرار من الهيئة الادارية او رئيسها او من ينوب عنه .
ب – يعتبر الاعضاء المؤسسين مرشحين للهيئة الادارية وتثبت عضويتهم بالتصويت حسب القانون والنظام الداخلي .
ج – يحق لكل عضو اصلي ترشيح نفسه بعد طلب تحريري وفقا للشروط التالية : –
اولا – لا شائبة على ولائه للوطن والثورة .
ثانيا – له قناعة بمهنته تجعله يعتز بها .
ثالثا – على معرفة باسلوب العمل المهني داخل الجمعية ومطلعا على قوانين الدولة ومؤسساتها ذات العلاقة وسياستها العامة والسياسة الصحية القطاعية .
رابعا – يتمتع بهالة تقييمية مقبولة ( حسن المظهر ، سلامة النطق ، اعتدال المزاج ، قابلية على الاقناع ) وله قدرة قيادية جيدة وشجاعة معهودة وحسن التصرف وقدرة على حسم المواقف .
مادة 8
أ – يكون رئيسا للجمعية من حاز على أكثر الاصوات .
ب – يكون نائبا للرئيس من يليه بعدد الاصوات ويجوز ان يكون اكثر من نائب ويحل محل الرئيس من يليه مباشرة بعدد الاصوات في حالة غيابه ثم الذي يليه وحسب تسلسل الاصوات .
ج – يكون امين السر العام للجمعية من يلي نائبها بعدد الاصوات .
د – يكون امينا للصندوق من يلي امين السر العام بعدد الاصوات .
هـ – يكون عضوا في الهيئة الادارية من حاز على اكثر الاصوات اكمالا للعدد المطلوب والمقرر للهيئة الادارية وفقا للشروط التالية :
اولا – ان يكون احد الاعضاء الاصليين .
ثانيا – ان يتمتع بهالة تقييمية مقبولة .
ثالثا – على استعداد للعمل في الهيئة ويتعهد بالالتزام بحضور اجتماعاتها .
مادة 9
أ – مدة العضوية في الهيئة الادارية سنتين .
ب – لا تقل اجتماعاتها عن اجتماعين شهريا .
ج – تقوم الهيئة الادارية بتنفيذ مقررات الهيئة العامة واتخاذ الوسائل المشروعة قانونا لتحقيق اهداف الجمعية واراء ذوي المهن الصحية العليا .
الفصل السادس
واجبات الهيئة الادارية وصلاحياتها
المحتوى3
مادة 10
أ – رئيس الهيئة الادارية :
اولا – يدير ندوات واجتماعات الهيئة الادارية وتصدر القرارات باسمه .
ثانيا – ينفذ قرارات الهيئة الادارية بالتشاور ويتخذ قراراته بالتصويت الحر المباشر .
ثالثا – مسؤول عن التقصير في تنفيذ قرارات الهيئة العامة وتحقيق اهداف الجمعية بالوسائل المشروعة قانونا.
رابعا – الاشراف والرقابة على هيئات الجمعية ولجانها الدائمة والمؤقتة وله الحق بتشكيل لجنة لتسهيل هذه المهمة .
خامسا – يرأس اللجنة المالية وتصدر التخصيصات المالية باسمه او من ينوب عنه .
سادسا – يخول صلاحية مكافأة المتميزين بنشاطهم .
سابعا – له حق تخويل بعض صلاحياته ومسؤول قانونا عن هذا التخويل .
ثامنا – له حق دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي بعد قرار بالتصويت من الهيئة الادارية يتخذ وفقا لنظام الجمعية .
تاسعا – يحق لرئيس الجمعية تشغيل المستشارين او العاملين لقاء اجر او تبرعا وانهاء عملهم .
عاشرا – له حق تشكيل لجان مؤقتة لتسهيل بعض الاعمال .
ب – نائب رئيس الجمعية : ينوب عن الرئيس باعماله ويتعاون معه في حضوره ويقوم بالاعمال التي يكلفه بها رئيس الجمعية .
ج – امين سر الجمعية العام : –
ينوب عن النائب باعماله ويتولى تنظيم الجمعية ومتابعة اعمالها المكتبية ويساعد في الاوامر الصادرة من رئيس الجمعية .
د – أمين الصندوق : –
اولا – يتولى ادارة الاعمال المالية للجمعية ويشرف على نشاطات اللجان المالية .
ثانيا – يقوم فقط باستلام المبالغ النقدية اصوليا عن طريق وصولات قبض وحسب موافقات معينة وتبويبها محاسبيا .
ثالثا – تقديم كشوفات دورية للمخازن .
رابعا – دفع المبالغ الواجبة التسديد حسب التخويل الصادر عن امر الصرف .
خامسا – مسك سجل الصندوق للمطابقة يوميا مع المحاسب ولا يتدخل في التسجيل او الترحيل في السجلات المحاسبية .
الفصل السابع
العقوبات
مادة 11
تشكل لجنة انضباطية بأمر من رئيس الجمعية للنظر بالدعوى المقدمة اليها وفق لائحة انضباطية ولها صلاحية اصدار العقوبات التالية : –
أ – يعاقب بالتنبيه من لم يلتزم بمواعيد اجتماعات الجمعية دون عذر مشروع .
ب – يعاقب بالانذار من كرر ما ورد في ( أ ) او سلك سلوكا مخلا وشجع عليه .
جـ – يعاقب بسحب الثقة من ثبت اخلاله باهداف الجمعية او سعى الى عرقلتها او ارتكب جريمة مخلة بالشرف او الامانة او استغل مهنته او سعى الى عرقلة الرأي العام لذوي المهن الصحية العليا .
مادة 12
تنهي عضوية من صدر به قرار مبرر من الهيئة الادارية باسم رئيسها بانهاء العضوية الاصلية اذا : –
أ – عوقب بسحب الثقة .
ب – لم يدفع الاشتراك السنوي لسنتين متتاليتين .
جـ – توفي .
د – قدم طلب لانهاء عضويته الاصلية وتمت الموافقة عليه .
الفصل الثامن
مكتب الجمعية
مادة 13
أ – تنظيم السجلات المحاسبية القانونية الخاصة بمالية الجمعية تثبت نشاطها المالي وتدقق من قبل محاسب قانوني وهي كما يلي :
اولا – سجل الاعضاء يدون فيه اسماء اعضاء الجمعية وفروعها وعناوينهم وجنسياتهم واعمارهم ومهنهم وتاريخ انتمائهم .
ثانيا – سجل القرارات ، يدون فيه قرارات كل هيئة من الهيئات وقرارات الهيئة العامة وموقعا عليه من الهيئة الادارية .
ثالثا – سجل الحسابات يدون فيه المدخولات والمصروفات ويجب ان يكون مصدقا من كاتب العدل .
رابعا – سجل الاموال والاثاث ، يدون فيه ما يعود للجمعية من اثاث واموال منقولة وغير منقولة .
خامسا – سجل المراسلات الصادرة والواردة .
ب – على فروع الجمعية ان تمسك السجلات اعلاه .
جـ – اية سجلات اخرى تقررها الهيئة الادارية .
د – تختم بختم الجمعية المراسلات والسجلات .
مادة 14
تعتمد المفاهيم الادارية والعلمية اساسا لادارة نشاط الجمعية على ضوء المفاهيم الطبية والعلمية والتقنية ويجوز الاستعانة بمستشارين لهذا الغرض عند الحاجة ويعتمد التدرج في انشاء الجمعية وهيئاتها ولجانها وفقا للحاجة والامكانيات المتاحة .
الفصل التاسع
اللجان الدائمة
مادة 15
أ – تتشكل اللجان التالية وفقا لقرار من الهيئة الادارية لغرض تسهيل اعمال الجمعية ووفقا لامكانياتها المتاحة .
اولا – اللجنة الاستشارية .
ثانيا – اللجنة الاعلامية .
ثالثا – اللجنة القانونية .
رابعا – اللجنة المالية والادارية .
ب – لكل من هذه اللجان اعضاء ينتخبون رئيسا لهم بالتصويت السري يتولى ادارة شؤونهم ومسؤولية نشاطهم وصلاحية اتخاذ القرارات بالتنسيق مع الهيئة الادارية ورئيسها فيما يتعلق بهذه النشاطات ولا يتعارض مع نظام الجمعية وقوانين الدولة المرعية .
المحتوى4
مادة 16
تقوم اللجان بما يلي : –
أ – اللجنة الاستشارية : –
طرح المقترحات الخاصة بتطوير عمل الجمعية واستلام المقترحات الصادرة من فروع الجمعية او هيئاتها او اعضائها بعد المناقشة .
ب – اللجنة الاعلامية : –
اولا – اصدار عدد من المنشورات والمجلات والاعلان عن نشاطات الجمعية المهنية او العلمية عند الحاجة لها وتوفر الامكانيات .
ثانيا – تقوية العلاقات بينها وبين المنظمات المهنية والعلمية ذات العلاقة المحلية والعربية والعالمية وفقا لقانون الجمعيات .
ثالثا – تنسيق العلاقات مع المؤسسات الصحية او العلمية او التعليمية وفقا للقانون .
رابعا – تسهيل مهمة فتح النوادي ووسائل الترقية البريء والنزيه التابعة للجمعية .
خامسا – تنظيم اللقاءات والمحاضرات والندوات .
ج – اللجنة القانونية : –
اولا – تقديم الاستشارة القانونية لرئيس الجمعية واعضائها .
ثانيا – تبليغ رئيس الجمعية بالقوانين التي تخص الجمعية او التي لها علاقة بنشاطاتها .
ثالثا – تقديم المقترحات التي لها علاقة قانونية بالتنسيق مع الهيئة الاستشارية .
رابعا – تبليغ رئيس الجمعية عن كل ما هو غير قانوني يطلع عليه .
د – اللجنة المالية والادارية : –
اولا – مسك السجلات والاضابير واحصاء المنتسبين .
ثانيا – تنظيم الجمعية وفروعها وفقا للطرق الادارية الحديثة .
ثالثا – رصد المبالغ واستحصالها وادارتها وتشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض .
الفصل العاشر
الفروع
مادة 17
أ – يؤسس فرع للجمعية في كل محافظة يبلغ عددها عشرة اعضاء او اكثر بقرار من الهيئة العامة وبالتنسيق مع المحافظة المختصة ووفقا للقانون .
ب – ترتبط تشكيلات الفروع مع تشكيلات الجمعية حسب نشاطاتها .
ج – ينتخب رئيس الفرع انتخابا حرا مباشرا وشروط انتخابه هي شروط انتخاب عضو الهيئة الادارية .
د – يكون رئيس الفرع مسؤولا عن نشاطات الفرع امام الهيئة الادارية في المركز العام .
هـ – فروع الجمعية تعمل بالنظام الرئيسي للجمعية .
الفصل الحادي عشر
الهيئات المهنية
مادة 18
يجوز تشكيل الهيئات المهنية اينما تواجد ذوي المهن الصحية العليا على ان : –
أ – يرأس هذه اللجان في كل محافظة احد اعضاء الهيئة الادارية او رئيس الفرع ان وجد او من يخوله .
ب – ينتخب احد اعضاء الهيئة رئيسا لها ويثبت ضمن سجل خاص .
مادة 19 ( اعضاء الارتباط )
ينسب عضوا ممثلا عن الجمعية في المؤسسات الصحية وذات العلاقة حسب امر من رئيس الجمعية لاغراض التنسيق ويفضل ان يكون : –
أ – احد منتسبي المؤسسة .
ب – عضوا اصليا .
جـ – له خبرة بنشاط المؤسسة .
الفصل الثاني عشر
احكام عامة
مادة 20
تعتبر المناصب الانتخابية فخرية ولا يتقاضى رئيس الجمعية والاعضاء المنتخبين اجورا على نشاطاتهم المترتبة على هذا المنصب .
مادة 21
أ – تحمل الجمعية شعارا خاصا بها يراعى به التمييز عن بقية الشعارات وتقرر الهيئة العامة هذا الشعار .
ب – يجوز ان تحمل الجمعية علامة فارقة متمثلة بشعار الجمعية على قطع بيضاء توضع على ابنيتها ومؤسساتها ومنشآتها وكل ما يعود اليها .
جـ – للهيئة الادارية ان ترفع شعارات مرحلية ينعقد تحتها الاجتماعات او الندوات او المؤتمرات .
مادة 22
تؤول ممتلكات الجمعية في حالة حلها اختياريا او قضائيا بما يعود بنفع عام للمهن الصحية العليا الا ما ورد نص قانوني خلاف ذلك .
مادة 23
تأسست هذه الجمعية وفقا لقانون الجمعيات رقم ( 1 ) لسنة 1960 المعدل وكل ما يحل محله فيما لم يرد به نص بهذا النظام .
مادة 24
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس الجمعية