عنوان التشريع: فك ارتباط دائرة الكهرباء من مركز وزارة الصناعة والمعادن والحاقها بهيئة الكهرباء
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 164
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-08-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا –يفك ارتباط دائرة الكهرباء من مركز وزارة الصناعة والمعادن وتلحق بهيئة الكهرباء بجميع منتسبيها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها .
ثانيا – يفك ارتباط مركز الرافدين للحاسبات من وزارة الصناعة والمعادن ويلحق بهيئة الكهرباء بجميع منتسبيه وموجوداته وحقوقه والتزاماته .
ثالثا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 95 ) المؤرخ في 21/6/1999 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة