عنوان التشريع: التزام مشتري المركبة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عن طريق المزايدة العلنية بتسجيلها في مديرية المرور المختصة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 160
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-08-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يلتزم مشتري المركبة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والمنظمات الجماهيرية والمهنية عن طريق المزايدة العلنية ، بتسجيلها في مديرية المرور المختصة خلال مدة ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ الشراء ، ما لم يثبت ان عدم تسجيلها كان لاسباب خارجة عن ارادته تقتنع بها تلك المديرية ، وبخلافه تطبق بحقه الاحكام المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من هذا القرار .
ثانيا – تضاف ، في حالة قناعة مديرية المرور المختصة بالاسباب التي ادت الى عدم تسجيل المركبة ، مدة ( 90 ) تسعين يوما الى المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذا القرار لتسجيل المركبة خلالها او لاستحصال الموافقات الاصولية على ترقينها عند تعذر تسجيلها .
ثالثا – اذا انتهت المدة المحددة في البند ( ثانيا ) من هذا القرار ولم يتم خلالها تسجيل المركبة او ترقينها ، يطبق بحق مشتري المركبة المخالف لاحكامه ما يأتي :
1 – تضع مديرية المرور المختصة اليد على المركبة وتودعها لدى اللجنة العليا لبيع السيارات الحكومية في وزارة المالية على نفقة المشتري المخالف .
2 – تباع المركبة من قبل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذا البند ، ويوزع ضافي بدل البيع وفق ما يأتي :
أ – نسبة ( 60 ./ . ) ستين من المئة للمشتري المخالف .
ب – نسبة ( 30 ./ . ) ثلاثين من المئة لخزينة الدولة .
ج – نسبة ( 10 ./ . ) عشر من المئة حوافز لمنتسبي مديرية المرور العامة وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية .
رابعا – تطبق احكام قانون الكمارك بحق المشتري المخالف لاحكام هذا القرار اذا قام بتهريب المركبة او الشروع في تهريبها او عند عدم استطاعته اثبات وجودها في العراق .
خامسا – يصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
سادسا – ينفذ هذا القرار بعد مرور مدة ( 30 ) ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة