التزام مشتري المركبة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عن طريق المزايدة العلنية بتسجيلها في مديرية المرور المختصة

      التعليقات على التزام مشتري المركبة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عن طريق المزايدة العلنية بتسجيلها في مديرية المرور المختصة مغلقة

عنوان التشريع: التزام مشتري المركبة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عن طريق المزايدة العلنية بتسجيلها في مديرية المرور المختصة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 160
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-08-24 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يلتزم مشتري المركبة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والمنظمات الجماهيرية والمهنية عن طريق المزايدة العلنية ، بتسجيلها في مديرية المرور المختصة خلال مدة ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ الشراء ، ما لم يثبت ان عدم تسجيلها كان لاسباب خارجة عن ارادته تقتنع بها تلك المديرية ، وبخلافه تطبق بحقه الاحكام المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من هذا القرار .
ثانيا – تضاف ، في حالة قناعة مديرية المرور المختصة بالاسباب التي ادت الى عدم تسجيل المركبة ، مدة ( 90 ) تسعين يوما الى المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذا القرار لتسجيل المركبة خلالها او لاستحصال الموافقات الاصولية على ترقينها عند تعذر تسجيلها .
ثالثا – اذا انتهت المدة المحددة في البند ( ثانيا ) من هذا القرار ولم يتم خلالها تسجيل المركبة او ترقينها ، يطبق بحق مشتري المركبة المخالف لاحكامه ما يأتي :
1 – تضع مديرية المرور المختصة اليد على المركبة وتودعها لدى اللجنة العليا لبيع السيارات الحكومية في وزارة المالية على نفقة المشتري المخالف .
2 – تباع المركبة من قبل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذا البند ، ويوزع ضافي بدل البيع وفق ما يأتي :
أ – نسبة ( 60 ./ . ) ستين من المئة للمشتري المخالف .
ب – نسبة ( 30 ./ . ) ثلاثين من المئة لخزينة الدولة .
ج – نسبة ( 10 ./ . ) عشر من المئة حوافز لمنتسبي مديرية المرور العامة وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية .
رابعا – تطبق احكام قانون الكمارك بحق المشتري المخالف لاحكام هذا القرار اذا قام بتهريب المركبة او الشروع في تهريبها او عند عدم استطاعته اثبات وجودها في العراق .
خامسا – يصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
سادسا – ينفذ هذا القرار بعد مرور مدة ( 30 ) ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة