على كل عراقي يدخل العراق مراجعة مراكز فحص العوز المناعي المكتسب في المنافذ الحدودية وفي بغداد

      التعليقات على على كل عراقي يدخل العراق مراجعة مراكز فحص العوز المناعي المكتسب في المنافذ الحدودية وفي بغداد مغلقة

عنوان التشريع: على كل عراقي يدخل العراق مراجعة مراكز فحص العوز المناعي المكتسب في المنافذ الحدودية وفي بغداد
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 159
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-08-24 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – على كل عراقي يدخل العراق مراجعة مراكز فحص العوز المناعي المكتسب في المنافذ الحدودية وفي بغداد والمحافظات خلال المدة التي يحددها وزير الصحة بتعليمات ، لاغراض الفحص والتثبيت من عدم اصابته بالعوز المناعي المكتسب وتزويده بالشهادة الصحية التي تؤيد ذلك .
ثانيا – تعتمد الشهادات الصحية الصادرة من مؤسسات صحية رسمية خارج العراق التي تثبت خلو الوافد العربي والاجنبي من متلازمة العوز المناعي المكتسب على ان يصادق عليها في النقطة الحدودية العراقية .
ثالثا – يفحص الوافد العربي والاجنبي في النقطة الحدودية العراقية في حالة عدم جلب الشهادة الصحية المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من هذا القرار .
رابعا – 1 – تستوفى من المخالف لاحكام هذا القرار غرامة مقدارها ( 5 .000 ) خمسة الاف دينار اذا كان عراقيا او عربيا مقيما و ( 200 ) مائتا دولار اذا كان عربيا غير مقيم او اجنبيا ، ولوزير الصحة اعادة النظر بمبلغ الغرامة دوريا .
2 – في حالة عدم دفع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذا البند يعاقب المخالف بالحبس لمدة ( 6 ) ستة أشهر .
خامسا – لوزير الصحة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
سادسا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 6 ) والمؤرخ في 12/1/1995 .
سابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة