عنوان التشريع: على كل عراقي يدخل العراق مراجعة مراكز فحص العوز المناعي المكتسب في المنافذ الحدودية وفي بغداد
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 159
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-08-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – على كل عراقي يدخل العراق مراجعة مراكز فحص العوز المناعي المكتسب في المنافذ الحدودية وفي بغداد والمحافظات خلال المدة التي يحددها وزير الصحة بتعليمات ، لاغراض الفحص والتثبيت من عدم اصابته بالعوز المناعي المكتسب وتزويده بالشهادة الصحية التي تؤيد ذلك .
ثانيا – تعتمد الشهادات الصحية الصادرة من مؤسسات صحية رسمية خارج العراق التي تثبت خلو الوافد العربي والاجنبي من متلازمة العوز المناعي المكتسب على ان يصادق عليها في النقطة الحدودية العراقية .
ثالثا – يفحص الوافد العربي والاجنبي في النقطة الحدودية العراقية في حالة عدم جلب الشهادة الصحية المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من هذا القرار .
رابعا – 1 – تستوفى من المخالف لاحكام هذا القرار غرامة مقدارها ( 5 .000 ) خمسة الاف دينار اذا كان عراقيا او عربيا مقيما و ( 200 ) مائتا دولار اذا كان عربيا غير مقيم او اجنبيا ، ولوزير الصحة اعادة النظر بمبلغ الغرامة دوريا .
2 – في حالة عدم دفع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذا البند يعاقب المخالف بالحبس لمدة ( 6 ) ستة أشهر .
خامسا – لوزير الصحة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
سادسا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 6 ) والمؤرخ في 12/1/1995 .
سابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة