عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
الحاقا ببيان هذه الادارة المرقم (6) لسنة 1961 وعملا بالصلاحيات المخولة بموجب قرار مجلس ادارة انحصار لتبغ رقم (6) – فقرة – ج – من محضر الجلسة الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ 5 – 8 – 1961 قررنا تمديد اجل فحص التبغ لغاية 31 – 3 – 1962 بدلا من 28 – 2 – 1962
المدير العام ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ مصطفى محمد العزيري
نشر في الوقائع العراقية عدد 651 فى 6 – 3 – 1962