عنوان التشريع: منح المتخرج في معهد صدام العالي لدراسة القران والسنة النبوية شهادة الدبلوم العالي في العلوم الاسلامية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 158
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-08-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يمنح المتخرج في معهد صدام العالي لدراسة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، الحاصل على الشهادة الجامعية الاولية ، شهادة الدبلوم العالي في العلوم الاسلامية ، وامتيازات الشهادة وفق ما يستحقه قانونا .
ثانيا – يمنح المتخرج في المعهد الحاصل على شهادة الاعدادية فما دون ، شهادة الدبلوم في العلوم الاسلامية .
ثالثا – يمنح المتخرج في المعهد الحاصل على الشهادة الجامعية الاولية افضلية في القبول في الدراسات العليا المتعلقة بالعلوم الاسلامية داخل القطر وفق شروط القبول في الدراسات العليا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اذا كانت لدراسته الجامعية الاولية علاقة بتلك الدراسات .
رابعا – يشمل بأحكام هذا القرار المتخرجون في المعهد قبل نفاذه .
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة