عنوان التشريع: جواز تجزئة المبالغ المترتبة بذمم النزلاء او المودعين المحكومين في دعوى واحدة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 157
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-08-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يجوز تجزئة المبالغ المترتبة بذمم النزلاء او المودعين المحكومين بالتكافل والتضامن في دعوى واحدة عن جريمة اختلاس او سرقة اموال الدولة او عن جريمة عمدية تقع عليها واطلاق سراح أي منهم بعد قضائه مدة الحكم او شموله بالعفو في حالة تسديده الجزء المترتب بذمته من تلك المبالغ بعد تجزئتها بالتساوي بين عدد المحكومين .
ثانيا – في حالة تجاوز ما ترتب بذمة النزيل او المودع المحكوم مبلغ ( 2 .000 .000 ) مليوني دينار يجوز له تقديم طلب تقسيط المبلغ المترتب بذمته بكفالة ضامنة وباقساط سنوية متساوية خلال مدة اقصاها ( 5 ) خمس سنوات من تاريخ اطلاق سراحه على ان يتم ذلك عن طريق مديرية التنفيذ المختصة .
ثالثا – يسري حكم البند ( ثانيا ) من هذا القرار على النزيل او المودع المحكوم لوحده .
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الحالات السابقة لنفاذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة