عنوان التشريع: استيفاء الوحدات الادارية رسم مهنة عن المنشآت المشيدة خارج حدود البلديات والتصاميم الاساسية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 156
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-08-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تستوفى الوحدات الادارية رسم مهنة سنويا عن المنشآت المشيدة خارج حدود البلديات والتصاميم الاساسية ، ضمن الحدود الادارية لها طيلة مدة اشتغالها وتشمل بهذا القرار المنشآت المشيدة قبل نفاذه .
ثانيا – تشمل أحكام هذا القرار المنشآت الآتية :
1 – محلات الاستراحة والخدمة ومحطات تعبئة الوقود على الطرق الخارجية .
2 – المنشآت السياحية المشيدة بموجب احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 590 ) لسنة 1989 .
3 – محلات بيع الفواكه والخضر والاسماك بالجملة ( العلاوي ) وساحات بيع المواشي .
4 – أية منشآت أخرى ذات طبيعة خدمية ينفذها القطاع الخاص خارج حدود البلديات .
ثالثا – 1 – يستوفى رسم مهنة بنسبة ( 5 ./ . ) خمس من المئة عن النشاطات الخدمية من بدل الايجار السنوي للارض والمنشآت ان وجدت .
2 – اذا لم تكن المنشآت المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من هذا القرار مستأجرة تؤلف لجنة تضم ممثلين عن الوحدة الادارية والدوائر الفرعية ( التخطيط العمراني وعقارات الدولة والتسجيل العقاري ) تتولى تقدير أجر المثل لتلك المنشآت ، ويستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) من هذا البند .
رابعا – يتم توزيع حصيلة المبالغ المتجمعة من الرسوم المستوفاة بموجب هذا القرار وفق النسب الآتية :
1 – نسبة ( 50 ./ . ) خمسين من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة .
2 – نسبة ( 50 ./ . ) خمسين من المئة تخصص للوحدة الادارية يتم توزيعها على النحو الاتي :
أ – نسبة ( 25 ./ . ) خمس وعشرين من المئة لتغطية نفقات توفير المستلزمات الفنية والادارية للاشراف والمتابعة .
ب – نسبة ( 25 ./ . ) خمس وعشرين من المئة مكافآت للملاكات القائمة بمهمة المتابعة والاشراف في المديرية العامة للتخطيط العمراني وممثلي الوحدة الادارية المختصة ودوائر المحافظة المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من البند ( ثالثا ) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية تحدد فيها اسس توزيعها والمشمولون بها وحالات الحرمان منها .
خامسا – لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة