استيفاء الوحدات الادارية رسم مهنة عن المنشآت المشيدة خارج حدود البلديات والتصاميم الاساسية

      التعليقات على استيفاء الوحدات الادارية رسم مهنة عن المنشآت المشيدة خارج حدود البلديات والتصاميم الاساسية مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء الوحدات الادارية رسم مهنة عن المنشآت المشيدة خارج حدود البلديات والتصاميم الاساسية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 156
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-08-24 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تستوفى الوحدات الادارية رسم مهنة سنويا عن المنشآت المشيدة خارج حدود البلديات والتصاميم الاساسية ، ضمن الحدود الادارية لها طيلة مدة اشتغالها وتشمل بهذا القرار المنشآت المشيدة قبل نفاذه .
ثانيا – تشمل أحكام هذا القرار المنشآت الآتية :
1 – محلات الاستراحة والخدمة ومحطات تعبئة الوقود على الطرق الخارجية .
2 – المنشآت السياحية المشيدة بموجب احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 590 ) لسنة 1989 .
3 – محلات بيع الفواكه والخضر والاسماك بالجملة ( العلاوي ) وساحات بيع المواشي .
4 – أية منشآت أخرى ذات طبيعة خدمية ينفذها القطاع الخاص خارج حدود البلديات .
ثالثا – 1 – يستوفى رسم مهنة بنسبة ( 5 ./ . ) خمس من المئة عن النشاطات الخدمية من بدل الايجار السنوي للارض والمنشآت ان وجدت .
2 – اذا لم تكن المنشآت المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من هذا القرار مستأجرة تؤلف لجنة تضم ممثلين عن الوحدة الادارية والدوائر الفرعية ( التخطيط العمراني وعقارات الدولة والتسجيل العقاري ) تتولى تقدير أجر المثل لتلك المنشآت ، ويستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) من هذا البند .
رابعا – يتم توزيع حصيلة المبالغ المتجمعة من الرسوم المستوفاة بموجب هذا القرار وفق النسب الآتية :
1 – نسبة ( 50 ./ . ) خمسين من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة .
2 – نسبة ( 50 ./ . ) خمسين من المئة تخصص للوحدة الادارية يتم توزيعها على النحو الاتي :
أ – نسبة ( 25 ./ . ) خمس وعشرين من المئة لتغطية نفقات توفير المستلزمات الفنية والادارية للاشراف والمتابعة .
ب – نسبة ( 25 ./ . ) خمس وعشرين من المئة مكافآت للملاكات القائمة بمهمة المتابعة والاشراف في المديرية العامة للتخطيط العمراني وممثلي الوحدة الادارية المختصة ودوائر المحافظة المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من البند ( ثالثا ) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية تحدد فيها اسس توزيعها والمشمولون بها وحالات الحرمان منها .
خامسا – لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة