قانون التعديل الاول لقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم 1970/65

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم 1970/65 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم 1970/65
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى نص المادة الاولى من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ ( 65 ) لسنة 1970 ، ويحل محله ما يأتي :
المادة الاولى :
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاء كل منها :
1 – الامانة : امانة مجلس الوزراء .
2 – المسجل : مسجل براءة الاختراع والنماذج الصناعية ( رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ) .
3 – الجهاز : الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
4 – الاختراع : كل ابتكار جديد قابل للتطبيق الصناعي سواء اكان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة ام بطرق ووسائل مستحدثة ام بهما معا ، او يحقق نسبة تطوير معينة ليكون خارج اطار التقليد .
5 – المخترع : من توصل الى اختراع .
6 – مالك حق الاختراع : الحامل الفعلي لبراءة الاختراع سواء أكان المخترع أم من آلت اليه حقوق الاختراع .
7 – النموذج الصناعي – مظهر او شكل جديد لسلعة معينة يستخدم في انتاجها الصناعي او الحرفي ويكون مجسما او على شكل ترتيب للخطوط والالوان لرسوم ثنائية الابعاد .
8 – البراءة : الشهادة الدالة على تسجيل الاختراع .
9 – النشرة : النشرة التي تنشر فيها الاختراعات والنماذج الصناعية في الجهاز .
10 – الطلب : طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي .
11 – الطالب : مقدم طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي .
12 – تاريخ الطلب : تاريخ تسلم الطلب في الجهاز .
13 – السجل : السجل المعد في الجهاز لتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية .
14 – الرسوم : المبالغ الواجب استيفاؤها وفق الجدولين الملحقين بهذا القانون .

مادة 2
تحل كلمة ( الجهاز ) محل كلمة ( المديرية ) أينما وردت في القانون .

مادة 3
تلغى الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة من القانون .

مادة 4
يلغى نص المادة الخامسة من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة الخامسة :
1 – للمسجل رفض الطلب في حالة عدم توافر احد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
2 – يبلغ قرار الرفض بكتاب رسمي معنون الى مقدم الطلب مبينا فيه اسباب الرفض ولصاحب الطلب التظلم والطعن في قرار الرفض لدى محكمة القضاء الاداري .

مادة 5
يلغى نص الفقرة ( 4 ) من المادة السابعة من القانون ويحل محله ما يأتي :
4 – دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .

مادة 6
يلغى نص المادة التاسعة من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة التاسعة :
عند التوصل الى اختراع في مجال عمل معين خلال تنفيذ عقد العمل بين المخترع ورب العمل أو اثناء اداء المخترع العمل كمستخدم لدى رب العمل فللمخترع الحق في ما يأتي :
أ – حق المطالبة بالتعويض العادل من رب العمل الا اذا كان عقد العمل ينص على كون الاختراع مقابل أجر معين .
ب – تثبيت اسم المخترع بعد اسم رب العمل في براءة الاختراع .

مادة 7
يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة الثالثة عشرة :
مدة البراءة ( 20 ) عشرون سنة تبدأ من تاريخ طلب البراءة ، عدا براءة التركيبات الطبية والصيدلانية فتكون مدتها ( 10 ) عشر سنوات قابلة للتمديد لمرتين ولمدة ( 5 ) خمس سنوات لكل مرة ، على ان يتم اكمال الوثائق المطلوبة خلال ( 6 ) ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ، وتجدد سنويا بعد دفع الرسوم المقررة قانونا .

مادة 8
يلغى نص الفقرة ( 2 ) من المادة الرابعة والعشرين من القانون ويكون نص الفقرة ( 1 ) منها نصا للمادة ذاتها .

مادة 9
يلغى نص المادة التاسعة والعشرين من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة التاسعة والعشرون :
للمسجل الغاء الرخصة الاجبارية الممنوحة بالبراءة ، ولكل ذي مصلحة ان يطلب منه ذلك ، اذا لم يستغل الاختراع في العراق خلال السنتين التاليتين لمنح الرخصة .

مادة 10
يلغى النص الوارد في صدر المادة الرابعة والاربعين من القانون ويحل محله ما يأتي :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين ولا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على (10 .000) عشرة الاف دينار ولا تقل عن ( 3 .000 ) ثلاثة الاف دينار .

مادة 11
يلغى نص الفقرة ( 1 ) من المادة التاسعة والاربعين من القانون ويحل محله ما يأتي :
1 – لرئيس الامانة منح مكافأة لمن توصل الى اختراع او نموذج صناعي يعود بالنفع على الوطن بما لا يتجاوز ( 250 .000 ) مئتين وخمسين الف دينار لكل حالة ، واذا استوجب الحال مكافآت أعلى فيرفع مقترحا بذلك الى ديوان الرئاسة مشفوعا برأي الوزارة او الجهة ذات العلاقة بالاختراع او النموذج الصناعي .
مادة 12
يلغى نص المادة الحادية والخمسين من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة الحادية والخمسون :
أولا – يلغى نظام براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ ( 21 ) لسنة 1970 ، ويستمر العمل بالاحكام الواردة فيه بما لا يتعارض واحكام هذا القانون حتى اصدار رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات تنظم شؤون براءة الاختراع والنماذج الصناعية .
ثانيا – لرئيس امانة مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 13
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر جمادى الاولى سنة 1420 هـ الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر آب سنة 1999 م .
صدام حسين
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
نظرا لتغيير الجهة المسؤولة عن تنفيذ احكام قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ ( 65 ) لسنة 1970 ، وبغية تضمين القانون بعض الاحكام التي استدعتها الحاجة خلال المدة السابقة ولاعطاء صلاحية لمحكمة القضاء الاداري للنظر في الطعون المقدمة من صاحب الطلب ، ولتخويل رئيس امانة مجلس الوزراء صلاحية منح المكافآت لاصحاب براءات الاختراع ، وبغية تشديد العقوبات على المخالفين لاحكام القانون ،
شرع هذا القانون .