عنوان التشريع: تنظيم علاقات اعادة التأمين
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
تلتزم شركة اعادة التأمين العراقية العامة بتبليغ شركات التأمين الحكومية خلال النصف الاول من كل سنة بطاقتها التأمينية الاستيعابية القعلية ( غير المحمية ) في كل محفظة من محافظ التأمين لمراعاتها من الشركات الحكومية .
مادة 2
مع مراعاة احكام المادة ( 3 ) من هذه التعليمات : –
أ – تنظيم علاقات اعادة التأمين لشركات التأمين الحكومية مع شركة اعادة التأمين العراقية العامة بموجب اتفاقات اعادة التأمين الصادرة لاعمال كل شركة منها حسب متطلباتها التي يتفق عليها مع الشركة المذكورة .
ب – تنظيم علاقات اعادة التأمين لشركات التأمين الاهلية مع شركة اعادة التأمين العراقية العامة حصرا بموجب اتفاقات لاعمال كل شركة منها حسب متطلباتها التي يتفق عليها مع الشركة المذكورة .
مادة 3
يجوز لشركات التأمين الحكومية والاهلية اللجوء الى التأمين المشترك فيما بينها وكذلك اعادة التأمين لدى بعضها البعض لغرض استفادة الطاقات الاستيعابية فضلا عن طلب خدمات اعادة التأمين من شركة اعادة التأمين العراقية العامة .
مادة 4
تلتزم شركة التأمين العراقية العامة بمنح العمولات لشركات التأمن الاهلية والحكومية بنسب مقاربة للعمولات التي يمكن الحصول عليها عادة من المعيدين الاخرين في الاعمال المماثلة .
مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية