عنوان التشريع: تجهيز الطاقة الكهربائية وشروطها
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
الفصل الاول
التعاريف والمختصرات
مادة 1
يكون للتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذه التعليمات .
أ- الوزارة : هيئة الكهرباء
ب- الدائرة : الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد او الوسط او الشمال او الجنوب ، والفروع والاقسام التابعة لها في المحافظات والوحدات الادارية وحسب حدود المسؤولية الجغرافية لكل شركة .
جـ – الخطة الاستثمارية السنوية : هي الخطة المصادق عليها ، والخاصة بمشاريع شركات توزيع الكهرباء .
د – المستهلك : هو الشخص الطبيعي او المعنوي ، المسؤول عن المرفق الذي يتم تزويده بالكهرباء .
هـ – نوع الاستهلاك : يقسم نوع الاستهلاك الى الانواع المدرجة في أدناه ، بموجب الملحق رقم ( 2) .
اولا – النوع الاول : لاغراض الاستهلاك المنزلي .
ثانيا – النوع الثاني : لاغراض الاستهلاك الحكومي .
ثالثا – النوع الثالث : لاغراض الاستهلاك الصناعي .
رابعا – النوع الرابع : لاغراض الاستهلاك الزراعي .
خامسا – النوع الخامس : لاغراض الاستهلاك التجاري ( وكل ما لا يدخل ضمن الانواع الاربعة اعلاه) .
و – تستخدم المختصرات الآتية ( الرموز ) المبينة ازاءها : –
كف : كيلو فولت
كفا : كيلو فولت امبير
مفا : ميكا فولت امبير
كو : كيلو واط
مو : ميكا واط
كوس : كيلو واط ساعة
موس : ميكا واط ساعة
الفصل الثاني
الشروط العامة لتجهيز المستهلك بـ الطاقة الكهربائية
مادة 2
تتولى الدائرة حسب الرقعة الجغرافية التي تقع ضمن مسؤوليتها ، ايصال الكهرباء بالتيار المتناوب بمستويات الفولتية الخمسة الآتية : –
أ – جهد احادي الطور 230 فولت ( +4 ./ . – 10 ./ . ) .
ب – جهد ثلاثي الطور 400 فولت ( +4 ./ . – 10 ./ . ) ، ويجوز للمستهلك الذي ينحصر معدل استهلاكه الشهري ما بين ( 1 .500) كوس و ( 12 .000) كوس .
جـ – جهد ثلاثي الطور 33 كف ( +/ – 10 ./ . ) .
اذا كان طلب المستهلك من القدرة اكثرمن ( 5 .000) كو وأقل من ( 31 .500 ) كو .
هـ – جهد ثلاثي الطور132 كف ( +/ – 10 ./ . ) .
اذا كان طلب المستهلك من القدرة يفوق ( 31 .500 ) كو .
و – تمثل الزيادة والنقصان في حدود الفولتيات المذكورة اعلاه ضعف الانحراف المعياري بالمعنى الاحصائي .
مادة 3
يشترط بتوصيل الكهرباء الى مستهلك جديد ما يأتي : –
أ- تقديم طلب من المالك او من ينوب عنه قانونا الى دائرة الكهرباء المختصة ويحق لمستأجر العقار تقديم الطلب على ان يرفق بطلبه عقد الايجار الاصولي ويكون التسجيل باسم المالك مع تقديم خارطة مصدقة للبناء مثبت عليها موقع المقياس او المحطة الثانوية .
ب- اكمال كافة التأسيسات الكهربائية الداخلية وربط جميع النقاط والقابلو بالمفتاح الرئيس .
ج – اكمال شبكة التأريض وتنفيذ السلك الثالث الخاص بالحماية ضد التسرب الارضي لكل مآخذ الكهرباء وربطه بالعمود او الشبكة الارضية قرب لوحة المقياس ولا يجوز بأي حال من الاحوال توصيل الكهرباء الى المستهلك الجديد بدونها .
د – توفير ونصب المفتاح الرئيس ، سواء كان احادي الطور اوثلاثي الطور وحسب ما تحدده الدائرة .
هـ – توفير ونصب لوحة المقياس في الموقع الذي تحدده الدائرة .
وبعد تنفيذ ، الشروط تتولى الدائرة فحص التأسيسات الكهربائية ، ولا يتم ربط الكهرباء الا بعد التأكد من مطابقتها للمتطلبات التي تحددها الدائرة .
مادة 4
للدائرة ان تلزم المستهلك الذي سيتم تجهيزه بالجهد ( 11 ) او ( 33 ) كف من البندين( جـ) ، ( د ) من المادة ( 2) تخصيص موقع مناسب لنصب المحطة الثانوية ، بحيث يكون لها مدخل مباشر من شارع او طريق عام وان تستحصل موافقة الدائرة التحريرية على الموقع المقترح ، وتقوم الدائرة بتزويد المستهلك بمخطط تفصيلي للمحطة الثانوية لتنفيذها بموجبه ، ويقوم المستهلك بتسليم الدائرة مفتاح المحطة الثانوية لقاء وصل ليتمكن منتسبوا الدائرة من الدخول الى المحطة كلما اقتضت حاجة العمل لذلك .
مادة 5
لا يجوز تجهيز المرفق الواحد بأكثرمن نقطة تغذية واحدة وفي حالة تقسيم المرفق الى مرفقين مستقلين او اكثر ، فيشترط لتجهيزه بالكهرباء ان يفرز رسميا وفقا للقانون ، بحيث يصبح كل منها مرفقا مستقلا .
المحتوى2
مادة 6
المولدات الكهربائية
أ – على مستخدمي المولدات الكهربائية كافة مراجعة دوائر الكهرباء فيمناطقهم لغرض تزويدهم باجازات سماح لتشغيل هذه المولدات .
ب – تقوم شركات التوزيع بمنح اجازات سماح نصب وتغيل المولدات لقاء اجور ، كما موضح في الجدول رقم ( 1 ) ويتم التأكد من بقية شروط السلامة الصناعية المعتمدة ، واهمها ربط قاطع دورة ملائم بين المولدة والشبكة لضمان عدم رجوع التيار الكهربائي الى الشبكة .
جـ – يثبت في اجازة السماح المنصوص عليها في البند ( أ ) من هذه المادة اسممالك المولدة ورقمها وسعتها والفولتية والمنشأ .
د – لا يجوز نقل المولدة من موقع لاخر لاغراض التشغيل الا بعد استحصال موافقة شركة الكهرباء المعنية للتأكد من ملائمة الموقع الجديد وسلامة الربط .
هـ – يقطع التيار الكهربائي عن المستهلك المالك لمولدة كهربائية مستخدمة لاغراض التشغيل عند عدم ابلاغه عن وجودها لديه او المكان الذي نقلت اليه ، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، وتحميله اجور القطع والاعادة واضرار الشبكة والتبعات القانونية الناشئة عن ذلك ، ولا يحق له المطالبة بالتعويض .
و – لا يجوز تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية بواسطة المولدات عن طريق شبكات التوزيع ويتحمل صاحب المولدة الاضرار الناجمة عن ذلك .
مادة 7
يمنع استغلال تجهيز الكهرباء على اساس صنف معين لاغراض اصناف الاستهلاك الاخرى ويتحمل المستهلك التبعات القانونية التي تترتب على عدم الالتزام بذلك .
مادة 8
يمكن توصيل الكهرباء الى القرى والمناطق الريفية ويفضل ان لا يقل عدد الدور في القرية عن عشرين دارا مشيدة وان يتحمل اصحاب الدور كلفة الايصال بما فيها العمل والمواد والنفقات ، على ان تتم المباشرة بالعمل بعد ان تتوفر التخصيصات ضمن الخطة الاستثمارية اللازمة والتي تعتبر كسلفة يتم اطفاؤها بعد استلام المبالغ من المستفيدين وتعطى الاولوية لكهربة القرية التي يكون معدل كلفة توصيل الكهرباء للدار الواحدة فيها اقل من غيرها ، وعدد الدور في القرية اكثر من غيرها .
مادة 9
في المناطق التي تقع داخل حدود امانة بغداد او داخل حدود البلديات في المحافظات تتولى الدائرة مد خطوط الكهرباء ضمن الشوارع العامة المثبتة والمصادق عليها اصوليا او تلك التي تم تبليغها او تسويتها لتكون صالحة لمرور وسائط النقل ، ويشترط ان تكون المقاطعة التي تضم مسار الخطوط قد تم فرزها من الجهات المختصة اصوليا ، اما في المناطق التي تقع خارج حدود امانة بغداد او البلديات فيجب ان تكون الطرق صالحة لمرور وسائط النقل .
مادة 10
تكون الاحياء السكنية الجديدة داخل حدود امانة بغداد او البلديات فيالمحافظات مؤهلة لشمولها بالمنهاج الاستثماري للدائرة فيحالة كون نسبة البناء المنجز اضافة الى البناء المباشر به بمجموع الحي السكني او احدى مراحله المقرة لا تقل عن ( 40 ./ . ) اربعين من المئة ولا تتم المباشرة بكهربة أي حي سكني لا تتوافر له التخصيصات ، والتي تعتبر سلفة لحين اطفاءها بعد استلام الكلف من المستفيدين وان تكون معالم الطرق واضحة والتسويات بخطط التنفيذ للاحياء السكنية الجديدة داخل حدود امانة بغداد او البلديات ثم خارج حدود امانة بغداد او البلديات .
مادة 11
يتحمل المستهلك اوالمستهلكون كامل الكلفة بما فيها نفقات المواد والعمل والتحميلات الادارية عن مد الشبكات الكهربائية ارضية كانت ام هوائية بضمنها ( 50 ./ . ) خمسين من المئة من كلفة المحولة تدفع مقدما اما المتبقي منها فيتم استيفاؤه باقساط شهرية متساوية لمدة سنتين تضاف على قائمة اجور استهلاك الطاقة الكهربائية وتكون الكلفة غير قابلة للاسترجاع وتؤول ملكية الشبكة بالكامل الى الدائرة ولها حق التصرف بها لاغراض التوسعات المستقبلية ويؤخذ تعهد خطي من المستهلك قبل ترويج المعاملة بعدم المطالبة بالمواد او تعويضه عنها او نقلها الى موقع آخر عند انتفاء الحاجة لها وعدم الممانعة من تغذية مستهلكين آخرين من هذه الشبكة وتكون كلفة صيانة الشبكة من مسؤولية دائرة الكهرباء .
مادة 12
الخطوط والمحطات الثانوية الخاصة :
أ – هي الخطوط والمحطات الثانوية المشيدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط بناء على طلبات خاصة لتغذية مشاريع محددة مقابل الكلفة ولا يسمح لدوائر الكهرباء الاستفادة منها لاغراض التوزيع الا بموافقة الجهة المستفيدة ولم يتم استلامها من شركات التوزيع .
ب – تقوم شركات التوزيع بصيانة الخطوط والمحطات المذكورة لقاء كلفة تدفع من الجهات المستفيدة ، وبموجب عقد ينظم بين الطرفين وفي حالة توافر الامكانيات والمواد الاحتياطية المطلوبة .
جـ – عندما تقوم الدائرة بتغذية مستهلك آخر من المحطة الثانوية الخاصة المشيدة حاليا وبموافقة الجهة المستفيدة ، فان كلفة صيانة المحطة الثانوية والخطوط المغذية لها تكون مشاركة بين الجهات المستفيدة بنسبة عدد المغذيات المستفاد منها لكل جهة ، وعند بلوغ عدد المستهلكين اكثر من ثلاثة ، تقع كلفة صيانة المحطة والخطوط المغذية لها على دائرة الكهرباء المختصة ، وبذلك تكون المحطة ومغذياتها لاغراض النفع العام .
مادة 13
يلتزم مالك العمارة السكنية او التجارية اوالمرافق الاخرى التي يزيد عدد المستهلكين فيها على ثلاثة بتجهيز ونصب صندوق قضبان التوزيع ولوحات التوزيع ولوحات المقاييس .
المحتوى3
مادة 14
تلتزم الدائرة بتجهيز المستهلك بالكهرباء بصورة مستمرة عداالحالات التي ينقطع فيها التيار بسبب ظروف قاهرة او خلل فني طاريء في الشبكة وفي هذه الحالات تلتزم الدائرة باعادة التيار عند زوال الظروف القاهرة او حال اكمال تصليح الخلل الطاريء ، وللدائرة ان تقطع الكهرباء في الاوقات التي تحددها لاغراض توسيع او تحسين او صيانة او تصليح الشبكة ولا تتحمل الدائرة تبعة اية اضرار مادية اومعنوية نتيجة لهذه الانقطاعات .
مادة 15
يكون المستهلك مسؤولا عن سلامة الاجهزة والمعدات المؤجرة له التي توفرها الدائرة داخل مرفقة او خارجها وعليه ان يلتزم بتعويض الدائرة عن فقدانها او اية اضرار او خسائر قد تلحق بها وللدائرة الحق في تحريك الشكوى وطلب التعويض عدا ما يترتب عن التقادم من جراء استخدامها الاعتيادي ويلتزم المستهلك بدفع التعويض حسب الاسعار التي تقررها الدائرة بموجب التعليمات على ان يسدد التعويض قبل اعادة التيار الكهربائي الى المرفق ، ومن بين هذه المعدات ما يأتي :
أ – المقاييس الكهربائية .
ب – قواطع الدورة الكهربائية .
جـ – المحولات الكهربائية وملحقاتها .
د – اية معدات او مكونات للشبكة الكهربائية .
مادة 16
يتم اعتماد الاسلوب الآتي لتعويض الدائرة عن الاضرار التي تلحق بمكونات الشبكة وكذلك في حالة فقدان اي من مكونات الشبكة المذكورة وكما يأتي :
( يعتمد سعر المادة المتضررة في الاسواق المحلية او السعر المعمول به في الشركات العامة للكهرباء وكما في الجدول رقم ( 6 ) ( ايهما أعلى) وتساوي كلفة التعويض قيمة المواد مضافا اليها كلفة العمل والتحميلات الادارية وتبقى المواد المتضررة ملكا للدائرة وفي حالة عدم توفر المادة في المخازن او الاسواق المحلية يحتسب سعرها حسب سعر استيرادها بالدولار محسوبا وفق سعره التجاري اضافة الىالاجراءات القانونية المطلوبة ومن مكونات البكة ما يأتي :
أ – اعمدة وابراج الشبكة بأنواعها .
ب – اعمدة وابراج الانارة والتراكيب .
جـ – المحولات وملحقاتها .
د – المحطات الصندوقية .
هـ – لوحات التوزيع .
و – لوحات السيطرة على الانارة .
ز – البكات الهوائية بما فيها من اسلاك ومعدات اخرى .
ط – اية مكونات اخرى تابعة للمنظومة الكهربائية .
مادة 17
على المستهلك ان يسمح لمنتسبي الدائرة بالدخول الى مرفقه في جميع الاوقات المناسبة او الضرورية لاجراء الكشف على المقياس او على الاجهزة المنصوبة التي تعود للدائرة وعلى منتسبي الدائرة ابراز هوياتهم لغرض التعريف .
مادة 18
تتحمل الدائرة كلف صيانة معداتها المؤجرة الى المستهلكين اما كلف صيانة المعدات المجهزة من المستهلك فتكون لقاء اجور وحسب هذه التعليمات .
مادة 19
اذا طلب المستهلك اجراء تغييرات على الشبكة التي تجهز مرفقه بالكهرباء فيمكن ان تنفذ وفق الضوابط الآتية:
أ – اذا اجرى تحوير او اضافة في بناء المرفق بعد تجهيزه بالكهرباء وتم ذلك بموجب موافقات اصولية ، ونتج عنه تعارض مع مواقع الاعمدة او ركائز المحولات فيتم رفع التعارض وتحوير الشبكة بما يتلائم والتغييرات الحاصلة في المرفق لقاء اجور ، وحسب ما يرد في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذه التعليمات وفي حالة كون التجاوز قد حصل بسبب قيام الدائرة بنصب الاعمدة او المعدات الاخرى في اراضي الغير وبدون موافقتهم التحريرية فيتم ازالة التجاوز على نفقة الدائرة .
ب – لا يجوز اجراء اي تغييرات على الشبكة الارضية او الهوائية ومكوناتها وشبكات الانارة الحديثة للاحياء السكنية عدا الطلبات التي ترد من امانة بغداد وبلديات المحافظات عند اجراء تغييرات في الشوارع والساحات ، وينفذ ذلك بعد ان تسدد الجهة الطالبة للتغيير الاجور المترتبة عن ذلك مقدما .
جـ – اذا طلب المستهلك تغيير موقع المقياس في مرفقه فيتم ذلك لقاء اجور تسدد مقدما وحسب ما يرد في الجدول ( 1 ) الملحق بهذه التعليمات .
مادة 20
في حالة طلب المستهلك قطع التيار الكهربائي عن المرفق فعليه ان يخبر الدائرة قبل ثلاثة ايام في الاقل من الموعد الذي يحدده عدا الحالات الطارئة التي تشمل انهيار المرفق او تعرضه للحريق او الفيضان . . . او ما شابه ذلك ) وحسب الحالات التالية وبالاجور المبينة في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذه التعليمات .
أ – قطع التيار الكهربائي واعادته لغرض تصليح او ترميم المرفق ،وبموجب موافقات اصولية .
ب – قطع التيار الكهربائي واعادته لغرض هدم واعادة بناء المرفق ، وفي هذه الحالة يتم رفع المقياس واجراء التسوية الحسابية للمستهلك .
جـ – قطع التيار الكهربائي للجهد الواطي او المتوسط وفي هذه الحالة يستوفى مبلغ محدد عن كل محولة يقطع عنها التيار وحسب ما يرد في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذه التعليمات .
المحتوى4
مادة 21
للدائرة ان تقطع التيار الكهربائي عن المستهلك سواء بانذاره او من دون انذار مسبق في حالة قيامه بالمخالفات المدرجة ادناه ، ولا يعاد التيار الكهربائي الى المستهلك الا اذا ازيلت المخالفات او النواقص ، حسب قناعة الدائرة مع احتفاظ الدائرة بحقوقها ، التي تترتب على ذلك وهي غير ملزمة بالتعويض ، ويحق لها اقامة الشكوى وطلب التعويض ولا تحول هذه الاجراءات دون اية عقوبات اخرى تفرضها القوانين النافذة ، وكما يأتي :
أ – اذا تلاعب المستهلك بالمقياس او الاسلاك او بأي من ممتلكات الدائرة .
ب – اذااستخدم المستهلك القدرة الكهربائية بصورة تخل او تضر بشبكة توزيع المنطقة كاستعمال اجهزة ومعدات صناعية مختلفة غير مصرح بها في مرفقه .
جـ – اذا قام المستهلك او الجهة التي تشغل المرفق بعرقلة اعمال منتسبي الدائرة اثناء اداء واجباتهم .
د – اذا جهز المستهلك اطرافا اخرى متجاوزة بالقدرة الكهربائية ، بدون موافقة الدائرة التحريرية .
هـ – اذا اكتشف عيب في التأسيسات او الاجهزة الكهربائية المنصوبة لدى المستهلك ، من شأنه ان يؤثر سلبيا فياداء الشبكة .
و – في حالة عدم قراءة المقياس الكهربائي لثلاث دورات متتالية بسبب عدم التواجد او الغلق دون سبب مشروع .
ز – عند صدور قرار قضائي مكتسب درجة البتات .
ح – اذا طلبت الدائرة تجهيز مستهلك مجاور بالتيار الكهربائي من المحولة الخاصة المؤجرة له ورفض ذلك .
ط – اذا قام المستهلك بزرع اشجار او مزروعات او اقامة اية منشآت اخرى تتعارض مع الخطوط الهوائية او مكونات الشبكة الاخرى ورفض ازالتها بعد انذار الدائرة له . ويمكن للدائرة في هذه الحالة ان تقطع التيار الكهربائي عن المستهلك ، ولحين ازالة العوارض المذكورة او تقوم الدائرة بازالتها على نفقة المستهلك ، ولا يعاد التيار الكهربائي الا بعد دفع الاجور المترتبة على ذلك .
ي – اذا كان المرفق قد انشيء تجاوزا ، بدون استحصال الموافقات الاصولية او تم تجهيزه بالكهرباء بطريقة غير اصولية .
ك – اذا طلبت الجهة الحكومية المالكة لمرفق ما ، قطع التيار بسبب القيام بأعمال تخص المرفق العائد لها فينفذ القطع بعد قيامها بتسديد الديون المترتبة عليها .
ل – في حالة طلب امانة بغداد او المحافظات قطع التيار الكهربائي لمخالفة المستهلك في استخدامه المرفق ، وفق التصميم الاساسي وبعد موافقة امين بغداد او المحافظ حصرا على ذلك .
م – في حالة تجاوزه على تعليمات ترشيد الطاقة الكهربائية وحسب ما موجود بالجدول رقم ( 7 ) الملحق بهذه التعليمات .
مادة 22
عند تقديم طلب لايصال الكهرباء الى مرفق ما تعتمد الوثائق المبينة في الملحق رقم ( 1) المرفق بهذه التعليمات بحسب الحالة .
مادة 23
تقدم الدائرة القوائم الدورية الى المستهلكين بوتيرة معينة حسب اختيارها وعليهم تسديدها خلال مدة الدورة من تاريخ الاصدار ، فاذا ما تأخر المستهلك عن الدفع خلال هذه المدة ترسل له قائمة ثانية تتضمن الاستهلاك مضافا اليها اجور القطع والاعادة حسب الفقرة ( 4 ) من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذه التعليمات وفي حالة عدم الدفع يكون الاشتراك خاضعا للقطع .
مادة 24
عند عدم وصول قائمة الصرفيات الى المستهلك لدورتين متتاليتين وحسب وتيرة اصدار قوائمه ، فعلى المستهلك مراجعة الدائرة واخبارها تحريريا بذلك ، وبعكسه يترتب على المستهلك دفع الاجور المستحقة دفعة واحدة .
مادة 25
اذا حصل شك لدى المستهلك بان قائمة صرفياته غيردقيقة ، فله ان يقدم طلبا الى الدائرة للتحقق منها وتدقيقها وتعالج حسب ما يأتي :
أ – اذا تبين للدائرة بعد التدقيق ان القائمة غير صحيحة فتصدر قائمة جديدة ويحتسب مبلغ القائمة الاولى رصيدا له اذا كانت قد دفعت قبل اصدار القائمة الجديدة .
ب – اذا تبين للدائرة بعد التدقيق ان القائمة صحيحة فعلى المستهلك تسديد مبلغ القائمة وفي حالة عدم قناعته يحق له ان يقدم طلبا لفحص المقياس ، وعلى ان تسدد اجور الفحص مقدما بموجب الجدول رقم ( 4 ) الملحق بهذه التعليمات .
جـ – اذا تبين بعد الفحص ان المقيياس يعمل بصورة اعتيادية فيحسم الموضوع بهذه النتيجة .
د – اذا تبين بعد الفحص ان هناك خللا ما في المقياس ، فيسوى حساب المستهلك بطرح او اضافة الفرق المستوفى منه عن المدة المبتدئة بقراءة المقياس السابقة لحد تاريخ الاعتراض او المدة المنتهية بتاريخ رفع المقياس للفحص وحسب طبيعة الفرق فيما اذا كان لصالح المستهلك او لصالح الدائرة وتقوم الدائرة بمعالجة الخلل في المقياس وفق التعليمات الفنية ، وفي حالة اصرار المستهلك على استبدال المقياس فيتم استيفاء كلفة الاستبدال منه حسب الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذه التعليمات .
مادة 26
اذا ثبت للدائرة وجود خلل في المقياس لاسباب تتعلق بالتصنيع او من جراء التشغيل فتجري تسوية الحساب حسب معدلات استهلاكه التي تقدها الدائرة .
مادة 27
اذا سبب المستهلك ضررا للمقياس او لقواطع الدورة او للوحة المقياس او لاي من مواد الشبكة جراء سوء الاستخدام او العبث او التلاعب فان للدائرة ان تحرك الشكوى ضد المستهلك امام المحاكم المختصة وتتم تسوية قيمة صرفياته لمدة توقف او تأخر قراءة المقياس كما يأتي : –
أ – تحتسب مدة توقف المقياس على اساس مدة السنتين السابقتين لثبوت حالة الضرر او التلاعب المذكور او لطول مدة استهلاك الكهرباء وفي حالة كون مدة الاشتراك تقل عن سنتين يتم تثبيت الاجهزة والمعدات الكهربائية كافة المنصوبة لدى المترك عند حدوث التلاعب او الضرر ، وبموجب الملحق رقم ( 3 ) المرفق بهذه التعليمات .
ب – تجري تسوية الفروقات على اساس مقارنة الاستهلاك خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أ ) من هذه المادة مع اضافة كلفة اضرار المقياس او القاطع ، وفي حالة ثبوت التلاعب تضاف غرامة الى المبالغ المستوفاة اضافة لما سبق تحديده فيالجدول رقم ( 1 ) المرفق بهذه التعليمات مع عدم الاخلال بأية عقوبة اخرى تنص عليها القوانين النافذة .
مادة 28
للمستهلك تقديم طلب الى الدائرة لقراءة المقياس بعد اوقات الدوام الرسمي لقاء اجر اضافي لكل قراءة كما مبين في الجول رقم ( 1 ) الملحق بهذه التعليمات .
مادة 29
تستوفى الاجور عن الوحدات المصروفة بموجب التعرفة النافذة .
المحتوى5
مادة 30
يمنع تداول المواد والمعدات والاجهزة الخاصة بشبكات توزيع الطاقة الكهربائية كالمقاييس والمحولات وقواطع الدورة وغيرها والعائدة الىدوائر الكهرباء في الاسواق المحلية وعلى منتسبي الدائرة الابلاغ عن تداول المواد المذكورة خارج نطاق استخدامات الدائرةلغرض اعلام الجهات المختصة لمصادرة المواد المتداولة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق الافراد الذين بحوزتهم تلك المواد .
مادة 31
لا تجوز مطالبة المستهلكين بتجهيز اية مادة من المواد اللازمة لايصال الكهرباء كما لا يجوز قبول تلك المواد منهم في حالة عرضهم لتجهيزها وذلك لاقتصارالتداول بهذه المواد والمعدات والاجهزة بقطاع الكهرباء حصرا .
مادة 32
عند اكتشاف اي تجاوز على الشبكة الكهربائية من المستهلكين يحق للدائرة قطع التيار الكهربائي ومصادرة المواد المستعملة في التجاوز وتحريك الكوى ضد المتجاوزين في المحاكم المختصة وطلب التعويض جراء هذا التجاوز ان كان له مقتضى .
الفصل الثالث
تجهيز الكهرباء بالجهد الواطيء
مادة 33
يتحمل المستهلك كلف التوصيلات الجديدة في المناطق المكهربة بما فيها المقياس وقاطع الدورة وسلك الايصال بحيث لا يزيد الطول الكلي لخط الجهد الواطيء على ( 700 ) مترا من المحولة وبدون حدوث هبوط في الفولتية ولكل تفرع ، على ان تراعى حمولة المحولة والحدود المسموح بها للجهد ،بحيث لا يزيد طول سلك الاتصال على ( 30 ) مترا .
وعلى المستهلك ان يضع لوحة المقياس ضمن هذه المسافة .
مادة 34
عندما يبعد المرفق المطلوب ربطه بالكهرباء اكثر من ( 700 ) متر عن المحولة الكهربائية المنصوبة ، ينبغي في هذه الحالة تشييد شبكة جديدة بالجهد 11 كف او 33 كف ، وتنصب محولة اخرى للحمل الجديد لربط المرفق بالجهد الواطيء ويتحمل المستهلك عندئذ كلفة مكونات الشبكة المنصوبة ويتم التنفيذ كما يأتي :
أ – تتولى الدائرة اجراء الكشف الموقعي وتنظيم مرتسم اصولي يتضمن مواقع المرافق الجديدة المطلوب توصيل الكهرباء اليها مع مراعاة عدم تجاوز الاحمال الجديدة القدرة المقررة للمحولة او المصدر وان لا يقل الانخفاض في الجهد عن الحدود المسموح والمنصوص عليها في البنود ( أ ) و ( ب) و (جـ) من المادة ( 2) من هذه التعليمات ، وفي حالة انخفاض الجهد عن هذه السماحات او تجاوز القدرة المقررة للمصدر او المحولة فيتم تأجيل التنفيذ لحين توافر المصدر المناسب او المحولة المناسبة مستقبلا .
ب – يتم تسلم كامل الاجور والمواد قبل المباشرة بالتنفيذ ، على ان تتم التسوية الحسابية قبل اطلاق التيار الكهربائي .
مادة 35
في حالة تكليف الدائرة بتشييد شبكات كهربائية جديدة من دوائر الدولة والقطاع الائتراكي والمختلط يتم استيفاء الاجور الكلية للعمل بما فيها النفقات والتحميلات الادارية وكذلك قيمة المحولات وملحقاتها والمقاييس بعد اعداد التصاميم المطلوبة للشبكة واحتساب الاجور الكلية ، ولا تتم المباشرة بالتنفيذ الا بعد دفع الاجور من الجهة المستفيدة .
مادة 36
ضوابط استعمال المحركات :
أ – لا يجوز استعمال المحركات التي تزيد قدرتها على 2 .25 كو من مصدر تيار ذي طور واحد وجهد 230 فولت بل يستعمل مصدر تيار ذي ثلاثة اطوار وجهد 400 واط .
ب – يجب ان لا يتعدى تيار الشروع عند بدء تشغيل المحرك عن المقادير الآتية :
اولا – عدم تحديد تيار الشروع عندما تكون قدرة المحرك 3 كو او أقل من ذلك .
ثانيا – 2 × تيار التشغيل عندما تكون قدرة المحرك أكثر من 3 كو ولغاية 10 كو .
ثالثا – 1 .5 × تيار التشغيل عندما تكون قدرة المحرك أكثر من 10 كو ولغاية 20 كو .
رابعا – 1 × تيار التشغيل عندما تكون قدرة المحرك أكثر من 20 كو .
جـ – تستخدم معدات الشروع والحماية الذاتية عند استخدام محركات تزيد قدرتها على ( 2 .25 ) كو لتحقيق التيارات المنصوص عليها في البند ( ب) من هذه المادة او استخدام أي بديل آخر .
د – يتم استخدام معدات تحسين معامل القدرة بحيث لا يقل عن ( 0 .9 ) ويجب التأكد من وجود هذه المعدات قبل ايصال الكهرباء .
المحتوى6
الفصل الرابع
تجهيز الكهرباء بالجهد العالي
مادة 37
تتولى الدائرة تجهيز المستهلك بجميع معدات الجهد العالي من محولات وقواطع دورة وفواصل واجهزة قياس لقاء كلفة كاملة يدفعها المستهلكون الجدد وتكون تكاليف الصيانة وفق الجداول المعدة لهذا الغرض وحسب شروط تأجير المعدات المعمول بها لدى الدائرة للمستملكين قبل نفاذ هذه التعليمات .
مادة 38
يكون المستهلك مسؤولا عن تنفيذ ربط التأسيسات الكهربائية الداخلية الى قاطع الدورة للجهد الواطيء للمحولة .
وعلى المستهلك نصب قاطع الدورة خارج غرفة المحطة الثانوية على ان يكون في موقع لا يزيد على (15) مترا وان يشتمل ذلك على معدات الحماية على الاطوار الثلاثة ضد الحمل الزائد والدورة القصيرة وان يكون قابلا للتحمل بنسبة ( 120 ./ . ) من الحمولة الاعتيادية .
مادة 39
في حالة وجود حاجة لنصب معدات اضافية لاغراض الشبكة كاضافة فاصل وتنفيذ تابلو جديد ، فتستوفى كلفة تلك المعدات بما فيها اجور الربط ، بعد تقديم طلب من المستهلك نفسه .
مادة 40
تتحمل الجهة المشيدة للعقار كامل الكلفة المترتبة على توصيل التيار الكهربائي بما في ذلك نفقات المواد والعمل والتحميلات الادارية وكذلك كلفة معدات المحطة الثانوية في حالة نقل ملكية العقار من جهة حكومية او اهلية الى المستهلكين .
مادة 41
في حالة وجود اكثر من ثلاثة مستهلكين في المرفق الواحد يلتزم مالك العقار بتوفير ونصب جميع معدات الجهد الواطيء اللازمة لتجهيزه بالكهرباء ، بضمنها قاطع الدورة الرئيسي وصندوق قضبان ولوحة التوزيع الرئيسية ولوحات المقاييس في مدخل المرفق ، اما اذا تعذر جمع المقاييس في المدخل فعليه ان يوفر لوحات التوزيع الفرعية للطوابق بموجب المواصفات الخاصة التي تقررها الدائرة ووفقا لهذه التعليمات .
مادة 42
على مالك المرفق الذي يشتمل على تكييف مركزي ومصاعد ومضخات ماء ان يوفر لوحة توزيع مستقلة تخصص لهذه المعدات لغرض نصب مقياس مستقل . ويعامل هذا الاستهلاك باعتباره من النوع الثاني .
مادة 43
تحتسب اجور الوحدات الكهربائية لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بموجب التعرفة النافذة للنوع الثاني ، سواء أكانت تشغل بنايات حكومية ام اهلية مستأجرة .
مادة 44
اذا غير المستهلك طبيعة نشاط مرفقه فيعاد تصنيف المستهلك بموجب هذه التعليمات ويكون صاحب العقار مسؤولا عن تنفيذ ذلك .
مادة 45
على المستهلك مالك المرفق ان يخبر الدائرة عند نقل ملكية العقار الى مالك آخر او عند تغيير صنف الاستهلاك بعد اجراء النقل او التغيير مباشرة وبعكسه يتحمل المالك الجديد للعقار تبعة ما يترتب للدائرة من جراء ذلك .
مادة 46
في العمارات الحكومية التي تشغلها عدة دوائر والتي يتعذر فيها فصل التغذية لكل منها فتسدد صرفيات الاستهلاك من الجهة المالكة للعمارة والتي بدورها تقوم بتسوية الموضوع مع المستفيدين .
مادة 47
في حالة اشغال دائرة حكومية لجزء من عمارة اهلية ، ينبغي فصل تغذية الجزء الذي تشغله الدائرة وتحاسب بوصفها نوعا ( ثانيا ) مستقلا عن بقية مرافق العمارة .
مادة 48
اذا كان معامل القدرة لمعدات المستهلك اقل من القيمة التي تحددها الدائرة فيحق للدائرة استخدام المعدات اللازمة لرفعه الى الحد المقرر وتستوفى كامل اجور هذه المعدات اضافة الى اجور العمل من المستهلك .
مادة 49
عندما تقوم الدائرة بتجهيز القدرة الكهربائية لمستهلكين آخرين من المحطة الثانوية او محولة منصوبة على ركيزة قبل نفاذ هذه التعليمات يخفض ايجار المعدات والمحولة المنصوبة للمستهلك بنسبة ( 50 ./ . ) خمسين من المئة من كلفة الايجار السابقة وفي حالة اشتراك ثلاثة مستهلكين يخفض الايجار بنسبة ( 70 ./ . ) سبعين من المئة من كلفة الايجار السابق واذا ما زاد على ثلاثة مستهلكين فيفسخ الايجار وتصبح المعدات والمحولة لاغراض النفع العام .
المحتوى7
الفصل الخامس
تجهيز الكهرباء بصورة مؤقتة
مادة 50
للدائرة ، بناء على طلب المستهلك ان تقوم بتزويده بالكهرباء وبصورة مؤقتة في الحالات الاتية ، بعد تقديمه الوثائق والمستمسكات الآتية وذلك وفقا لما يأتي : –
أ – بالنسبة للمشاريع والمنشآت الدائمية والمواقع غير الدائمية والمسابح المؤقتة والاكشاك :
اولا – تقدم استمارة طلب التجهيز ويرفق معها كتاب موافقة من الجهة الادارية ذات العلاقة واجازة البناء وأية وثيقة اخرى تبين الغرض من الطلب على ان تقوم الدائرة باستغلال موقع المحطة الثانوية او المحولة المتفق عليها بموجب اجازة البناء لاغراض التغذية الدائمية في المستقبل .
ثانيا – يتحمل المستهلك اجور المواد والعمل في حالتي النصب والرفع .
ثالثا – تكون اسعار الطاقة الكهربائية المصروفة باجرة مقطوعة وحسب المعدات المنصوبة للفترة التي يطلبها المستهلك على ان لا تزيد على ستة اشهر يمكن تجديدها في حالة استمرار الحاجة الى الطاقة الكهربائية .
رابعا – يجري كشف دوري من الدائرة للتأكد من ضرورة استمرار تجهيز القدرة المؤقتة .
ب – القدرة المؤقتة لانشاء الدور ( كمعدات صقل الكاشي ) :
اولا – تقديم استمارة طلب التجهيز وترفق معها اجازة البناء .
ثانيا – تستوفى مقدما اجور مقطوعة غير قابلة للاسترجاع ، بحسب الفقرة ( 7 ) من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذه التعليمات وتشمل اجور النصب والرفع والصرفيات .
ثالثا – عند طلب تجديد المدة ، تحتسب اجور الصرفيات فقط ولكل عشرة ايام وتدفع مقدما . وفي حالة التجديد لمدة ثانية يدفع المبلغ عند طلب التجديد وتعتبر المدة التي تقل عن عشرة ايام مدة كاملة لاغراض هذه التعليمات .
رابعا – يتم توصيل القدرة المطلوبة بشرط توفر المصدر بجوار المستهلك ولا يحتاج التجهيز الى توسيع الشبكة .
خامسا – على المستهلك مراجعة الدائرة عند انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة ( ثالثا ) من البند ( ب ) من هذه المادة وبعكسه يتحمل ما يترتب على ذلك من تبعات بما فيها اجور الكهرباء باحتساب المدة كاملة .
مادة 51
لا يتم تزويد المتجاوزين بالكهرباء الا بعد حل مشكلة التجاوز ، بموجب تأييد صادر من امانة بغداد او البلدية او الوحدة الادارية المختصة بالموافقة على تزويدهم بالتيار الكهربائي .
مادة 52
في حالة وجود ضرورة لعبور الانهر او الحواجز المائية بالخطوط الكهربائية لتغذية مرافق معينة تقوم الدائرة بدراسة اسلوب مد الخط عبر الحاجز المائي لتحقيق الضوابط المعتمدة بالنسبة للمسافات المسموح بها بين الاسلاك ومستوى الماء ، مع اخذ اعلى مستوى يمكن ان يصله الماء بنظر الاعتبار ، واستحصال الموافقات الاصولية من الجهات المختصة قبل المباشرة بالتنفيذ .
مادة 53
لخطوط الكهرباء محرمات افقية وسماحات دنيا وحسب فولتية الخط وعلى المواطنين مراعاة هذه المحرمات بالنسبة للزراعة او المشيدات وحسب المسافات المبينة بالجدول رقم ( 5 ) المرفق بهذه التعليمات وان الدائرة غير مسؤولة عن أي ضرر يحدث ضمن هذه المحرمات ومن حقها تحريك الشكوى ضد من تجاوز عليها والمطالبة بالتعويض ولا يحق للمتجاوزين على هذه المحرمات المطالبة بأية تعويضات عما قد يصيبهم من ضرر مادي او بشري ( كحرق المزروعات ) .
مادة 54
تلغى تعليمات وشروط تجهيز الكهرباء المنشورة في الوقائع العراقية عدد 3492 في 10/1/1994 .
مادة 55
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
صلاح يوسف كزير
مدير هيئة الكهرباء
الملاحق
اصدار رقم ( 3 ) 6 / 1999
ملحق رقم ( 1 )
توصيل الطاقة الكهربائية الى مستهلكي الجهد الواطيء والعالي
1 – المستهلكون المنزليون والتجاريون داخل حدود امانة بغداد والبلديات للجهد الواطيء .
أ – تقديم استمارة تجهيز الكهرباء .
ب – اجازة البناء الاصولية او تأييد من البلديات او كتاب تأييد من دائرة ضريبة العقار مثبتا عليها رقم القطعة والابواب وتقديم خارطة البناء مثبتا عليها موقع المقياس او المحولة .
جـ– تقديم قائمة كهرباء للمرفق المجاور ( ان وجدت ) .
د – دفع اجور الكشف .
هـ – اجراء كشف الجهة الفنية لتحديد مستلزمات التوصيل .
و – دفع الاجور التخمينية وتنفيذ العمل .
ز – دفع اجور التوصيل كما مبينة في المرفق .
حـ – اكمال الربط واطلاق التيار .
2 – المستهلكون المنزليون والتجاريون خارج حدود امانة بغداد والبلديات للجهد الواطيء :
أ – تقديم استمارة تجهيز الكهرباء .
ب –كتاب تأييد من بلدية المنطقة او الوحدة الادارية المعنية .
جـ– تطبيق بقية الفقرات كما في ( 1 ) وحسب نوع المستهلك .
3 – المضخات الزراعية للجهد الواطيء :
أ – تقديم استمارة تجهيز الكهرباء .
ب – تقديم اجازة المضخة الزراعية وموافقة وزارة الزراعة .
جـ– تقديم تعهد بعدم تبديل المضخة الزراعية بسعة اكبر الا بعد اشعار الدائرة واستحصال الموافقة التحريرية منها .
د – تطبيق بقية الفقرات كما في ( 1 ) الخاصة بالمضخات الزراعية .
هـ – نصب مقياس ( ض .و ) واطلاق التيار .
4 – الورش داخل وخارج حدود امانة بغداد او البلديات ( جهد واطيء ) :
أ – تقديم استمارة تجهيز الكهرباء .
ب – اجازة البناء الاصولية وموافقة الدوائر ذات العلاقة للورش داخل حدود امانة بغداد والبلديات وكتاب موافقة الجهة الادارية في المنطقة ، لخارج حدود امانة بغداد والبلديات وخارطة للبناء مثبتا فيها موقع المقياس والمحولة .
جـ– تقديم قائمة كهرباء الدار او المحل المجاور ( ان وجدت ) .
د – دفع اجور الكشف .
هـ – اجراء الكشف من الجهة الفنية لتحديد مستلزمات التوصيل .
و – دفع الاجور التخمينية وتنفيذ العمل .
ز – دفع اجور الربط .
حـ – نصب المقياس واطلاق التيار .
5 – المضخات الزراعية ( جهد عال ) :
أ – تقديم استمارة تجهيز الكهرباء .
ب – تقديم اجازة المضخة الزراعية وموافقة وزارة الزراعة .
جـ– بقية الفقرات كما في ( 3 ) الخاصة بالمضخات .
د – نصب محطة التوزيع .
هـ – نصب المقياس وتوصيل الكهرباء .
6 – المعامل بأنواعها داخل حدود امانة بغداد او البلديات ( الجهد الواطيء او العالي ) :
أ – تقديم استمارة تجهيز الكهرباء .
ب – تقديم اجازة البناء للمعمل وموافقة المديرية العامة للتنمية الصناعية وخارطة مثبتا فيها موقع المحولة والمقياس .
جـ– بقية الفقرات كما في ( 5 ) .
7 – المعامل بأنواعها خارج حدود امانة بغداد او البلديات ( الجهد الواطيء او العالي ) :
أ – تقديم استمارة تجهيز الكهرباء .
ب – تقديم كتاب من الوحدة الادارية .
جـ– تقديم اجازة المعمل الاصولية وموافقة المديرية العامة للتنمية الصناعية وخارطة مثبتا فيها موقع المحولة والمقياس .
د – بقية الفقرات كما في ( 5 ) .
8 – على المستهلك او المستهلكين داخل حدود امانة بغداد ومراكز المدن الذين يزيد استهلاكهم على 50 كو تهيأة موقع مناسب لنصب المحطة الثانوية لمرفقه .
المحتوى8
الملحق رقم ( 2 )
1 – تفاصيل انواع مستهلكي الطاقة الكهربائية موزعة حسب طبيعة النشاط كما يأتي :
1 – النوع الاول ( المنزلي )
تتضمن الاشتراكات الخاصة بالاستهلاك لاغراض السكن وتشمل مساكن الابنية الآتية : –
أ – دور السكن كافة في المدن والقرى والارياف .
ب – العمارات السكنية .
جـ – الكرفانات .
د – الصرائف .
ان التسعيرة الكهربائية النافذة لساكني الابنية المذكورة آنفا محددة بالشكل الآتي :
أ – الابنية التي تتوافر فيها مقاييس ذات طور واحد او ثلاثة اطوار يوزع الاستهلاك حسب فئتيه ولكل فئة محددة بسعر .
ب – الابنية التي لا تتوفر فيها مقاييس ذات طور واحد او ثلاثة اطوار يتم اجراء كشف موقعي لتقدير الاستهلاك وفق عدد ونوع الاجهزة المستخدمة في الدار ولحين نصب المقاييس .
جـ – المجمعات السكنية التي تتغذى بمقياس واحد يتم توزيع الوحدات المسجلة في المقياس على عدد الدور المشغولة وشمولهم بالتدرج السعري التصاعدي ، وتنظم قائمة كهرباء لكل دار .
د – تشمل بالنوع المنزلي كلا من رياض الاطفال والمدارس والكليات الاهلية والاندية الرياضية والثقافية والاجتماعية وكذلك النقابات والمنظمات الجماهيرية والحزبية .
2 – النوع الثاني ( الحكومي )
يشمل الاشتراكات لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لاغراض الاستهلاك لابنية دوائر الدولة كمقرات ادارية والمتضمنة مستهلكي بنايات الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والسفارات والملحقيات الثقافية وكذلك الاقسام الداخلية الحكومية للطلبة والمستشفيات الحكومية ودور العبادة بما فيها ( المعفيات ) فان التسعيرة الكهربائية النافذة لمستهلكي هذا الصنف محددة بسعر مقطوع للوحدة الواحدة .
3 – النوع الثالث ( الصناعي )
يتضمن الاشتراكات الخاصة لاغراض الاستهلاك الصناعي ، التي من طبيعة نشاطها تحويل المادة من حالة الى اخرى وتشمل نشاط المستهلكين المدرجة مواصفاتهم في ادناه : –
أ – الصناعات الصغيرة للقطاع الخاص والقطاع الاشتراكي وتشمل ( صناعة الحلويات والالبان والمشروبات ومعامل الطحين وصناعة المواد الغذائية والطباعة والنشر ومعامل المرطبات وتعليب الفواكه وما شابهها) .
ب – الصناعات الاستراتيجية والتحويلية للقطاع الخاص والقطاع الاشتراكي مثل صناعة النفط والفحم والطابوق والسجاد والملابس والدباغة والاثاث وما شابهها .
فان التسعيرة الكهربائية النافذة لمستهلكي هذا الصنف محددة بموجب فولتية التغذية ( 0 .4 كف ، 11 كف ، 33 كف ، 132 كف ) وحسب فولتية المقياس المستعمل .
4 – النوع الرابع ( الزراعي )
لاغراض الاستهلاك الزراعي ونشاط الصيد وفق طبيعة هذا النشاط وكما مدرجة في ادناه :
( المزارع ، البساتين ، المضخات الزراعية ، مراكز صيد وقنص الحيوانات ، حقول تربية الدواجن ومختلف الحيوانات والاحواض السمكية والمشاتل وكل ما يدخل ضمن هذا النشاط ) .
ان التسعيرة الكهربائية النافذة لمستهلكي هذا الصنف محددة بسعر مقطوع للوحدة الواحدة .
5 – النوع الخامس ( التجاري )
يتضمن الاشتراكات الخاصة للاغاض التجارية وفق طبيعة النشاط بما في ذلك انواع المستهلكين المدرجة اوصافها ادناه :
أ – المكاتب التجارية كافة للجملة والمفرد .
ب – المطاعم والمقاهي ومحلات بيع الاكل الصغيرة ومحلات بيع المرطبات وما شابهها .
جـ – الفنادق ودور الاستراحة والمخيمات السياحية .
د – الجمعيات الاستهلاكية غير المهنية .
هـ – الملاعب ، دور السينما ، دور السياحة ، الاسواق ، العيادات ، الصيدليات .
و – مخازن الحبوب ( السايلوات ) ومخازن التبريد ( الثلاجات ) مخازن البضائع المختلفة .
ز – مكاتب الخدمات المهنية مثل ( الدلالية ، اعادة التأميم ، المحامين ، المحاسبين ، اعمال القرطاسية ، الخدمات الهندسية ) وكذلك مكاتب الانتاج السينمائي ودور العرض السينمائي والمسرحي ومحلات البليارد والتصوير وصالونات الحلاقة وما شابهها .
ح – المستشفيات الاهلية .
ط – كل نشاط آخر لا يقع ضمن الانواع الاربعة المذكورة في هذا الملحق .
الملحق رقم ( 3 )
تخمين صرفيات المستهلك
في حالة وجود تلاعب بالمقاييس وملحقاتها يتم تقدير صرفيات المستهلك حسب الاجهزة المستعملة مضروبة × 3 وبموجب الاسلوب الآتي : –
أ – الاجهزة للاستخدام المنزلي :
1 – المصابيح : نصف عدد المصابيح × 6 ساعات × 60 واط يوميا .
2 – الثلاجة : 200 واط بمعدل 8 ساعات يوميا .
3 – المجمدة : 350 واط بمعدل 8 ساعات يوميا .
4 – التلفزيون الملون : 400 واط بمعدل 8 ساعات يوميا .
5 – التلفزيون ( اسود وابيض ) : 400 واط بمعدل 8 ساعات يوميا .
6 – غسالة ملابس ذاتية التسخين : 2500 واط بمعدل ساعة واحدة يوميا .
7 – غسالة ملابس بدون التسخين : 200 واط بمعدل ساعة واحدة يوميا .
8 – مكواة : 1250 واط بمعدل ساعة واحدة يوميا .
9 – مروحة : 100 واط بمعدل 10 ساعات يوميا ولمدة 5 أشهر .
10 – مبردة هواء صغيرة : 200 واط بمعدل 10 ساعات يوميا ولمدة 5 أشهر .
11 – مبردة هواء كبيرة : 300 واط بمعدل 10 ساعات يوميا ولمدة 5 أشهر .
12 – راديو مسجل : 60 واط بمعدل 5 ساعات يوميا .
13 – فيديو : 60 واط بمعدل ساعتين يوميا .
14 – مكيفة هواء 2 طن : 3000 واط بمعدل 8 ساعات يوميا ولمدة 5 أشهر .
15 – مكيفة هواء 1 .5 طن : 2000 واط بمعدل 8 ساعات يوميا ولمدة 5 أشهر .
16 – سخان ماء كبير : 3000 واط بمعدل 4 ساعات يوميا ولمدة 5 أشهر .
17 – سخان ماء صغير : 2000 واط بمعدل 4 ساعات يوميا ولمدة 5 أشهر .
18 – مدفئة كبيرة : 2000 واط بمعدل 8 ساعات يوميا ولمدة 5 أشهر .
19 – مدفئة صغيرة : 1000 واط بمعدل 8 ساعات يوميا ولمدة 5 أشهر .
20 – الاجهزة الكهربائية غير المذكورة : يتم التقدير حسب سعتها ومعدل ساعات اشتغالها .
ب – بالنسبة للمقاييس المنصوبة في المحلات التجارية او الصناعية او العامة فان تقدير الصرفيات يتم من قبل الدائرة الفنية في فرع التوزيع بعد اجراء الكشف على الاجهزة المستعملة .
المحتوى9
جدول رقم ( 1 )
اجور توصيل التيار الكهربائي وقطعه واعادته واجور الخدمات المقدمة للمستهلك .
1/1 – اجور الكشف
الاجور بالدينار الفعالية
5000 للصنف المنزلي داخل حدود امانة بغداد والبلديات وخارجها .
1000 للصنف التجاري داخل وخارج حدود امانة بغداد والبلديات .
2000 للصنف الزراعي ( ض . و ) و ( ض . ع ) .
2000 للصنف الصناعي ( ض . و ) و ( ض . ع ) .
2000 للصنف الحكومي ( ض . و ) و ( ض . ع ) .
2000 لكافة الاصناف ( ض . ع ) بما فيها كشوفات تحويل الاعمدة وركيزة المحولة .
1/2 – اجور التوصيل
الاجور بالدينار الفعالية
1500 المنزلي ، طور واحد .
2000 منزلي ، ثلاثة أطوار .
2500 حكومي ، طور واحد .
3000 حكومي ، ثلاثة أطوار .
3000 صناعي ، طور واحد .
4000 صناعي ، ثلاثة اطوار .
4000 زراعي ، طور واحد .
4500 زراعي ، ثلاثة أطوار .
4500 تجاري، طور واحد .
5000 تجاري ، ثلاثة أطوار .
1/3 – أجور التغيير
الاجور بالدينار الفعالية
10 .000 تغيير العمود الواحد .
30 .000 تغيير ركيزة المحولة
3 .500 عن قطع التيار الكهربائي واعادته بسبب اجراء تصليحات او ترميمات المرفق .
4 .000 عن قطع التيار الكهربائي بسبب الهدم واعادة البناء ورفع المقياس او تغيير موقعه
1 .000 عن كل ساعة اطفاء لكل محولة في حالة قطع التيار الكهربائي للجهد الواطيء .
1.500 عن كل ساعة اطفاء لكل محولة في حالة قطع التيار الكهربائي للجهد العالي
( مغذي او جزء من مغذي ) .
1/4 – اجور القطع والاعادة
تستوفي كلف القطع والاعادة عند عدم قيام المستهلك بدفع اجور القائمة خلال المدة المحددة وكما يأتي : –
الاجور بالدينار الفعالية
1 .000 المنزلي ، طور واحد .
2 .000 منزلي ، ثلاثة أطوار .
2 .000 حكومي ، طور واحد .
2 .500 حكومي ، ثلاثة أطوار .
2 .000 صناعي ، طور واحد .
5 .000 صناعي ، ثلاثة اطوار .
2 .000 زراعي ، طور واحد .
5 .000 زراعي ، ثلاثة أطوار .
2 .500 تجاري، طور واحد .
5 .000 تجاري ، ثلاثة أطوار .
5 .000 جهد 11 ك . ف
10 .000 جهد 33 ك . ف
1/5 – اجور استبدال مقياس الطاقة
الاجور بالدينار الفعالية
1 .500 المنزلي ، طور واحد .
2 .000 منزلي ، ثلاثة أطوار .
2 .000 صناعي ، طور واحد .
5 .000 صناعي ، ثلاثة اطوار .
2 .500 زراعي ، طور واحد .
5 .000 زراعي ، ثلاثة أطوار .
3 .000 حكومي ، طور واحد .
5 .000 حكومي ، ثلاثة أطوار .
2 .500 تجاري، طور واحد .
5 .000 تجاري ، ثلاثة أطوار .
1/6 – رسوم منح اجازات تشغيل المولدات الكهربائية
دينار الفعالية
1 .000 عن ( كيلو فولت . أمبير ) من سعة المولدة للقطاع الخاص والمختلط .
250 عن (كيلو فولت . أمبير ) من سعة المولدة للقطاع الاشتراكي .
1/7 – الاجور المقطوعة لايصال القدرة المؤقتة نصب ورفع بدون مواد
الاجور بالدينار الفعالية
5 .000 طور واحد .
6 .000 ثلاثة اطوار .
2 .000 اجور الصرفيات لكل يوم .
1/8 – اجور قراءة مقياس طاقة خارج اوقات الدوام الرسمي
الاجور بالدينار الفعالية
100 لكل قراءة طور واحد .
150 لكل قراءة ثلاثة أطوار .
1/9 – كلفة الاضرار بالاجهزة والمعدات نتيجة التلاعب
الاجور بالدينار الفعالية
10 .000 لمقياس ذي الطور الواحد .
15 .000 لمقياس ذي الثلاثة أطوار .
3 .000 لقاطع الدورة ض . و الصغير
ملاحظة : –
بالنسبة للمعدات الاخرى كالمحولات والاعمدة ولوحات السيطرة على الانارة والتابلوات بأنواعها فيتم تقييم الضرر باجراء كشف موقعي ومطالبة المسبب بدفع كلفة المادة المتضررة السائدة مع أجور العمل .
1/10 – اجور القطع والاعادة واضرار الشبكة للمتجاوزين على ترشيد القدرة الكهربائية
الاجور بالدينار الفعالية
25 .000 المحلات التجارية المختلفة ذات الاستهلاك المحدود والمنازل .
35 .000 الفنادق والمطاعم والمعارض والشركات والمعامل وكافة المستهلكين ذوي الاستهلاك العالي .
المحتوى10
جدول رقم ( 2 )
الاجور الشهرية لايجار وصيانة لمقاييس الطاقة وملحقاتها والمنصوبة قبل نفاذ هذه التعليمات
الاجور الشهرية بالدينار الفعالية
10 المنزلي ، طور واحد .
10 حكومي ، طور واحد .
10 صناعي ، طور واحد .
10 زراعي ، طور واحد .
10 تجاري ، طور واحد .
25 منزلي ، ثلاثة أطوار .
30 حكومي ، ثلاثة أطوار .
30 صناعي ، ثلاثة أطوار .
30 زراعي ، ثلاثة أطوار .
30 تجاري ، ثلاثة أطوار .
100 ثلاثة أطوار مع محولة تيار منزلي .
100 ثلاثة أطوار مع محولة تيار حكومي .
100 ثلاثة أطوار مع محولة تيار صناعي .
100 ثلاثة أطوار مع محولة تيار زراعي .
100 ثلاثة أطوار مع محولة تيار تجاري .
100 مقياس ثلاثة أطوار جهد واطيء مع مؤشر حمل الذروة/لغاية 400 امبير التي تنصب على ركيزة ( صناعي وزراعي وتجاري وحكومي ) .
150 مقياس ثلاث أطوار جهد واطيء مع مؤشر حمل الذروة مع محولات التيار /
لغاية 400 أمبير فما فوق للمقاييس التي تنصب بمعية محولات التيار داخل الصندوق ( صناعي وزراعي وتجاري وحكومي ) .
10 قاطع دورة للجهد الواطيء ( لكافة الاصناف ) .
100 طقم محولات تيار 11 .000 فولت لمختلف نسب التيار ( لكافة الاصناف ) .
150 مقياس كيلو واط / ساعة مع ملحقاته للجهد العالي (صناعي وزراعي وتجاري وحكومي ومنزلي ) .
150 مقياس كيلو فولت أمبير ساعة مع ملحقاته للجهد العالي (صناعي وزراعي وتجاري وحكومي ومنزلي ) .
جدول رقم ( 3 )
الاجور الشهرية لتأجير معدات المحطات الثانوية ومستلزماتها للمستهلكين المنصوبة قبل نفاذ هذه التعليمات القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص لاغراض الصيانة الدورية
3/1 – الاجهزة :
الاجور الشهرية بالدينار الفعالية
750 طقم فاصل للجهد العالي ( 11 كف ) .
750 طقم سويج فيوز ( فيوز زكتاوت ) ( 11 كف ) .
5 .000 قاطع دورة جهد عال مع مقياس ( 11 كف ) .
4 .000 قاطع دورة جهد عال بدون مقياس ( 11 كف ) .
1 .500 لوحة ازرار ( لوحة مقياس ) .
500 الملحقات تشمل هذه التسعيرة للركائز القديمة فقط .
3/2 – المحولات 33/0 .4 كف ، 11/0 .4 كف
الاجور الشهرية بالدينار سعة المحولات
250 محولة سعة 25 كفا .
630 محولة سعة 63 كفا .
1 .000 محولة سعة 100 كفا .
2 .000 محولة سعة 200 كفا .
2 .500 محولة سعة 250 كفا .
3 .000 محولة سعة 300 كفا .
4 .000 محولة سعة 400 كفا .
5 .000 محولة سعة 500 كفا .
6 .300 محولة سعة 630 كفا .
10.0 محولة سعة 1 .000 كفا .
3/3 – محطات صندوقية بدون محولة ( كيوسك ) 11/0 .4 كف ( 100 – 1 .000 كفا )
الاجور الشهرية بالدينار الفعالية
7 .000 محطة جهد 11/0 .4 كف
3/4 – لوحات قواطع الدورة جهد واطيء
الاجور الشهرية بالدينار يناسب سعة المحولة ( كفا )
200 100
500 250
800 400
1 .250 630
2 .000 1 .000
3/5 – المحطات المتنقلة 33/11 كف ، 132/11 كف ، 132/33 كف
الاجور الشهرية بالدينار سعة المحطة
650 .000 محطة سعة ( 5 ) مفا .
700 .000 محطة سعة ( 10 ) مفا .
ايضاحات :
1 – في حالة نصب محولات تختلف عن المحولات المذكورة في ( 3/2 ) المذكور آنفا ( كالمحولات المبردة بالهواء ذات الزيت غير قابل للاشتعال ) يتم احتساب مقدار الايجار وفق التعليمات النافذة لدى منشآت التوزيع .
2 – ان تجهيز قواطع الدورة للجهد الواطيء يتم من الدائرة في حالة توافرها وبعكسه فانه على المستهلك توفيرها حسب تعليمات الدائرة والمواصفات الفنية المعتمدة .
3 – عند عدم دفع المستهلك لقائمة اجور الطاقة الكهربائية لثلاث دورات متتالية يتم غلق الحساب ورفع المقياس وعند عدم مراجعته لدائرة الكهرباء خلال ثلاثة اشهر من غلق الحساب يتم رفع المحولة والشبكة المغذية لمرفقه ( شبكة خاصة ) ولا تعاد الا اذا قدم طلب ايصال جديد وبموافقات جديدة وبكلفة .
جدول رقم ( 4 )
اجور فحص المعدات الكهربائية القياسية تم احتسابها بموجب اجور الاليات والعمال
الاجور بالدينار الفعالية
5 .000 محولة ( مختلفة السعات ) المتوافرة يتم فحصها في مقر الدائرة .
10 .000 محولة (مختلفة السعات ) المتوافرة يتم فحصها في موقع العمل .
3 .000 قاطع دورة للجهد الواطيء يتم فحصه في مقر الدائرة .
6 .000 قاطع دورة للجهد الواطيء يتم فحصه في موقع العمل .
10 .000 قاطع دورة للجهد العالي يتم فحصه في مقر الدائرة .
20 .000 قاطع دورة للجهد العالي يتم فحصه في موقع العمل .
2 .500 نموذج ( 1 ) لزيت المحولات يتم فحصه في مقر الدائرة .
5 .000 نموذج ( 1 ) لزيت المحولات يتم فحصه في موقع العمل .
1 .000 مقياس ( طور واحد ) يتم فحصه في مقر الدائرة .
2 .000 مقياس ( طور واحد ) يتم فحصه في موقع العمل .
1 .500 مقياس ثلاثة أطوار يتم فحصه في مقر الدائرة .
3 .000 مقياس ثلاثة أطوار يتم فحصه في موقع العمل .
2 .000 مقياس ثلاثة أطوار مؤشرة قدرة عظمى يتم فحصه في مقر الدائرة .
4 .000 مقياس ثلاثة أطوار مؤشرة قدرة عظمى يتم فحصه في موقع العمل .
2 .000 محولات التيار يتم فحصها في مقر الدائرة .
4 .000 محولات التيار يتم فحصها في موقع العمل .
2 .000 محولة الفولتية طور واحد يتم فحصها في مقر الدائرة .
4.0 محولة الفولتية طور واحد يتم فحصها في موقع العمل .
اجور سيارة فحص القابلوات
35 .000 لكل طلعة لسيارة الفحص خلال اليوم الواحد + 200 دينار لكل كيلو متر من البعد الجغرافي عن مقر وجود السيارة .
25 .000 رافعة انارة ارتفاع 10 م .
35 .000 رافعة انارة ارتفاع 15 م .
10 .000 لوري هياب .
– كلفة تقديم الخدمات من خلال اليات ومعدات الدائرة ، وتحتسب وفق التسعيرة الصادرة من مجلس الوزراء ، وفي حالة استئجارها من الاسواق المحلية يعتمد سعر السوق .
المحتوى11
جدول رقم ( 5 )
جدول يبين مقدار السماحات الكهربائية الادنى للتقاطعات والمحرمات الافقية لخطوط الكهرباء
أدنى سماح كهربائي عمودي ( متر ) اقل محرم أفقي (متر) عن مركز
نوع التعارض الموجود 11ك .ف33ك .ف 132ك .ف 400ك .ف 11ك .ف33ك .ف132ك .ف400ك .ف
و0 .4 و0 .4
1 – الارض الطبيعية
أ – الارض غير المأهولة 6 6 6 8 .25 10 10 15 50
ب – الارض المأهولة 7 7 7 – 10 10 15 50
2 – الطرق وخطوط السكك
أ – الطرق الرئيسية 8 8 8 .8 10 – 75 100 100
ب – الطرق الفرعية 7 .5 7 .5 8 .8 9 – 60 100 100
ج – السكك الحديدية 8 8 11 .5 13 .75 – 50 50 50
3 – خطوط الكهرباء
أ – خطوط 400ك .ف 5 5 5 5 – 50 50 50
ب – خطوط132ك .ف 3 3 3 5 – 30 30 50
ج – خطوط 33ك .ف 2 2 .5 3 5 – 15 30 50
د – خطوط 11ك .ف 1 .5 2 3 5 – – – –
4 – خطوط الهاتف 2 2 3 6 – 10 50 50
5 – انابيب النفط والمنتجات
النفطية 7 .5 8 8 .8 10 – 100 100 100
6 – عبور الانهر والممرات
المائية من اعلى منسوب للماء .
أ – الملاحة 12 .5 12 .5 12 .5 14 .75 – – – –
ب – غير الملاحة 7 7 7 9 .25 – – – –
7 – الابنية 3 .5 3 .5 5 6 .75 2 .5 3 .5 – –
8 – الاشجار – 2 2 .5 5 6 .75 – – –
جدول رقم ( 6 )
اسعار مواد الشبكة الكهربائية
قائمة رقم ( 1 )
ت اسم المادة الوحدة السعر
الف دينار
1 – عمود مدور طول 11 م حديدي عدد 100
2 – عمود مشبك طول 11 م حديدي عدد 300
3 – عمود مدور طول 9 م حديدي عدد 80
4 – عمود مشبك طول 9 م حديدي عدد 225
5 – عمود سكة 9 م عدد 25
6 – عمود كونكريتي طول 9 م عدد 40
7 – عمود كونكريتي طول 11 م عدد 55
8 – براكيت جنل 1 .2 مع القفيص عدد 8
9 – براكيت جنل 1 .2 م مزدوج عدد 16
10 – براكيت جنل 2 .10 ملم عدد 16
11 – قاعدة محولة عدا الاعمدة عدد 35
12 – فنجان عازل 11 ك .ف مع الاسبندل عدد 20
13 – فنجان عازل 33 ك .ف مع الاسبندل عدد 20
14 – عازل قرصي مع الملحقات عدد 6 .5
15 – بكرة عازلة للضغط الواطيء مع القفيص والبراغي عدد 2
16 – فاصل فيوز 11 ك .ف مع السلك سيت 150
17 – فاصل سويج 11 ك .ف سيت 130
18 – فاصل فيوز 33 ك .ف مع السلك سيت 300
19 – فاصل سويج 33 ك . ف سيت 360
20 – فاصل سويج 33 ك .ف دهني بالحمل عدد 908
21 – فاصل سويج 11 ك .ف دهني بالحمل عدد 808
22 – مانعة صواعق 11 ك .ف سيت 260
23 – مانعة صواعق 33 ك .ف سيت 320
24 – طاقم ستي كامل مع السلك سيت 20
25 – قضيب ارضي طول 1 .5 م عدد 2
26 – قاطع دورة ض .و نوع يلائم محولة 250 كي .في .
أي . (1 .000 دينار لكل كي .في .أي ، وهكذا لبقية القواطع ) عدد 250
المحتوى12
جدول رقم ( 6 )
اسعار مواد الشبكة الكهربائية
قائمة رقم ( 2 )
ت اسم المادة الوحدة السعر
الف دينار
27 – جهاز انارة كامل ثلاثة أطوار عدد 175
28 – جهاز سيطرة انارة كامل طور واحد عدد 75
29 – قابلو 3 × 150 ملم2 33 ك .ف م 25
30 – قابلو 11 ك .ف حجم 3 × 150 ملم2 م 22
31 – قابلو 1 × 400 ملم2 33 ك .ف صندوق م 14
32 – صندوق قابلو 11 ك .ف نهائي خارجي3 × 150 ملم طاقم 150
33 – صندوق قابلو 11 ك .ف داخلي 3 × 150 ملم طاقم 100
34 – صندوق قابلو 11ك .ف مستقيم 3 × 150 ملم طاقم 160
35 – صندوق قابلو نهاية 400 ملم2 33 ك .ف مفرد 55
36 – صندوق قابلو مستقيم 400 ملم2 مفرد 110
37 – صندوق قابلو 33ك .ف نهاية خارجي يلائم 150ملم2 سيت 170
38 – صندوق قابلو 33ك .ف نهاية داخلي يلائم 150 ملم2 سيت 170
39 – صندوق قابلو 33ك .ف مستقيم يلائم 150 ملم2 سيت 285
40 – عمود انارة 10 م مع الذراع عدد 150
41 – عمود انارة 15 م مع الذراع عدد 200
42 – تركيب انارة 400 واط صوديوم عدد 57
43 – تركيب انارة 400 واط زئبقي عدد 53
44 – تركيب انارة 125 واط زئبقي عدد 21
45 – مصباح 400 واط زئبقي عدد 7
جدول رقم ( 6 )
اسعار مواد الشبكة الكهربائية
قائمة رقم ( 3 )
ت اسم المادة الوحدة السعر
الف دينار
46 – تركيب انارة 250 واط زئبقي عدد 50
47 – تركيب انارة 250 واط صوديوم عدد 48
48 – مصباح 120 واط عدد 5
49 – مصباح 250 واط زئبقي عدد 5
50 – مصباح 250 واط صوديوم عدد 7
51 – مصباح 400 واط صوديوم عدد 9
52 – قابلو هوائي معلق 3×95+50+16 ملم 1 م 4
53 – قابلو هوائي معلق 3×50+50+16 ملم 1 م 3
54 – لوحة توزيع ض .و لمحطة 250 كي .في .أي عدد 150
55 – لوحة توزيع داخلية ض .و لمحطة 400 كي .في .أي عدد 175
56 – لوحة توزيع داخلية ض .و لمحطة 600 كي .في .أي عدد 250
57 – لوحة توزيع داخلية ض .و لمحطة 1 .000 كي .في .أي عدد 450
58 – صندوق مستقيم ض .و 3 × 120 + 70 ملم عدد 40
59 – صندوق مستقيم ض .و 3 × 95 + 50 ملم عدد 35
60 – صندوق مستقيم ض .و 3 × 70 + 35 ملم عدد 40
1 – اما المواد المنتجة في منشآت الوزارة مثل القابلوات والمحولات والمقاييس والاسلاك والاعمدة وغيرها فيتم احتساب اسعارها على اساس اسعارها الرسمية + اجور النقل + التحميلات الادارية .
2 – في حالة شراء المواد من الاسواق المحلية يتم اعتماد سعر الشراء على ان لا يقل عن الاسعار أعلاه .
3 – تكون كلفة العمل والمواد الانشائية 20 ./ . عشرين من المئة من كلفة المواد المستعملة في المشروع .
4 – يتم مراجعة اسعار المواد المنصوص عليها في الجدول رقم ( 6 ) كل ( 6 ) أشهر .
جدول رقم ( 7 )
ضوابط ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية
يقطع التيار الكهربائي عن المخالفين لضوابط ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية المدرجة في أدناه لمدة ثلاثة ايام اضافة الى دفع اجور القطع والاعادة : –
1 – يلزم اصحاب المحلات التجارية والورش الصناعية بان لا تتجاوز قدرة المصابيح المضاءة داخليا بعد غلق محلاتهم عن 100 واط .
2– يلتزم اصحاب المحلات التجارية بتحديد الانارة الخارجية والداخلية وكما يلي : –
أ – واجهة المحلات التجارية :
الاقتصاد على اضاءة مصباح واحد سواء كان من النوع التوهجي ( على ان لا يزيد على قدرة 100 واط ) او مصباح فلورنست ( النيون ) قدرة ( 40 ) واط لغاية 4 متر من عرض واجهة المحل مع منع استخدام النشرات الضوئية والانارة الفيضية ( البروجكترات ) كليا ، وفي حالة وجود اعلانات ضوئية على واجهة المحلات فيتم الاقتصار على تشغيل مصابيح الانارة داخل ( لوحة الاعلان الضوئي فقط ) دون تشغيل مصابيح الحركة الضوئية .
ب – داخل المحلات التجارية :
اولا – محلات البقالة والمواد المنزلية الغذائية :
الاقتصار على استعمال مصابيح الفلورسنت ( النيون قدرة 40 واط وكما في الجدول أدناه ) .
مساحة المحل مجموع قدرة المصابيح الكلية
– لغاية 15 م2 80 واط لحد أعلى ( نيون عدد /2 )
– ما زاد على 15م2 ولغاية 30م2 160 واط كحد أعلى ( نيون عدد / 4 )
– ما زاد على 30م2 ولغاية 45 م3 240 واط كحد أعلى ( نيون عدد / 6 )
وهكذا بزيادة قدرة 80 واط ( نيون عدد / 2 ) لكل 15 م2 تضاف الى المساحة .
ثانيا – المحلات التجارية والورش الانتاجية :
الاقتصار على استعمال مصابيح الفلورسنت ( النيون قدرة 40واط وكما في أدناه :
مساحة المحل قدرة المصابيح الكلية
– لغاية 15 م2 160 واط كحد أعلى ( نيون عدد / 4 )
– ما زاد على 15 م2 ولغاية 30م2 320 واط كحد اعلى ( نيون عدد / 8 )
– ما زاد على 30م2 ولغاية 45 م2 480 واط كحد اعلى ( نيون عدد / 6 )
وهكذا بزيادة قدرة 160 واط لكل 15 م2 تضاف الى المساحة .
3 – يلتزم اصحاب معارض السيارات بتحديد انارة المعرض باستعمال مصابيح الفلورسنت ( النيون ) قدرة 40 واط وكما في الجدول أدناه :
مساحة المعرض مجموع قدرة المصابيح الكلية
– لغاية 400 م2 640 واط كحد أعلى ( نيون عدد / 16 )
– ما زاد على 400 م2 ولغاية 600م2 800 واط كحد اعلى ( نيون عدد / 20 )
– ما زاد على 600م2 ولغاية 800 م2 960 واط كحد اعلى ( نيون عدد / 24)
وهكذا بزيادة قدرة 160 واط لكل 200م2 تضاف الى المساحة .