عنوان التشريع: قرار تعديل بيان شركة دائرة السينما والمسرح
التصنيف: قرار
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
قدمت الينا شركة وزارة الثقافة والاعلام طلبا لتعديل المادة الاولى من بيان تأسيس االعامة للسينما والمسرح بموجب كتابها المرقم 3270 في 7 /7/1999 لتصبح كالآتي : –
مادة 1
اسم الشركة / – دائرة السينما والمسرح ( شركة عامة ) .
اني مسجل الشركات صادقت على القرار المذكور اعلاه على ان ينشر وفق احكام المادة ( 6 ) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الثاني لسنة 1420 هـ الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر تموز لسنة 1999 م .
مسجل الشركات