عنوان التشريع: تعديل الرسم الكمركي الخاص بمصاحف صغيرة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 68
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-08-21 00:00:00
استنادا الى احكام البندين ( ثالثا ) و ( رابعا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 82 ) في 5/8/1996 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي : –
أولا – تعديل نسبة الرسم الكمركي الاضافي المفروض على مادة ( مصاحف صغيرة ) الوارد بالبند ( 139 ) من القوائم الملحقة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 108 ) في 4/10/1995 من ( 7 ./ . ) الى( 1 ./ . ) .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية