عنوان التشريع: تعديل الرسم الكمركي الخاص بقطع بحرية لصيد الاسماك
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-08-21 00:00:00
استنادا الى قرار مجلس الوزراء المتخذ في الجلسة الخامسة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 1/8/1999 وبناء على ما جاء في البند ( ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 108 ) لسنة 1995 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي : –
أولا – تحديد الرسم الكمركي الاضافي على مادة ( قطع بحرية لصيد الاسماك ) المضافة الى قوائم السلع المسموح باستيرادها بدون تحويل خارجي بموجب قرار اللجنة بكتابها المرقم بـ / 1974 في 24/8/1998 بنسبة ( 3 ./ . ) .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية