التعديل الخامس لتعليمات المقالع رقم 1989/1

      التعليقات على التعديل الخامس لتعليمات المقالع رقم 1989/1 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الخامس لتعليمات المقالع رقم 1989/1
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
تكون التعليمات رقم ( 1 ) لسنة 1995 التعديل الثالث لتعليمات المقالع رقم ( 1 ) لسنة 1989 وتكون التعليمات رقم ( 1 ) لسنة 1997 التعديل الرابع لها .

مادة 2
تلغى المادة الرابعة من التعليمات ويحل محلها ما يأتي :
المادة الرابعة :
تصنف الاراضي الصالحة للاستثمار كمقالع حسب نوع المواد المراد استثمارها ومقدار بدلات استثمارها وكما يأتي :
مقدار بدل الاستثمار
نوع المقالع اسم المادة الغرض منها للمتر المكعب الواحد
فلس دينار
مقالع الحجر حجر الكلس والدولومايت البناء / السدود __ 25
حجر الكلس اغراض صناعية __ 30
حجر الكلسوالجبسم الاولي التقطيع والديكور __ 150
حجر دولومايت اغراض صناعية والتحكيم __ 50
الرخام وبدائله التقطيع والصقل والموزائيك __ 750
جبسم اولي اغراض صناعية __ 25
مقالع الحصى والرمل حصى خابط للبناء __ 25
رمل لمختلف الاغراض __ 30
حصى خابط ( سبيس ) للدفن __ 30
رمل للمرشحات __ 100
مقالع التربة التربة حاوية على جبسم اغراض صناعية __ 15
ثانوي
اتربة دفن / تعلية / سداد __ 30
اتربة اغراض صناعية __ 25

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المدير العام
للشركة العامة للمسح
الجيولوجي والتعدين