عنوان التشريع: بيان وزير التجارة يتعلق بتصنيف المستوردين
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار لجنة التموين العليا المرقم 270 لسنة 1960 قررنا اصدار البيان التالي: –
اولا – تعدل المادة (اولا) من بياننا المرقم (1) لسنة 1962 المتعلقة بتصنيف المستوردين (افراد ا وشركات ) على (يصنف المستوردون الذين سبق تسجيلهم لاغراض الاستيراد والشركات والافراد الذين يقبل تصنيفهم في هذه السنة الى سبعة عشر صنفا في ضوء استيراداتهم السابقة وكفاءتهم المالية وذلك حسب التفاصيل التي ثبتت من قبل اللجنة الخاصة
المؤلفة لهذا الغرضى .
وتكون جميع القرارات الصادرة بتعيين درجات المستوردين القدامى والتجارة المصنفين هذا العام قابلة للاعتراض لدى لجنة الاعتراضات في مديرية الاستراد والتصدير العامة وذلك خلال ثلاثين يوما من صدور كتاب التبلغ بالقرار) .
ثانيا – تصبح المادة (رابعا) من بياننا المرقم (1) لسنة 1962 (رابعا – أ) وتمدد المدة المذكورة فيها شهرا آخر .
ثالثا – تضاف الفقرة التالية الى المادة (رابعا) من بياننا المرقم (1) لسنة 1962 وتصبح (رابعا – ب) وتقرأ كما يلي:
(رابعا – ب – لمن عين اختصاصه من قبل اللجنة الخاصة في مديرية الاستيراد والتصدير العامة ان يعترض على ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بقرار تعيين اختصاصه) .
رابعا – لا تحسب المبالغ المنوحة لاستيراد المواد المدرجة ادناه ضمن المخصصات المعينة لكل صنف من اصناف المستوردين بموجب المادة (اولا) من هذا البيان ويمكن اضافة مواد اليها بقرار من اللجنة .
1 – الادوية الطبية .
2 – مكائن الحفر وتعبيد الطرق
3 – سيارات الحمل والصالون
4 – سيارات الباص
5 – المكائن الزراعية
6 – الادوات الاحتياطية للفقرات 4 .3 .2 اعلاه .
7 – الاطارات المسموح استيرادها بكافة انواعها المستعملة لاغراض الفقرات 5،4،3،2 .
8 – السكر .
9 – الزوايا والشليمان والرسطات المختلفة .
وزير التجارة ناظم الزهاوي
نشر في الوقائع العراقية عدد فى 6 – 3 – 1962