تقسيم الدرجات الوظيفية لموظفي الدولة

      التعليقات على تقسيم الدرجات الوظيفية لموظفي الدولة مغلقة

عنوان التشريع: تقسيم الدرجات الوظيفية لموظفي الدولة
التصنيف: قرار

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( 2 ) من البند ( ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 1 ) في 4/1/1999 .
قرر مجلس الوزراء بجلسته الرابعة والثلاثين المنعقدة في 29/7/1999 تعديل اجور ساعات العمل الاضافية المقررة بموجب القرار المذكور وفقا لما يأتي :
1 – يقسم موظفو الدولة الى الفئات الآتية : –
أ – الفئة الاولى : الموظفون الذين تكون درجتهم الوظيفية من الدرجة الثالثة فما فوق وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية المرقم بـ ( 24 ) لسنة 1960 ( المعدل ) وقوقنين وانظمة وقواعد الخدمة الاخرى .
ب – الفئة الثانية : الموظفون الذين تكون درجتهم الوظيفية من الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة .
ج – الفئة الثالثة : الموظفون الذين تكون درجتهم الوظيفية دون الدرجة السادسة .
2 – تكون اجرة ساعة العمل الاضافية للفئات في اعلاه كما يأتي : –
– الفئة الاولى : ( 100 ) دينار ( مئة دينار ) على ان لا يتجاوز الحد الاعلى لاجور ساعات العمل الاضافية ( 8 .000) دينار ( ثمانية الاف دينار شهريا) .
– الفئة الثانية : ( 75 ) دينار ( خمسة وسبعون دينار ) على ان لا يتجاوز الحد الاعلى لاجور ساعات العمل الاضافية( 6 .000) دينار ( ستة الاف دينار شهريا) .
– الفئة الثالثة : ( 50 ) دينار ( خمسون دينارا ) على ان لا يتجاوز الحد الاعلى لاجور ساعات العمل الاضافية ( 4 .000) دينار ( اربعة الاف دينار شهريا ) .
3 – لا يشمل بأحكام هذا القرار الموظفون الذين يشغلون وظيفة مدير عام فما فوق .
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
خليل ياسين المعموري
رئيس امانة مجلس الوزراء .