التعديل الاول لنظام المدارس الثانوية المهنية المسائية 1997/2

      التعليقات على التعديل الاول لنظام المدارس الثانوية المهنية المسائية 1997/2 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لنظام المدارس الثانوية المهنية المسائية 1997/2
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة ( 7 ) من نظام المدارس الثانوية المهنية المسائية المرقم بـ ( 2 ) لسنة 1997 ويحل محلها ما يأتي : –
المادة – 7 –
يقبل في المدارس التلاميذ والطلاب الذين يحملون الشهادة التي تؤهلهم للقبول فيها او من الراسبين في المستويين المتوسط والاعدادي ( العام والمهني ) وفق ما يأتي : –
1 – يقبل في الصف الثاني متوسط من المدرسة التلميذ الناجح من الصف الثاني المتوسط او الراسب في الصف الثالث متوسط ويقبل من عداهم في الصف الاول المتوسط في المدرسة .
2 – يقبل في الصف الثاني اعدادي من المدرسة الثانوية المهنية المسائية الطالب الناجح من الصف الخامس او الراسب في الصف السادس من الدراسة الثانوية العامة .
3 – يقبل الطلاب الراسبون في المدارس الصناعية والمهنية الاخرى ( مراكز وزارة الصناعة والتصنيع العسكري ) بنفس اختصاصاتهم وصفوفهم التي كانوا فيها قبل انتقالهم .
4 – يقتصر قبول الطلاب في مدارس وثانويات التمريض في الصف الاول المتوسط والصف الرابع الاعدادي عدا تلاميذ وطلاب مدارس وثانويات التمريض فيتم قبولهم كل حسب صفه الذي كان فيه قبل الانتقال .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء