تستوفي هيئة التخطيط رسما عن طلب تأسيس مشروع الاستثمار الخارجي

      التعليقات على تستوفي هيئة التخطيط رسما عن طلب تأسيس مشروع الاستثمار الخارجي مغلقة

عنوان التشريع: تستوفي هيئة التخطيط رسما عن طلب تأسيس مشروع الاستثمار الخارجي
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 153
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-08-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تستوفي هيئة التخطيط رسما مقداره ( 25 .000 ) خمسة وعشون الف دينار عن طلب تأسيس مشروع الاستثمار الخارجي ونسبة ( 1 ./ . ) واحدة من المئة من رأس مال المشروع عن اصدار اجازته .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة