تخويل رؤساء الوحدات الادارية صلاحية منح اجازات البناء

      التعليقات على تخويل رؤساء الوحدات الادارية صلاحية منح اجازات البناء مغلقة

عنوان التشريع: تخويل رؤساء الوحدات الادارية صلاحية منح اجازات البناء
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 152
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-08-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يخول رؤساء الوحدات الادارية صلاحية منح اجازات البناء . والمصادقة على التصاميم القطاعية للافرازات التي تقع خارج حدود البلديات ، وفق الشروط والاحكام الواردة في نظام الطرق والابنية المرقم بـ ( 44 ) لسنة 1935 وفي القوانين والانظمة النافذة .
ثانيا – لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة