تخيير اولاد الموظف المولد خارج محل ولادة الاب في التمتع بالامتيازات والحقوق التي تمنح على اساس مسقط الرأس المقررة في محل ولادتهم او محل ولادة الاب

      التعليقات على تخيير اولاد الموظف المولد خارج محل ولادة الاب في التمتع بالامتيازات والحقوق التي تمنح على اساس مسقط الرأس المقررة في محل ولادتهم او محل ولادة الاب مغلقة

عنوان التشريع: تخيير اولاد الموظف المولد خارج محل ولادة الاب في التمتع بالامتيازات والحقوق التي تمنح على اساس مسقط الرأس المقررة في محل ولادتهم او محل ولادة الاب
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 151
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-08-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يخير اولاد الموظف ( عسكريا ام مدنيا ) المولودون خارج محل ولادة الاب في التمتع بالامتيازات والحقوق التي تمنح على اساس مسقط الرأس المقررة في محل ولادتهم او محل ولادة الاب عدا محافظة بغداد .
ثانيا – يحق للمشار اليهم في البند ( اولا ) من المولودين من أب مسجل في احصاء عام 1957 او اي احصاء سابق له في محافظة بغداد الاختيار بين الامتيازات والحقوق التي تمنح على اساس مسقط الرأس المقررة في محل ولادتهم او في محافظة بغداد .
ثالثا – لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة