اضافة مبالغ الى قوائم اجور الماء والمجاري

      التعليقات على اضافة مبالغ الى قوائم اجور الماء والمجاري مغلقة

عنوان التشريع: اضافة مبالغ الى قوائم اجور الماء والمجاري
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 149
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-08-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تضاف المبالغ الاتية الى قوائم اجور الماء والمجاري التي تصدرها الهيئة العامة للماء والمجاري :
1 – ( 5 ) خمسة دنانير شهريا الى قوائم الاستهلاك المنزلي .
2 – ( 1 .000 ) الف دينار شهريا الى قوائم الاستهلاك للقطاع الخاص التجاري او الصناعي .
3 – ( 2 .000 ) الفا دينار شهريا الى قوائم الاستهلاك للقطاع الخاص التجاري او الصناعي ذي الاستهلاك العالي .
ثانيا – توزع المبالغ المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذا القرار حوافز للعاملين في الهيئة العامة للماء والمجاري وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية تحدد فيها اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .
ثالثا – تخصص نسبة مقدارها ( 10 ./ . ) عشر من المئة من مجموع الواردات المستحصلة شهريا ، وتوزع وفق تعليمات يصدرها الوزير تحدد فيها اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها وفقا لما يأتي :
1 – نسبة ( 5 ./ . ) خمس من المئة حوافز للجباة والاجهزة الساندة والمعاونة .
2 – نسبة ( 5 ./ . ) خمس من المئة حوافز للعاملين في الهيئة العامة للماء والمجاري .
رابعا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 9 ) المؤرخ في 17/2/1997 .
خامسا – للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة