عنوان التشريع: تأجيل تسريح المجند الذي اكمل الخدمة العسكرية بناء على طلبه
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 147
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-08-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يؤجل تسريح المجند او المكلف الذي اكمل مدة خدمته العسكرية المقررة بناء على طلبه وللمدة المحددة فيه .
ثانيا – تطبق احكام الفقرة ( 3 ) من المادة الثانية والخمسين من قانون الخدمة العسكرية المرقم بـ ( 65 ) لسنة 1969 على المشمول بأحكام البند ( اولا ) من هذا القرار .
ثالثا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة